• +98 25 3770 33 30
  • عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

ثالثاً : إمكان النسخ في الشريعة المقدّسة

ثالثاً : إمكان النسخ في الشريعة المقدّسة

 

المعروف بين العقلاء من المسلمين وغيرهم هو جواز النسخ بالمعنى المتنازع فيه : «رفع الحكم عن موضوعه في عالم التشريع والإنشاء» ، وخالف في ذلك اليهود والنصارى فادّعوا استحالة النسخ ، واستندوا في ذلك إلى شبهة هي أوهن من بيت العنكبوت([1]) . حيث ذهبوا إلى أنّ موسى (عليه السلام)أوّل من أتى بالشريعة ، وقبله لم تكن أحكام من الشارع سوى نفي الشرك ، وهو الذي جاء بالناموس أي التابوت فيه أحكام الله ، وهي ثابتةً لا تنسخ ، وقد وقعوا في الإشكال من حيث ذهابهم إلى نسخ بعض أحكام التوراة ، وليس لنا غرض بالتعرّض لذلك .

وقد استدلّوا على استحالة النسخ بأنّ الحكم لو كان ذا مصلحة وملاك فلِمَ يرفعه ، وإن لم يكن فيه ملاك فلماذا يضعه ؟ !([2]) .

] كما أنّهم استدلّوا على بطلانه بـ [ أنّ النسخ يستلزم عدم حكمة الناسخ أو جهله بوجه الحكمة ، وكلا هذين اللاّزمين مستحيل في حقّه تعالى ; وذلك لأنّ تشريع الحكم من الحكيم المطلق لابدّ وأن يكون على طبق مصلحة تقتضيه ; لأنّ الحكم الجزافي ينافي حكمة جاعله ، وعلى ذلك فرفع هذا الحكم الثابت لموضوعه إمّا أن يكون مع بقاء الحال على ما هو عليه من وجه المصلحة وعلم ناسخه بها ، وهذا ينافي حكمة الجاعل مع أنّه حكيم مطلق ، وإمّا أن يكون من جهة البداء ، وكشف الخلاف على ما هو الغالب في الأحكام والقوانين العرفية ، وهو يستلزم الجهل منه تعالى .

وعلى ذلك فيكون وقوع النسخ في الشريعة محالاً ; لأنّه يستلزم المحال([3]) .

والجواب : أنّ الحكم المجعول من قبل الحكيم قد لايراد منه البعث أو الزجر الحقيقيين ، كالأوامر التي يقصد بها الإمتحان ، وهذا النوع من الأحكام يمكن إثباته أوّلاً ثمّ رفعه ، ولامانع من ذلك ; فإنّ كلاًّ من الإثبات والرفع في وقته قد نشأ عن مصلحة وحكمة ، وهذا النسخ لايلزم منه خلاف الحكمة ، ولاينشأ من البداء الذي يستحيل في حقّه تعالى .

وقد يكون الحكم المجعول حكماً حقيقيّاً ومع ذلك ينسخ بعد زمان ، لا  بمعنى أنّ الحكم بعد ثبوته يرفع في الواقع ونفس الأمر كي يكون مستحيلاً على الحكيم العالم بالواقعيّات ، بل هو بمعنى أن يكون الحكم المجعول مقيّداً بزمان خاص معلوم عند الله ]تعالى[ مجهول عند الناس ، ويكون ارتفاعه بعد انتهاء ذلك الزمان ; لانتهاء أمده الذي قيّد به ، وحلول غايته الواقعيّة التي اُنيط بها .

