إنّ التحريم كان من رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم، وهذا شيء أعلنه رسول اللّه وأبلغه صلّى اللّه عليه وآله إلى الناس، إلاّ أنّ الذين قالوا بجوازه وبقوا على حليّته لم يبلغهم تحريم رسول اللّه... .
إنّ رسول اللّه أعلن عن هذا الحكم الشرعي، إلاّ أنّ عليّاً لم يدرِ بهذا الحكم، وابن عباس وابن مسعود وأُبي بن كعب وجابر بن عبد اللّه الأنصاري وغيرهم، كلّ هؤلاء لم يطّلعوا على هذا التحريم من رسول اللّه، وأيضاً: عمر يقول: أُحرّمهما، وقد كان عليه أن يقول رسول اللّه حرّم، لكن أصحاب هذا القول يقولون بأنّ رسول اللّه هو الذي حرّم المتعة.
يقول ابن القيّم ـ بعد الكلام السابق الذي أوردناه ـ : الطائفة الثانية رأت صحّة حديث سمرة، ولو لم يصح فقد صحّ حديث علي أنّ رسول اللّه حرّم متعة النساء، فوجب حمل حديث جابر على أنّ الذي أخبر عنها بفعلها لم يبلغه التحريم، ولم يكن قد اشتهر، حتّى كان زمن عمر، فلمّا وقع فيها النزاع ظهر تحريمها واشتهر.
يقول ابن القيّم: وبهذا تأتلف الأحاديث الواردة في المتعة(1).
وخلاصة هذا القول: أنّ رسول اللّه هو الذي حرّم، وقول عمر: أنا أُحرّمهما، غير ثابت، والحال أنّه ثابت عند ابن القيّم، وقد نصّ على ذلك، هذا والصحابة القائلون بالحليّة بعد رسول اللّه لم يبلغهم التحريم.
_______________
(1) زاد المعاد 2 / 183 ـ 185.
الوجه الثالث
- الزيارات: 3239