طباعة

أحكام خطبة المرأة ذات العِدّة

المرأة المطلّقة طلاقاً رجعياً تعتبر ذات زوج ، فللزوج حق الرجوع إليها في أثناء العِدّة دون عقد جديد ، وقد حكم الإسلام بحرمة التقدّم لخطبتها ، تعريضاً كانت أم تصريحاً ؛ لأنّها ذات زوج (1) .
والتعريض هو : أن يخاطب الرجل المرأة بكلام يحتمل فيه إرادة النكاح وغيره ، مثل أن يقول لها : رُبّ راغب فيك ، رُبّ حريص عليك ، لا تبقين بلا زوج (2) .
والتصريح هو : أن يخاطب الرجل المرأة خطاباً صريحاً ، لا يحتمل فيه غير إرادة النكاح ، بأن يقول لها : إذا انقضت عدّتك تزوجتك (3) .
والإسلام حينما حرّم ذلك أراد أن يهذّب النفوس أَوّلاً ، وأن يصلح العلاقة الزوجية ثانياً ، فالمرأة في العِدّة الرجعية تبقى في عصمة الزوجية ، واحتمال رجوع الزوج إليها احتمالاً وارداً ، فإذا خُطبت من قِبل الغير بالتعريض أو التصريح ، فإنّ ذلك يؤدّي إلى تشجيعها على عدم الرجوع إلى حياتها الزوجية ، ولو علم زوجها أنّ أحداً تعرّض لها ، أو صرّح بالزواج منها أثناء العدّة ، فإنّ ذلك يمنعه من الرجوع إليها .
أمّا المعتدّة عن الطلاق البائن فهي أجنبية عن زوجها ، لا ترجع إليه إلاّ بعد أن تنكح زوجاً آخر ، فيجوز لزوجها الأَوّل أن يتزوجها بعقد جديد بعد طلاقها من الزوج الثاني ، ففي هذه الحالة يكون التعريض لها جائز ، فقد روي أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال لفاطمة بنت قيس ـ المطلّقة ثلاثاً ـ ( إذا حللتِ فأذنيني ) (4) .
أمّا التصريح لها بالخطبة فحرام ، وكذا الحال في المعتدّة عدّة الوفاة ، فيجوز التعريض بخطبتها ، ويحرم التصريح (5) .
قال تعالى : ( وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفًا وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ .. ) (6) .
_______________________
(1) المبسوط 4 : 217 . وجامع المقاصد 12 : 48 . وجواهر الكلام 30 : 119 .
(2) المبسوط 4 : 218 .
(3) المبسوط 4 : 218 .
(4) المبسوط 4 : 218 .
(5) المبسوط 4 : 218 . وجواهر الكلام 30 : 120 .
(6) سورة البقرة : 2 / 234 ـ 235 .