والنسخ بهذا المعنى ممكن قطعاً ، بداهة أنّ دخل خصوصيّات الزمان في مناطات الأحكام ممّا لايشك فيه عاقل ، فإنّ يوم السبت ـ  مثلاً  ـ في شريعة موسى(عليه السلام) قد اشتمل على خصوصيّة تقتضي جعله عيداً لأهل تلك الشريعة دون بقيّة الأيام ، ومثله يوم الجمعة في الإسلام ، وهكذا الحال في أوقات الصلاة والصيام والحجّ . وإذا تصوّرنا وقوع مثل هذا في الشرائع فلنتصوّر أن تكون للزمان خصوصيّة من جهة استمرار الحكم وعدم استمراره ، فيكون الفعل ذا مصلحة في مدّة معيّنة ، ثم لا تترتب عليه تلك المصلحة بعد انتهاء تلك المدّة ، وقد يكون الأمر بالعكس .

وجملة القول : ]أنّه[ إذا كان من الممكن أن يكون للساعة المعيّنة أو اليوم المعيّن أو الاسبوع المعيّن أو الشهر المعيّن تأثير في مصلحة الفعل أو مفسدته أمكن دخل السنة في ذلك أيضاً ، فيكون الفعل مشتملاً على مصلحة في سنين معيّنة ، ثم لا  تترتّب عليه تلك المصلحة بعد انتهاء تلك السنين . وكما يمكن أن يقيّد إطلاق الحكم من غير جهة الزمان بدليل منفصل ، فكذلك يمكن أن يقيّد إطلاقه من جهة الزمان أيضاً بدليل منفصل ; فإنّ المصلحة قد تقتضي بيان الحكم على جهة العموم أو الإطلاق ، مع أنّ المراد الواقعي هو الخاص أو المقيّد ، ويكون بيان التخصيص أو التقييد بدليل منفصل .

فالنسخ في الحقيقة تقييد لإطلاق الحكم من حيث الزمان ، ولا  تلزم منه مخالفة الحكمة ولا البداء بالمعنى المستحيل في حقّه تعالى ، وهذا كلّه بناءً على أنّ جعل الأحكام وتشريعها مسبّب عن مصالح أو مفاسد تكون في نفس العمل .

وأمّا على مذهب من يرى تبعيّة الأحكام لمصالح في الأحكام أنفسها فإنّ الأمر أوضح ; لأنّ الحكم الحقيقي على هذا الرأي يكون شأنه شأن الأحكام الامتحانيّة([4]).

]وبعبارة اُخرى : [ إنّ الأحكام المجعولة في الشريعة المقدّسة من قبل الحكيم تعالى على نوعين :

أحدهما : ما لا  يراد منه البعث أو الزجر الحقيقيين ، كالأحكام الصادرة لغرض الامتحان أو ما شاكله . ومن الواضح أنه لا  مانع من اثبات هذا النوع من الأحكام أوّلاً ثمّ رفعه ، حيث إنّ كلاًّ من الإثبات والرفع في وقته قد نشأ عن مصلحة وحكمة فلا يلزم من رفعه خلاف الحكمة ، لفرض أنّ حكمته ـ وهي الامتحان ـ قد حصلت في الخارج ، ومع حصولها فلا يعقل بقاءه ، ولا  كشف الخلاف المستحيل في حقّه تعالى حيث لا  واقع له غير هذا .

وثانيهما : ما يراد منه البعث أو الزجر الحقيقي ، يعني أنّ الحكم المجعول حكماً حقيقيّاً ومع ذلك لا مانع من نسخه بعد زمان ، والمراد من النسخ ـ كما عرفت ـ هو انتهاء الحكم بانتهاء أمده ، يعني أنّ المصلحة المقتضية لجعله تنتهي في ذلك الزمان فلا مصلحة له بعد ذلك .

وعليه فبطبيعة الحال يكون الحكم المجعول على طبقها بحسب مقام الثبوت مقيّداً بذلك الزمان الخاص المعلوم عند الله تعالى المجهول عند الناس ، ويكون ارتفاعه بعد انتهاء ذلك الزمان ; لانتهاء أمده الذي قيّد به في الواقع وحلول أجله الواقعي الذي اُنيط به ، وليس المراد منه رفع الحكم الثابت في الواقع ونفس الأمر حتى يكون مستحيلاً على الحكيم تعالى العالم بالواقعيّات .

