1 ـ يشترط في صحة العقد رضا الزوجين واقعاً ، فلو تظاهرت الزوجة بالكراهة مع العلم برضاها القلبي صحّ العقد ، ولو تظاهرت بالرضا مع العلم بكراهتها واقعاً بطل العقد .
ولو أُكره الزوجان على العقد ، ثمّ رضيا بعد ذلك ، وأجازا العقد صحّ ، وكذلك الحال في إكراه أحدهما ، والأفضل إعادة العقد بعد الإجازة (1) .
2 ـ لا يشترط أن يكون المجري لصيغة العقد ذَكراً ، فيجوز للمرأة أن تكون مجريةً للعقد (2) ، ولكنّ ذلك مخالف للعرف ، فلم نسمع أنّ امرأةً قامت بذلك في مختلف المراحل الزمنية لمسيرة المسلمين .
3 ـ يجب الوفاء بالشروط الخارجة عن أصل العقد ، فإذا اشترط أحد الزوجين على الآخر شروطاً خارجة عن أصل العقد ، وجب الوفاء بها ، إن كانت شروطاً موافقة للشريعة ، ولا يبطل العقد بعدم الوفاء (3) .
سُئل الإمام الصادق ( عليه السلام ) عن ذلك فقال : ( يفي لها بذلك ) (4) .
وإن شرطت أو شرطا شرطاً يخالف الشريعة فلا يصح الشرط ، فلو شرطا عدم التوارث ، وعدم النفقة ، فالشرط باطل (5) ؛ لأنّه يخالف سنن التشريع .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) منهاج الصالحين ، المعاملات : 20 .
(2) مهذّب الأحكام 24 : 226 .
(3) الجامع للشرائع : 443 .
(4) الكافي 5 : 402 / 2 .
(5) الجامع للشرائع : 442 . وجواهر الكلام 31 : 95 وما بعدها .
شروط العقد الذاتية والإضافية
- الزيارات: 2075