يحرم على الرجل الدخول بزوجته الصغيرة التي لم تبلغ تسع سنين ، قال الإمام محمد الباقر ( عليه السلام ) : ( لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين ) (1) .
فإن دخل بها وأفضاها حرم عليه جماعها أبداً ، ووجب عليه دفع الأرش ، والإنفاق عليها مدة حياتها (2) .
ويحرم جماعها وهي حائض (3) .
___________
(1) تهذيب الأحكام 7 : 391 .
(2) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 313 . وجامع المقاصد 12 : 330 ـ 332 .
(3) جامع المقاصد 1 : 319 .
المحرّم في المباشرة
- الزيارات: 1878