فالنتيجة : أنّ النسخ بالمعنى الذي ذكرناه أمر ممكن جزماً ولا  يلزم منه شيء من المحذورين المتقدّمين .

بيان ذلك : أنّه لا شبهة في دخل خصوصيّات الأفعال في ملاكات الأحكام ، وأنّها تختلف باختلاف تلك الخصوصيّات سواءً أكانت تلك الخصوصيّات زمانيّة أو مكانيّة ، أو نفس الزمان كأوقات الصلاة والصيام والحج وما شاكل ذلك ، فإنّ دخلها في الأحكام المجعولة لهذه الأفعال ممّا لا  يشك فيه عاقل فضلاً عن فاضل ، فإذا كانت خصوصيّات الزمان دخيلة في ملاكات الأحكام ، وأنها تختلف باختلافها فلتكن دخيلة في استمرارها وعدمه أيضاً ; ضرورة أنّه لا  مانع من أن يكون الفعل مشتملاً على مصلحة في مدّة معيّنة وفي قطعة خاصّة من الزمان فلا يكون مشتملاً عليها بعد انتهاء تلك المدّة .

وعليه، فبطبيعة الحال يكون جعل الحكم له من الحكيم المطلق ـ  العالم باشتماله كذلك ـ محدوداً بأمد تلك المصلحة، فلا  يعقل جعله منه على نحو الإطلاق والدوام ، فإذاً لامحالة ينتهي الحكم بانتهاء تلك المدّة حيث إنّها أمده .

وعلى الجملة ; فإذا أمكن أن يكون لليوم المعيّن أو الاسبوع المعيّن أو الشهر المعيّن دخل في مصلحة الفعل وتأثير فيها أو في مفسدته، أمكن دخل السنة المعيّنة أو السنين المعيّنة فيها أيضاً ، فإذا كان الفعل مشتملاً على مصلحة في سنين معيّنة لم يجعل له الحكم إلاّ في هذه السنين فحسب ، فيكون أجله وأمده انتهاء تلك السنين ، فإذا انتهت انتهى الحكم بانتهاء أمده وحلول أجله . هذا بحسب مقام الإثبات .

فالدليل الدالّ عليه وإن كان مطلقاً إلاّ أنّه كما يمكن تقييد إطلاق الحكم من غير جهة الزمان بدليل منفصل فكذلك يمكن تقييد إطلاقه من جهة الزمان أيضاً بدليل منفصل ، حيث إنّ المصلحة قد تقتضي بيان الحكم على جهة العموم أو الاطلاق ، مع أنّ المراد الجدّي هو الخاص أو المقيّد والموقّت بوقت خاص ، ويكون بيان التخصيص أو التقييد بدليل منفصل .

فالنسخ في مقام الثبوت والواقع انتهاء الحكم بانتهاء أمده ، وفي مقام الاثبات رفع الحكم الثابت لإطلاق دليله من حيث الزمان ، ولا يلزم منه خلاف الحكمة ولا كشف الخلاف المستحيل في حقّه تعالى .

هذا بناءً على وجهة نظر العدليّة من تبعيّة الأحكام للمصالح والمفاسد في متعلّقاتها ، وأمّا على وجهة نظر من يرى تبعيّة الأحكام لمصالح في أنفسها فالأمر أيضاً كذلك ، فإنّ المصلحة الكامنة في نفس الحكم تارة تقتضي جعله على نحو الاطلاق والدوام في الواقع ، وتارة اُخرى تقتضي جعله في زمان خاص ووقت مخصوص ، فلا محالة ينتهي بانتهاء ذلك الوقت ، وهذا هو النسخ . وإن كان الفعل باقياً على ما هو عليه في السابق ، أو فقل : إنّ في إيجاب شيء تارة مصلحة في جميع الأزمنة ، واُخرى في زمان خاص دون غيره .

