يحرم مصافحة المرأة الأجنبية مباشرةً ، ويجوز من وراء الثياب بأن يكون عازلاً بين اليدين ، بشرط أن لا يغمز كفّها ، فإنّ غمز الكفّ من المحرّمات ، قال الإمام جعفر الصادق ( عليه السلام ) : ( لا يحلّ للرجل أن يصافح المرأة ، إلاّ امرأة يحرم عليه أن يتزوّجها : أخت أو بنت ، أو عمة أو خالة ، أو ابنة أُخت أو نحوها ، فأمّا المرأة التي يحلُّ له أن يتزوجها ، فلا يصافحها إلاّ من وراء الثوب ولا يغمز كفّها ) (1) .
فالمصافحة حرام بين الرجل والمرأة ، ويمكن للإنسان الذي يعيش في أوساط الاختلاط ، أو في مجتمعات غير إسلامية أن يصافح من وراء الثياب ؛ دفعاً للحرج الذي يواجهه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الكافي 5 : 525 . وجامع المقاصد 12 : 44 .
حكم مصافحة المرأة الأجنبية
- الزيارات: 8088