مالک از ائمه چهارگانه اهل سنت عمری مینویسد: زنی که در شش ماه فرزندی به دنیا آورده بود را به محضر عثمان آوردند؛ عثمان حکم به سنگسارش کرد؛ سپس علی بن أبی طالب (علیهما السلام) گفت: جزایش سنگسار نیست. چرا که خداوند متعال در کتابش مجموع مدت حمل و شیردهی را سی ماه میداند و مدت شیردهی را بیست و چهار ماه پس حمل در شش ماه هم امکان دارد و سنگساری بر آن زن نیست؛ پس عثمان به دنبال آن زن فرستاد تا از سنگسارش جلوگیری کنند اما دیدند زن سنگسار شده و بیگناه خونش ریخته شده.
الموطأ، تألیف مالک بن أنس، صفحه ۴۱۷، چاپ دارالفکر
این جهال مستلزم هدر رفتن خون بیگناهان است.
- وحدثني مالك أنه بلغه، أن عثمان بن عفان أتى بامرأة قد ولدت في ستة أشهر فأمر بها أن ترجم. فقال له علي بن أبي طالب: ليس ذلك عليها. إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه - وحمله وفصاله ثلاثون شهرا - وقال - والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة - فالحمل يكون ستة أشهر. فلا رجم عليها. فبعث عثمان بن عفان في أثرها. فوجدها قد رجمت.
أن النبى صلى الله عليه وسلم غضب حين رأى مع عمر صحيفة فيها شىء من التوراة وقال: أفى شك أنت يا ابن الخطاب؟ ألم آت بها بيضاء نقية؟ لو كان أخى موسى حيا ما وسعه إلا اتباعى " (ص 2/6) .
* حسن.
أخرجه أحمد (3/387) من طريق مجالد عن الشعبى عن جابر بن عبد الله: " أن عمر بن الخطاب أتى النبى صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب فقرأه النبى صلى الله عليه وسلم , فغضب , فقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب , والذى نفسى بيده لقد جئتكم بها نقية , لا تسألوهم عن شىء فيخبروكم بحق فتكذبوا به , أو بباطل فتصدقوا به , والذى نفسى بيده , لو أن موسى صلى الله عليه وسلم كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعنى ".
وكذا أخرجه الدارمى (1/115) وابن أبى عاصم فى " السنة " (5/2) وابن عبد البر فى " جامع بيان العلم " (2/42) والهروى فى " ذم الكلام " (4/67 ـ 2) والضياء المقدسى فى " المنتقى من مسموعاته بمرو " (33/2) كلهم عن مجالد به.