طباعة

طلاق السُنّة

طلاق السُنّة هو الطلاق المستوفي للشروط المتقدمة ، من كون المطلِّق عاقلاً ، مميّزاً ، مالكاً أمره ، غير مكره ولا غضبان ، ولا فاقد العقل ، وأن يكون الطلاق واقعاً في طهر لم يواقع زوجته فيه ، وأن يكون التلفّظ بصريح القول ، وأن يكون الطلاق مطلقاً غير مشروط ، وأن يتمّ بحضور شاهدين عدلينِ في مجلس واحد (1) .
سُئل الإمام الرضا ( عليه السلام ) عن طلاق السُنّة ، فقال : ( يطلّقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشاها بشهادة عدلينِ ، كما قال الله عزَّ وجلَّ في كتابه ، فإن خالف ذلك رُدّ إلى كتاب الله ) (2) .
_________________
(1) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 320 ـ 321 . وجواهر الكلام 32 : 117 .
(2) تهذيب الأحكام 8 : 49 .