طباعة

فتنة : تحريم المتعة في الحجّ

الفائق : قال عمر بن الخطّاب في متعة الحجّ : علمت أنّ رسول الله (ص) فعلها وأصحابه ، ولكنّي كرهت أن يظلّوا بهنّ مُعرسين تحت الأراك ، ثم يُلبّون بالحج تقطر رؤوسهم . (1)
سنن الدارمي : عن مروان بن الحكم أنّه شهد علياً وعثمان بين مكّة والمدينة ، وعثمان ينهي عن المتعة ، فلمّا رأى ذلك عليّ ، أهلّ بهما جميعاً ، فقال : لبيك بحجّة وعمرة معاً ، فقال : تراني أنهى عنه وتفعله ! فقال لم أكن لأدع سنّة رسول الله (ص) بقول أحدٍ من الناس . (2)
ويروي : عن أنس أنه سمع النبي (ص) ، يقول : لبيك بعمرة وحج . (3)
ويروي أيضاً : عن أنس : أنّ رسول الله (ص) أهلّ بهما جميعاً ، فلقيت ابن عمر فأخبرته بقول أنس ، فقال إنّما أهلّ بالحجّ ، فرجعت إلى أنس فأخبرته بقول ابن عمر ، فقال : ما يَعدّونا إلاّ صبياناً .
أقول : يستفاد من هذه الروايات أمور :
1 ـ اعترف عمر بأنّ رسول الله (ص) فعل متعة الحجّ وكذا أصحابه .
2 ـ صرّح بأنّ علّة تحريم كراهته أن يظلّوا بهنّ مُعرسين ثمّ يُلبون بالحجّ ، غفلةً منه بأنّ الإعراس كالأكل والشرب ، وقد يجب ، واستحبابه مسلّم ، وهو من الطاعات ، بل من الأمور الضرورية لطبيعة البشر ، يصان به عن إفراط الشهوة ويعتدل به المزاج والفكر .
مسلم : بإسناده عن جابر : قدم النبيّ (ص) صبح رابعة مضت من ذي الحجّة فأمرنا أن نحلّ ، قال : حِلّوا وأصيبوا النساء . قال عطاء : ولم يعزم عليهم ولكن أحلّهنّ لهم ، فقلنا لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلاّ خمس أمرنا أن نفضي إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المنيّ ... الحديث . (4)
ويروي مسند أحمد : نظيره . (5)
ويروي أيضاً : بإسناده : أهللنا مع رسول الله (ص) بالحجّ فلمّا قدمنا مكّة أمرنا أن نحلّ ونجعلها عمرة ، فكبُر ذلك علينا وضاقت به صدورنا ، فبلغ ذلك النبيّ (ص) فما ندري أشيء بلغه من السماء أم شيء من قبل الناس ؟ فقال : أيّها الناس أحلّوا ، فلولا الهدي الذي معي فعلت كما فعلتم . قال فأحللنا حتى وطأنا النساء ... الحديث .
ويروي أيضاً : بإسناده : كان ابن عبّاس يأمر بالمتعة ، وكان ابن الزبير ينهي عنها ، قال : فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله ، فقال : على يديّ دار الحديث ، تمتّعنا مع رسول الله (ص) ، فلمّا قام عمر قال : إنّ الله كان يُحلّ لرسوله ما شاء بما شاء ، وأنّ القرآن قد نزل منازله ، فأتمّوا الحجّ والعمرة لله كما أمركم الله ، وأبتّوا نكاح هذه النساء ؛ فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلاّ رجمته بالحجارة . (6)
ويروي أيضاً : عن أبي موسى ، إنّه كان يفتي بالمتعة ، فقال له رجل : رويدك ببعض فُتياك ؛ فإنّك لا تدري ما أحد أمير المؤمنين في النسك بعد ، حتى لقيه بعد ، فسأله ، فقال عمر : قد علمت أنّ النبي (ص) قد فعله وأصحابه ، ولكن كرهت أن يظلّوا مُعرسين بهنّ في الأراك ثمّ يروحون في الحجّ تقطر رؤوسهم . (7)
وفي النسائي : نظيرها . وكذا في أحمد . (8)
ويروي أيضاً : بإسناده : كان عثمان ينهي عن المتعة ، وكان عليّ يأمر بها ، فقال عثمان لعليّ كلمة ، ثمّ قال عليّ : لقد علمت إنّا قد تمتّعنا مع رسول الله (ص) ؟ فقال : أجل ولكنّا كنّا خائفين . (9)
ويروي أيضاً : اجتمع عليّ وعثمان رضيَ الله عنهما بعُسفان ، فكان عثمان ينهى عن المتعة أو العمرة ، فقال علي : ما تريد إلى أمر فعله رسول الله (ص) تنهي عنه ؟! فقال عثمان : دعنا منك ، فقال : إنّي لا أستطيع أن أدعك . فلمّا أن رأى عليّ ذلك أهل بهما جميعاً .
