طباعة

اجتهد فأخطأ؟!:

وبعد: فإن أول من طرح مقولة الاجتهاد، والخطأ في الاجتهاد، لتبرير جرائم ارتكبها الآخرون هو ـ فيما نعلم ـ الخليفة الأول، حينما طالبه الخليفة الثاني بإصرار بمعاقبة خالد بن الوليد لقتله الصحابي المعروف مالك بن نويرة، حينما امتنع عن الاعتراف بشرعية الحكم الجديد، وأصر على الالتزام بالوفاء للخليفة الذي أقصي عن موقعه، ثم نزا على امرأة ذلك القتيل في الليلة التي قتله فيها بالذات، فإن أبا بكر أطلق في هذه المناسبة بالذات كلمته المعروفة: «تأول فأخطأ» أو «اجتهد فأخطأ»([1]).
ثم جاء من روى حديثا يجعل لمن أصاب في اجتهاده أجرين، وللمخطئ أجرا واحدا، كما رواه عمرو بن العاص، وأبو هريرة، وعمر بن الخطاب([2]).
وكانت هذه المقولة بمثابة «الاكسير» الذي يحول التراب الى ذهب، بل هي أعظم من الاكسير، فقد بررت أفظع الجرائم وأبشعها، حتى جريمة قتل الأبرياء في الجمل، وصفين، وقتل علي بن أبي طالب، وعمار بن ياسر كما قدمنا، ثم بررت جريمة لعن علي «عليه السلام» على ألوف المنابر ألف شهر، ثم جريمة قتل الحسين «عليه السلام» وذبح أطفاله، وسبي عقائل بيت الوحي وسوقهن من بلد إلى بلد.. إلى غير ذلك مما لا مجال لتتبعه واستقصائه..
ومن أجل تتميم الفائدة وتعميمها، فقد منح جيل من الناس بأكمله وسام الإجتهاد([3])، الذي يبرر له كل أخطائه، مع أن فيهم مرتكب الزنا، وشرب الخمر، والقتل، والسرقة، وغير ذلك فضلا عن الخروج على إمام زمانه، ثم فيهم العالم والجاهل إلى درجة أنه لا يحسن أن يتوضأ، أو أن يطلق امرأته.
بل لقد قالوا: إن ما فعلوه كان بالاجتهاد والعمل به واجب، ولا تفسيق بواجب([4]).
بل قال البعض: يجوز للصحابة العمل بالرأي في موضع النص، وهذا من الأمور الخاصة بهم دون غيرهم([5]).
إلى أمور ومقولات كثيرة تحدثنا عنها في كتابنا «الصحيح من سيرة النبي «صلى الله عليه وآله»» في الجزء الأول منه، فراجع..
___________
([1]) وفيات الأعيان: ج6 ص15 والمختصر في أخبار البشر: ج1 ص158 وروضة المناظر، لمحمد بن الشحنة (مطبوع بهامش الكامل في التاريخ): ج7 ص167 والكامل في التاريخ: ج3 ص49 وشرح نهج البلاغة للمعتزلي: ج1 ص179، وتاريخ الطبري (ط ليدن): ج4 ص1410.
([2]) راجع: مسند أحمد ج4 ص198 و 204 وراجع: ص205 وراجع: ج2 ص187 وراجع: صحيح البخاري ج4 ص171، وصحيح مسلم (ط دار إحياء التراث العربي) ج3 ص1342 وسنن أبي داود: ج3 ص299 والجامع الصحيح للترمذي: ج3 ص615 والمحلى: ج1 ص69 و 70.
([3]) راجع: التراتيب الإدارية: ج2 ص364 ـ 366.
([4]) راجع: فواتح الرحموت في شرح مسلم الثبوت: ج2 ص158 و 156 وسلم الوصول: (مطبوع مع نهاية السول) ج3 ص176 و 177 والسنة قبل التدوين: هامش ص396 و 404 و 405. وحول ثبوت الأجر للمشتركين في الفتنة، راجع: اختصار علوم الحديث (الباعث الحثيث): ص182. وإرشاد الفحول: 69.
([5]) أصول السرخسي: ج2 ص134 و 135. ثم ناقش هذه المقولة وردها.