لا يقع الطلاق إلاّ باللفظ ، وهو قول الزوج : أنتِ طالق ، ولا يقع بقوله : فارقتكِ وسرّحتكِ ، أو بقوله : اعتدّي ، وحبلكِ على غاربكِ (1) .
ولا يقع الطلاق في الحيض (2) ، وإنّما يقع في طُهر لم يجامعها فيه .
ولا يقع الطلاق إلاّ بشهادة مُسلمَين عدلينِ (3) .
ومَن كان غائباً عن زوجته ، فليس يحتاج في طلاقها إلى ما يحتاج إليه الحاضر من الاستبراء ، لكنّه لابدّ له من الإشهاد ، فإذا أشهد رجلين من المسلمينَ على طلاقه لها ، وقع بها الطلاق سواء كانت طاهراً أو حائضاً ، ومَن أراد أن يطلّق زوجته غير المدخول بها ، طلّقها في أيّ وقت شاء بمحضرٍ من رجلين مسلمَينِ عدلين ، ولم ينتظر بها طهراً (4) .
ولا يقع الطلاق إن كان مشروطاً (5) كأن يقول : أنتِ طالق إن دخلتِ الدار .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الانتصار : 300 .
(2) الانتصار : 306 .
(3) المقنعة : 525 .
(4) المقنعة : 526 ـ 527 .
(5) الكافي في الفقه : 305 .
شروط الطلاق
- الزيارات: 1883