ويروي أيضاً : بإسناده عن أبي ذرّ قال : كانت لنا رخصة يعني المتعة في الحجّ .
أقول : ثبت من هذه الروايات أنّ متعة الحجّ كانت مسلّمة في عهد رسول الله (ص) وقد عملت الصحابة بها وكانوا مرخّصين فيها .
ويروي أيضاً : بإسناده عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذرّ (رض) قال : كانت المتعة في الحجّ لأصحاب محمّد (ص) خاصة .
ويروي أيضاً : لا تصلح المتعتان إلاّ لنا خاصة .
أقول : إنّ كانت المتعة مخصوصة بأصحاب الرسول الله (ص) : فكيف كان عمر وعثمان ينهيان الصحابة عنها ؟! وإن كانت مخصوصة بهم مقيّدة بزمان الرسول وحياته (ص) : فكيف كان عمر وابن عبّاس وعليّ وغيرهم جاهلين بهذا القيد ؟! وهل كان التحريم في زمان عمر فرع ثبوت الحليّة في هذا الزمان مع ما في خلاصة التهذيب : أنّ إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي العابد يُرسل ويُدلّس .
ويروي أيضاً : بإسناده ، سألت سعد بن أبي وقّاص (رض) عن المتعة ؟ فقال : فَعَلْنَاهَا وَهَذَا يَوْمَئِذٍ ( أي : أنّ معاوية في ذلك اليوم ) كَافِرٌ بِالْعُرُشِ. يَعْنِى بُيُوتَ مَكَّةَ . (10)
ويروي أيضاً : بإسناده عن عمران بن حصين قال : نزلت آية المتعة في كتاب الله ( يعني متعة الحجّ ) وأمرنا بها رسول الله (ص) ثمّ لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحجّ ولم ينه عنها رسول الله (ص) حتى مات ، قال رجل برأيه بعد ما شاء . (11)
وفي النسائي : قريب منها . (12)
وروى روايات أخر قبلها قريباً منها ، وصرّح فيها بأنّ المراد من الرجل هو عمر بن الخطّاب ، وهو الذي ارتأى برأيه ، وقال بالتحريم .
ويروي أيضاً : بإسناده ، عن مسلم القُريّ قال : سألت ابن عبّاس (رض) عن متعة الحجّ فرخّص فيها ، وكان ابن الزبير ينهى عنها ، فقال : هذه أمّ ابن الزبير تُحدّث أنّ رسول الله (ص) رخّص فيها ، فادخلوا عليها فاسألوها ؟ قال : فدخلنا عليها فإذا امرأة ضخمة عمياء ، فقالت : قد رخّص رسول الله (ص) فيها . (13)
ويروي أيضاً : بإسناده عن ابن عبّاس قال : قال رسول الله (ص) : هذه عمرة استمتعنا بها فمن لم يكن عنده الهدي فليُحلّ الحلّ كلّه ، فإن العمرة قد دخلت في الحجّ إلى يوم القيامة . (14)
ويروي أيضاً : عن أبي حمزة الضبعي ، قال : تمتّعت فنهاني ناسٌ عن ذلك ، فأتيت ابن عبّاس فسألته عن ذلك فأمرني بها ، قال : ثمّ انطلقت إلى البيت فنمت فأتاني آت في منامي فقال : عمرة متقبّلة وحجّ مبرور ، قال : فأتيت ابن عبّاس فأخبرته بالذي رأيت ، فقال : الله أكبر ! الله أكبر ! سنّة أبي القاسم (ص) .
