الصفحة 17 من 28
الباب الخامس عشرفي بعض ما رويته من الاستخارة بسبع مرات
أخبرني شيخي الفقيه محمد بن نما والشيخ أسعد بن عبد القاهر الأصفهاني بإسنادهما الذي قدمناه ، فيما رويناه عن أبي جعفر محمد بن بابويه القمي ، قال في كتاب من لا يحضره الفقيه وقد ضمن صحّة كل ما رواه فيه وأفتى به وتقلّد العمل بموجبه (498) ، قال ما هذا لفظه :
عن الصادق عليه السلام أنّه كان إذا أراد شراء العبد أو الدابة أو الحاجة الخفيفة أو الشيء اليسير استخار الله عزّ وجل فيه سبع مرّات ، وإذا كان أمراً جسيماً استخار الله فيه مائة مرة(499) .
يقول علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن محمد بن الطاووس : وهذا أيضاً يحتمل أنْ يختص عمومه بالاستخارات كي لا يسقط شيء من روايات أصحابنا الثقات (500) .
31 عن المكارم والفقيه ، وقال بعد. : " الفتح : نقلاً من كتاب الدعاء لسعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن العباس بن معروف ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن ناجية قال : كان أبو عبد الله عليه السلام إذا أراد ، وذكر مثله " . ولم يرد النص المذكور في النسخ التي اعتمدناها ، ولعله سقط منها ، وبقي في نسخة العلامة المجلسي من الكتاب ظاهراً ، فتأمل .
(500) قال المولى محمد تقي المجلسي في روضة المتقين 2 : 826 ، في تعليقه على الحديث : الظاهر جواز الاستخارة في الشيء اليسير بالسبع وإن كان المائة والواحدة أفضل ، لعموم الأخبار المتقدمة وإن أمكن تخصيصها بهذا الخبر .