فالنتيجة في نهاية الشوط : هي أنّه لاينبغي الشك في إمكان النسخ بل وقوعه في الشريعة المقدّسة على وجهة نظر كلا المذهبين ، كمسألة القبلة أو نحوها([5]) .

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

[1] البيان  : 279 .

[2] دراسات في علم الاُصول 2 : 317 ـ 318 .

[3] البيان :279 . وفي مصباح الاُصول 1 / القسم 2 : 548 ـ 549  والمحاضرات 5 : 329 ـ 330 ، ما لفظه: «المعروف والمشهور بين المسلمين هو إمكان النسخ بالمعنى المتنازع فيه ]وهو[ رفع الحكم عن موضوعه في عالم التشريع والجعل، وخالف في ذلك اليهود والنصارى فادّعوا استحالة النسخ، واستندوا في ذلك إلى شبهة لا واقع موضوعي لها ، وحاصلها : هو أنّ النسخ يستلزم أحد محالين لا يمكن الالتزام بشيء منهما ، إمّا عدم حكمة الناسخ أو جهله بها، وكلاهما مستحيل في حقّه تعالى ، والسبب فيه أنّ تشريع الأحكام وجعلها منه سبحانه وتعالى لا محالة يكون على طبق الحِكم والمصالح التي هي تقتضيه ، بداهة أنّ جعل الحكم جزافاً وبدون مصلحة ينافي حكمة الباري تعالى فلا يمكن صدوره منه .

            وعلى هذا الضوء فرفع الحكم الثابت في الشريعة المقدّسة لموضوعه لا يخلو من أن يكون مع بقاء الحال على ما هو عليه من جهة المصلحة وعلم الناسخ بها، أو يكون من جهة البداء وكشف الخلاف، كما يقع ذلك غالباً في الأحكام والقوانين العرفيّة ولا ثالث لهما ، والأول ينافي حكمة الحكيم المطلق ; فإنّ مقتضى حكمته استحالة صدور الفعل منه  جزافاً .

            ومن المعلوم أنّ رفع الحكم مع بقاء مصلحته المقتضية لجعله أمر جزاف فيستحيل صدوره منه .

            والثاني يستلزم الجهل منه تعالى ، وهو محال في حقّه سبحانه .

            فالنتيجة أنّ وقوع النسخ في الشريعة المقدّسة بما أنّه يستلزم المحال فهو محال لا محالة » .

            وفي الهداية في الاُصول 2 : 385 ـ 386، قال : « لا إشكال في جواز النسخ قبل حضور وقت العمل وبعده لغير العالم بالغيب ، وأمّا العالم بالغيب الآمر بداعي الجدّ فلا يجوز له النسخ قبل حضور وقت العمل سواء قلنا بأنّ الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد الكائنة في متعلّقاتها ، أو قلنا بأنّها تابعة للمصالح في جعلها ; وذلك لأنّ الفعل إن كان فيه أو في الأمر به مصلحة فكيف ينهى عنه ؟ وإن لم يكن فيه أو في الأمر به مصلحة ، فكيف يأمر به ؟ !

            والحاصل: أنّه لو كان بعث المولى بداعي الجدّ لا امتحاناً وتجربة، فلا يعقل النسخ قبل الحضور وقت العمل في حق العالم بالغيب والمطّلع على المصالح والمفاسد .