ويروي : بإسناده قال عطاء : كان ابن عبّاس يقول : لا يطوف بالبيت حاجّ ولا غير حاجّ إلاّ حِلّ ، قلت لعطاء : من أين يقول ذلك ؟ قال : من قول الله تعالى : ( ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ) ، قال : قلت فإن ذلك بعد المعرف ، فقال : كان ابن عبّاس يقول : هو بعد المعرّف وقبله ، وكان يأخذ ذلك من أمر النبيّ (ص) حين أمرهم أن يُحلّوا في حجّة الوداع . (15)
أقول : أي بعد الوقوف بعرفة وقبله ، والمعرّف موضع التعريف .
ويروي : بإسناده عن أبي نضرة ، قال : كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال : إنّ ابن عبّاس وابن الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر : فعلناهما مع رسول الله (ص) ثمّ نهانا عنهما عمر فلم نعُد لهما . (16)
سنن النسائي : حجّ عليّ وعثمان فلمّا كنا ببعض الطريق نهى عثمان عن التمتع ، فقال عليّ : إذا رأيتموه ارتحل فارتحلوا ، فلبّى عليّ وأصحابه بالعمرة فلم ينههم عثمان ، فقال عليّ : ألم أخبر أنّك تنهي عن التمتع ؟ قال : بلى ، قال له عليّ : ألم تسمع رسول الله (ص) تمتع ؟ قال : بلى . (17)
مسند أحمد : يروي قريبا منها . (18)
ويروي أيضاً : أن سعد بن أبي وقّاص والضحّاك بن قيس ، عام حجّ معاوية بن أبي سفيان وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحجّ ، فقال الضحّاك : لا يصنع ذلك إلاّ من جهلَ أمر الله تعالى ، فقال سعد : بئسما قلت يا ابن أخي ، قال الضحّاك : فإنّ عمر بن الخطّاب نهى عن ذلك ، قال سعد : قد صنعها رسول الله (ص) وصنعناها معه .
مسند أحمد : يروي نظيرها . (19)
ويروي أيضاً : عن ابن عبّاس قال سمعت عمر يقول : والله إنّي لأنهاكم عن المتعة وإنّها لفي كتاب الله ، ولقد فعلها رسول الله (ص) ، يعني العمرة في الحجّ . (20)
ويروي أيضاً : قال معاوية لابن عبّاس : أعلمتَ أنّي قصّرت من رأس رسول الله (ص) عند المروة ؟ قال : لا ، يقول ابن عبّاس : هذا معاوية ينهى الناس عن المتعة وقد تمتّع النبيّ (ص) .
ويروي أيضاً : قال سراقة : تمتّع رسول الله (ص) وتمتّعنا معه فقلنا : ألنا خاصة أم لأبد ؟ قال : بل لأبد . (21)
أقول : قال الله تعالى وتبارك : ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ ) . عقيدة الإمامية : إنّ أفضل أقسام الحجّ التمتّع ، وهو حجّة الإسلام والفريضة لكلّ من نأى عن مكّة ، ويتركّب من عمرة واجبة وحجّ واجب ، يُحلّ بعد التقصير من العمرة لله ، فمن تمتع بالعمرة إلى الحجّ فما استيسر من الهدي . وقال مالك : الإفراد أفضل ، وقال أبو حنيفة : القِران أفضل ، وقالا : إنّ العمرة مستحبّة . ومنشأ هذه الأقوال نهي عمر عن المتعة وعن عمرة التمتّع ، وقد صرّح بقوله : متعتانِ كانتا في عهد رسول الله (ص) وأنا أحرّمهما وأعاقب عليهما .
