إذا كره الزوج زوجته وكرهت الزوجة زوجها ، وظهر ذلك منهما بأفعالهما ، وعلم كلّ واحدٍ منهما ذلك من صاحبه ، فتختار الزوجة حينئذٍ الفراق ، فتقول لزوجها : أنا كارهة لك ، فأنت أيضاً كذلك ، فخلِّ سبيلي ، فيقول لها : لك عليَّ دين فاتركيه حتى أُخلّي سبيلك ، أو يقول لها : قد أخذتِ مني كذا وكذا فردّيه عليّ أو بعضه ، لأُخلّي سبيلك ، فتجيبه إلى ذلك فيطلّقها .
ولا يجوز له إذا كان كارهاً لها أن يأخذ منها على الطلاق أكثر ممّا أعطاها .
ولا رجعة لها إلاّ بعقدٍ جديدٍ ومهرٍ جديد ، ويشترط في هذا الطلاق حضور شاهدينِ عدلينِ وبقية الشروط (1) ، وليس لها نفقة في عدّتها (2) .
________________
(1) المقنعة : 529 ـ 530 .
(2) المقنعة : 531 .
المباراة
- الزيارات: 1881