إذا قذف الرجل زوجته الحرّة بالفجور ، وادّعى أنّه رأى معها رجلاً يطأها ، فإن لم يأتِ بشهود أربعة ، لاعَنَ الزوجة (1) .
والذي يوجب اللِّعان أن يقول : رأيتكِ تزنين ، ويضيف الفاحشة منها إلى مشاهدته ، أو ينفي ولداً أو حملاً (2) .
أمّا إذا قال لها : يا زانية ، ولم يدّعِ المشاهدة ، فلا لِعان بينهما ، وإنّما يكون الزوج قاذفاً (3) .
قال الإمام الصادق ( عليه السلام ) : ( لا يكون لِعان حتى يزعم أنّه قد عاينَ ) (4) .
وصيغة الملاعنة كما ورد في القرآن الكريم : ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلاّ أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ * وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ * وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ * وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ) (5) .
فيقول له الحاكم قُل : ( أشهدُ بالله إنّي لمَن الصادقين ، فيمَن ذكرته عن هذه المرأة من الفجور ) .
ويكرّر ذلك أربع مرّات ، فإن رجع عن قوله ، جلده حدّ المفتري ثمانين جلدةً ، وردّ امرأته عليه .
وإن أصرّ على ما ادّعاه ، قال له قل : ( إنّ لعنة الله عليَّ ان كنت من الكاذبين ) .
ويقول الحاكم لزوجته قولي : ( أشهدُ بالله إنّه لمَن الكاذبين فيما رماني به ) وتكرّر القول أربع مرات .
وتقول في الخامسة : ( إنّ غضب الله عليَّ إن كان من الصادقين ) .
فإذا قالت الزوجة ذلك ، فرَّق الحاكم بينهما ، ولم تحلّ له أبداً ، وقضت منه العدّة منذ تمام لِعانها له (6) .
أمّا إذا كانت الزوجة خرساء ، فرّق بينهما ، وأقيم عليه الحدّ ، ولا تحلّ له أبداً ، ولا لِعان بينهما (7) .
__________________
(1) المقنعة : 541 .
(2) الانتصار : 330 .
(3) المصدر السابق .
(4) تهذيب الأحكام 8 : 186 .
(5) سورة النور : 24 / 6 ـ 9 .
(6) المقنعة : 541 .
(7) الانتصار : 331 .
اللِّعان
- الزيارات: 2059