لا يجوز للصغيرة العقد على نفسها إلاّ بإذن الأب والجد (1) ، ولا يجوز للبالغة البِكر غير الرشيدة أن تجري العقد إلاّ بإذنهما ، فإن عقدت بغير إذنهما خالفت السُنّة ، وكان العقد موقوفاً على إمضائهما (2) .
قال الإمام جعفر الصادق ( عليه السلام ) : ( لا تُزوج ذوات الآباء من الأبكار إلاّ بإذن آبائهنّ ) (3) .
فللأب والجد ولاية على الصغيرة والبالغة غير الرشيدة ، فهما أعرف منها بمصلحتها في اختيار الزوج والاقتران به ؛ للتجربة التي عايشاها ، ومعرفتهما بأحوال الناس ، ومدى أهليتهم للقيام بمسؤولية الأُسرة من الناحية المادية والمعنوية ، وللحيلولة دون انسياق الفتاة وراء المخادعين والمنحرفين من الرجال .
وقد تُرجّح ولاية الجد على ولاية الأب ، وإن سبق الأب إلى العقد لم يكن للجدّ اعتراض عليه (4) .
وإذا سبق أحدهما إلى العقد لم يكن للآخر فسخه (5) .
وتسقط الولاية في حالة منعهما البنت البالغة الرشيدة من الزواج بالأكفاء ، فلها الحقّ أن تجري العقد بغير إذن منهما ، ولم يكن لهما الفسخ (6) .
ولا ولاية لأحد على غير الباكر ، ولكن يستحبّ لها أن تعقد بإذنهما (7) ، واستشارة الأب أو الجد ، وطلب إذنهما من القضايا المحبّبة لدى الشريعة ولدى العرف ؛ لأنّ الزواج هو تعميق للعلاقات الاجتماعية بين الزوج والزوجة وأرحامهما ، فليس من الحصافة أن تتزوج المرأة دون إذن من أبيها أو جدها أو كليهما ، وكذا الحال في الرجل .
سُئل الإمام الصادق ( عليه السلام ) عن زواج غير الباكر ، فقال : ( هي أملك بنفسها ، تولّي أمرها مَن شاءت إذا كان كفواً ، بعد أن تكون قد نكحت زوجاً قبل ذلك ) (8) .
ويجوز للباكر العقد على نفسها في حالة غيبة وليّها عنها (9) .
والغيبة هنا هي الغيبة الطويلة ، التي ينقطع بها الاتصال بين البنت وأبيها أو جدّها ، بحيث لا تستطيع الاستئذان ، ومثال ذلك ، سفر الولي إلى خارج البلاد ، أو فقده ، فليس من العقل أن تنتظر الفتاة وليّها المجهول الحال فترةً زمنية تضر بحالها ، وهي بحاجة إلى الزواج .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) السرائر 2 : 560 . ونحوه في جواهر الكلام 29 : 174 . والصراط القويم : 201 .
(2) الكافي في الفقه : 292 . ونحوه في جواهر الكلام 29 : 182 ـ 183 .
(3) تهذيب الأحكام 7 : 379 .
(4) الانتصار : 287 . ونحوه في : جواهر الكلام 29 : 174 ، 209 .
(5) جامع المقاصد 12 : 103 . والكافي في الفقه : 292 .
(6) جامع المقاصد 12 : 127 . وجواهر الكلام 29 : 184 .
(7) الكافي في الفقه : 293 ، والوسيلة إلى نيل الفضيلة : 300 . ونحوه في جواهر الكلام 29 : 186 .
(8) مَن لا يحضره الفقيه 3 : 397 .
(9) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 299 .
أولياء العقد
- الزيارات: 2135