في القسمة والنشوز
لكلّ من الزوج والزوجة حقوق على صاحبه يجب عليه أن يقوم بها وإن كان حق الزوج أعظم، ومن حقـّه عليها أن تطيعه ولا تعصيه ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه ولو إلى أهلها حتـّى لعيادة والدها أو في عزائه بل ورد أن ليس لها أمر مع زوجها في صدقة ولا هبة ولا نذر في مالها إلا بإذنه إلا في حج أو زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها، وأمّا حقـّها عليه فهو أن يشبعها ويكسوها وأن يغفر لها إذا جهلت ولا يقبح لها وجهاً إلى ما هنالك والتفصيل موكول إلى محلّه.
من كانت عنده زوجة واحدة فلها حق المبيت على زوجها ليلة من أربع ليال.
وهناك قول بعدم وجوب ذلك، بل اللازم عليه أن لا يهجرها ولا يذرها كالمعلّقة لاهي ذات بعل ولا مطلّقة نعم لها عليه حق المواقعة في كلّ أربعة أشهر مرّة.
وإن كانت عنده زوجتين فلهن ليلتين من أربع ليالٍ و.له ليلتان يتصرّف بهما حيث يشاء.
وإن كانت عنده ثلاث زوجات فلهنّ ثلاث ليال وله ليلة واحدة.
وإن كانت عنده أربع زوجات فلكلّ واحدة ليلة، ولا يحق له الإخلال بالمبيت عند إحداهن إلا مع العذر.
ويختص هذا الحكم – وجوب المبيت – بالزوجة الدائمة فليس للزوجة المتمتـّع بها هذا الحق حتـّى مع التعدد.
والزوجة الباكر تختص أوّل عرسها بسبع ليالٍ والثيب بثلاث.