إذا غاب الزوج عن زوجته غيبةً لم تعرف فيها خبره ، وكان له وليّ ينفق عليها ، أو كان في يدها مال له تنفق منه على نفسها ، كانت في حباله إلى أن تعرف له موتاً ، أو طلاقاً ، أو ردّة عن الإسلام .
وإن لم يكن له وليّ ينفق عليها ، ولا مال في يدها تنفق منه ، واختارت الحكم في ذلك ، رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي ، ليبحث عن خبره في الأمصار ، وانتظرت أربع سنين ، فإن عرفت له خبراً من حياة ، ألزمه الحاكم النفقة عليها أو الفراق ، وإن لم تعلم له خبراً ، اعتدّت عدّة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام ، وتزوّجت إن شاءت .
وإن جاء زوجها وهي في العدّة ، أو قد قضتها ولم تتزوج ، كان أحقّ بها من غير عقد .
وإن جاء وقد خرجت من العدّة وتزوجت ، لم يكن له عليها سبيل (1) .
ــــــــــــــــ
(1) المقنعة : 537 .
المفقود عنها زوجها
- الزيارات: 2039