يجب على مَن مات زوجها العدّة ، وهي أربعة أشهر وعشرة أيام ، قال تعالى : ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشراً ... ) (1) .
ويجب على المرأة إضافةً إلى العدّة أن تحتدّ .
والحِداد : هو امتناعها من الزينة بالكحل والامتشاط والخِضاب ، ولبس المصبوغ والمنقوش ، وما جرى مجرى ذلك من ضروب الزينة (2) ، وتمتنع من الطيب كلّه (3) .
ويجوز لها المبيت حيث شاءت (4) في منزلها أو في منزل آخر .
ويبدأ الحِداد والعدّة من يوم بلغها خبر موت زوجها ، وإن كان متوفى منذ مدة طويلة ، قال الإمام علي بن موسى الرضا ( عليه السلام ) : ( المتوفى عنها زوجها تعتدّ حين يبلغها ؛ لأنّها تريد أن تحتدّ له ) (5) .
وما دامت المرأة ملتزمةً بالحِداد ، فلها الحق في زيارة الناس وأداء الحج ، روي عن الإمام جعفر الصادق ( عليه السلام ) في المتوفى عنها زوجها ، أتحجّ وتشهد الحقوق ؟ قال : ( نعم ) (6) .
ويجوز للرجل التعريض لها بالخطبة أثناء عدّتها وحدادها ، ولا يجوز له التصريح بالخطبة (7) كما تقدّم .
قال تعالى : ( وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفًا وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ) (8) .
ـــــــــــــــــ
(1) سورة البقرة : 2 / 234 .
(2) الانتصار : 345 . والصراط القويم : 226 .
(3) المقنعة : 535 .
(4) الكافي في الفقه : 313 .
(5) تهذيب الأحكام 8 : 163 .
(6) الكافي 6 : 116 .
(7) المبسوط 4 : 217 .
(8) سورة البقرة : 2 / 235.
عدّة الوفاة
- الزيارات: 2050