طباعة

المختار من تراثه الفقهي (عليه السلام) - باب المعيشة

المختار من تراثه الفقهي (عليه السلام)

باب المعيشة

1 ـ وروي عن محمد بن علي بن محبوب قال : كتب رجل إلى الفقيه(عليه السلام) في رجل كانت له رحى على نهر قرية ، والقرية لرجل أو لرجلين ، فأراد صاحب القرية أن يسوق الماء إلى قرية في غير هذا النهر الذي عليه هذه الرحى ويعطل هذه الرحى ، أله ذلك أم لا ؟

فوقع (عليه السلام) : يتقي الله ، ويعمل في ذلك بالمعروف ، ولا يضارّ أخاه المؤمن .

2 ـ وفي رجل كانت له قناة في قرية فأراد رجل آخر أن يحفر قناة أخرى فوقه ، ما يكون بينهما في البعد حتى لا يضرّ بالاُخرى في أرض إذا كانت صعبة أو رخوة .

فوقع (عليه السلام) : عليه على حسب أن لا يضرّ أحدهما بالآخر ، إن شاء الله[2] .

3 ـ وكتب محمد بن الحسن الصفار (رضي الله عنه) إلى أبي محمد الحسن بن علي(عليهما السلام) يقول : رجل يبذرق القوافل من غير أمر السلطان في موضع مخيف ويشارطونه على شيء مسمّى ، أله أن يأخذه منهم أم لا ؟

فوقّع (عليه السلام) : إذا واجر نفسه بشيء معروف أخذ حقّه ، إن شاء الله[3] .

4 ـ محمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر قال : كتبت إلى الرجل أسأله عن رجل اشترى جزوراً أو بقرة للأضاحي فلمّا ذبحها وجد في جوفها صرّة فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة ، لمن يكون ذلك ؟

فوقّع (عليه السلام) : عرّفها البايع فإن لم يكن يعرفها ; فالشيء لك ، رزقك الله إيّاه[4] .

5 ـ محمد بن الحسن ، قال : كتبت إليه (عليه السلام) في رجل باع بستاناً فيه شجر وكرم ، فاستثنى شجرة منها . هل له ممرّ إلى البستان إلى موضع شجرته التي استثناها ؟ وكم لهذه الشجرة التي استثناها من الأرض التي حولها ، بقدر أغصانها ؟ أو بقدر موضعها التي هي نابتة فيه ؟ فوقع (عليه السلام) : له من ذلك على حسب ما باع وأمسك ، فلا يتعدى الحق في ذلك ، إن شاء الله[5] .

6 ـ وكتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد (عليه السلام) في رجل إشترى من رجل أرضاً بحدودها الأربعة ، وفيها زرع ونخل وغيرها من الشجر ، ولم يذكر النخل ولا الزرع ولا الشجر في كتابه وذكر فيه : أنّه قد اشتراها بجميع حقوقها الداخلة فيها والخارجة منها ، أيدخل الزرع والنخل والأشجار في حقوق الأرض ، أم لا ؟ فوقع (عليه السلام) : إذا ابتاع الأرض بحدودها وما أغلق عليه بابها ; فله جميع ما فيها ، إن شاء الله[6] .

7 ـ محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين قال : كتبت إلى أبي محمد(عليه السلام) : رجل دفع إلى رجل وديعة فوضعها في منزل جاره فضاعت ، فهل يجب عليه إذا خالف أمره وأخرجها من ملكه ؟

فوقّع (عليه السلام) : هو ضامن لها ، إن شاء الله[7] .

8 ـ وروي عن محمد بن علي بن محبوب ، قال : كتب رجل إلى الفقيه(عليه السلام): في رجل دفع ثوباً إلى القصّار ليقصره ، فدفعه القصار إلى قصار غيره ليقصره ، فضاع الثوب ، هل يجب على القصار أن يرد ما دفعه إلى غيره إن كان القصار مأموناً ؟

فوقّع (عليه السلام) : هو ضامن له إلاّ أن يكون ثقة مأموناً ، إن شاء الله[8] .

____________________

[2] رواه الكليني في الفروع: 5 / 293 ، ح5 عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين قال : كتبت إلى أبي محمد... بتفاوت، من لا يحضره الفقيه : 3 / 150 ، ب71 ، ح10

[3] من لا يحضره الفقيه : 3 / 106 ، ب58 ، ح88 .

[4] الكافي (الفروع) : 5 / 139 ، ح9 .

[5] التهذيب : 7 / 90 ، ح24 .

[6] التهذيب : 7 / 138 ، ح84 .

[7] الكافي : 5 / 239 ، ح9 ، الفقيه : 3 / 194 ، ب94 ، ح3 ، بتفاوت .

[8] من لا يحضره الفقيه : 3 / 163 ، ب76 ، ح14 .