            نعم ، هذا مختص بما إذا كانت القضية المتكفّلة لبيان الحكم قضيّة خارجيّة أو قضيّة حقيقيّة موقّتة ، كما في قوله تعالى : فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ]البقرة : 185[ ، وأمّا لو كانت قضيّة حقيقيّة غير موقّتة بوقت ، كما في « القاتل يقتل » فلا محذور في نسخه ولو بعد ساعة ; وذلك لأنّه في مثل هذه القضيّة لم يلحظ وجود الموضوع أو مجيء وقت خاص ، بل الموضوع أُخذ مفروض الوجود ، فلو كان قتل القاتل له مصلحة في ]هذا [اليوم وليس له مصلحة غداً ، فيجوز للمولى إنشاؤه اليوم ونسخه غداً ، ولو لم يقتل أحد أحداً; لأنّ المفروض أنّ القتل اُخذ مفروض الوجود ولا يوقّت بوقت .

            لا يقال : محذور اللغويّة يأتي هنا أيضاً ; إذ المولى مع أنّه يعلم على الفرض أنّه لا  يقتل أحد أحداً فكيف يأمر بقتل القاتل حينئذ ؟ !

            فإنّه يقال : يمكن أن يكون نفس الأمر بقتل القاتل موجباً لعدم تحقّق القتل في الخارج فلا  يكون لغواً . مع أنّ هذا الإشكال لا يختص بالمقام ; إذ مع عدم النسخ أيضاً لو فرض أنّه إلى يوم القيامة لم يقتل أحد أحداً يجيء هذا الإشكال ، وإنّما هناك إشكال آخر ، وهو أنه كيف يصحّ الأمر مع علم الآمر بانتفاء شرطه ؟ ! » .

[4] البيان : 279 ـ 280 .

[5] المحاضرات 5 : 330 ـ 332 . مصباح الاُصول ج 1 / القسم 2 : 548 ـ 552 .


أضف تعليق

كود امني
تحديث

مؤسسة السبطين عليهما السلام

loading...
أخبار المؤسسة
إصدارات
حول المؤسسة
loading...
المرئيات
اللطميات
المحاضرات
الفقه
الصور

مشاهدة الكل

telegram ersali arinsta ar

۱ شوال

  ۱ـ عيد الفطر السعيد.۲ـ غزوة الكدر أو قرقرة الكدر.۳ـ وفاة عمرو بن العاص.۱ـ عيد الفطر السعيد:هو اليوم الاوّل م...

المزید...

۳شوال

قتل المتوكّل العبّاسي

المزید...

۴ شوال

۱- أميرالمؤمنين يتوجه إلى صفين. ۲- وصول مسلم إلى الكوفة.

المزید...

۸ شوال

هدم قبور أئمة‌ البقيع(عليهم سلام)

المزید...

۱۰ شوال

غزوة هوازن يوم حنين أو معركة حنين

المزید...

11 شوال

الطائف ترفض الرسالة الاسلامية في (11) شوال سنة (10) للبعثة النبوية أدرك رسول الله(ص) أن أذى قريش سيزداد، وأن ...

المزید...

۱۴ شوال

وفاة عبد الملك بن مروان

المزید...

۱۵ شوال

١ـ الصدام المباشر مع اليهود واجلاء بني قينقاع.٢ـ غزوة أو معركة اُحد. ٣ـ شهادة اسد الله ورسوله حمزة بن عبد المط...

المزید...

۱۷ شوال

۱- ردّ الشمس لأميرالمؤمنين علي (عليه السلام) ۲ـ غزوة الخندق ۳ـ وفاة أبو الصلت الهروي ...

المزید...

۲۵ شوال

شهادة الامام الصادق(عليه السلام)

المزید...

۲۷ شوال

مقتل المقتدر بالله العباسي    

المزید...
012345678910
سيرة العلماء
تطبيق اندرويد لكتاب العروة الوثقی والتعليقات عليها
مكتبة أنيس
ثبّت سؤالك هنا
العروة الوثقى
Sibtayn International Foundation
Tel: +98 25 37703330 Fax: +98 25 37706238 Email : sibtayn[at]sibtayn.com
© 2024 Sibtayn International Foundation. All Rights Reserved.

Hi! Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us email to [email protected]

الإتصال بنا
Close and go back to page