مسند أحمد : عن أبي موسى ؛ أنّ عمر قال : هي سنّة رسول الله (ص) ـ يعني المتعة ـ ولكنّي أخشى أن يُعرسوا بهنّ تحت الأراك ثمّ يروحوا بهنّ حُجاجاً . (22)
ويروي : عن عبد الله بن الزبير قال : أنا والله لمع عثمان بن عفّان بالجُحفة ومعه رهط من أهل الشام ، فيهم حبيب بن مسلمة الفهري ، إذ قال عثمان وذُكر له التمتّع بالعمرة إلى الحج : إنّ أتمّ الحجّ والعمرة أن لا يكونا في أشهُر الحجّ ، فلو أخّرتم هذه العمرة حتى تزوروا هذا البيت زورتين كان أفضل ؛ فإنّ الله قد وسّع في الخير ، وعليّ بن أبي طالب في بطن الوادي يَعلف بعيراً له ، قال ، فبلغه الذي قال عثمان ، فأقبل حتى وقف على عثمان ، فقال : لقد عمدت إلى سنّة سنّها رسول الله (ص) ورخصة رخّص بها الله تعالى للعباد في كتابه تَضيق عليهم فيها وتنهي عنها ، وقد كانت لذي الحاجة ولنائي الدار ، ثمّ أهلّ بحجّة وعمرة معاً . فأقبل عثمان على الناس فقال : وهل نهيت عنها ، إنّي لم أنه عنها ، إنّما كان رأياً أشرت به ، فمن شاء أخذ به ومن شاء تركه . (23)
ويروي : عن ابن عبّاس قال : تمتّع النبي (ص) . فقال عروة بن الزبير : نهى أبو بكر وعمر عن المتعة . فقال ابن عبّاس : ما يقول عُرّية ؟! قال : يقول نهى أبو بكر وعمر عن المتعة . فقال ابن عبّاس : أراهم سيهلكون .
أقول : قال النبيّ (ص) ، ويقول : نهى أبو بكر وعمر ! (24)
ويروي عن سالم : كان عبد الله بن عمر يُفتي بالذي أنزل الله ـ عزّ وجلّ ـ من الرخصة بالتمتّع وسَنّ رسول الله (ص) فيه ، فيقول ناس : كيف تُخالف أباك وقد نهى عن ذلك ؟! فقال : ويلكم ... أفرسول الله أحقّ أن تتبعوا سنّته أم سنّة عمر . (25)
سنن أبي داود : عن جابر : حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة وبالصفا والمروة ، فأمّرنا رسول الله (ص) : أن يُحلّ منّا مَن لم يكن معه هَدي . قال : فقلنا حلّ ماذا ؟ قال : الحلّ كلّه ، فواقعنا النساء وتطيّبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا وليس بيننا وبين عرفة إلاّ أربع ليال ، ثمّ أهللنا يوم التروية . (26)
ويروي عنه أيضاً : ثمّ أمَرنا رسول الله (ص) أن نُحلّ ، وقال : لولا هديي لحللت ، ثمّ قام سراقة بن مالك فقال : يا رسول الله أرأيت متعتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد ؟ فقال رسول الله (ص) : بل هي للأبد . (27)
مسند أحمد : يروي مثلهما . (28)
الموطّأ : أنّ سعد بن أبي وقاص والضحّاك بن قيس عام حجّ معاوية بن أبي سفيان يذكران التمتّع بالعمرة إلى الحجّ ، فقال الضحّاك : لا يصنع ذلك إلاّ من جهل أمر الله ، فقال سعد : بئسَ ما قلت يا ابن أخي ؟ فقال الضحّاك : فإنّ عمر بن الخطّاب قد نهى عن ذلك ، فقال سعد : صنعها رسول الله (ص) وصنعناها معه . (29)
سنن البيهقي : يروي نظيرها وروايات أخر . (30)
أقول : قال الزرقاني في شرح الموطّأ ما خلاصته : وكان من رأي عمر عدم الترفّه للحاجّ بكلّ طريق ، وقول سعد : ( صنعها رسول الله (ص) ) إشارة إلى عمرة التمتّع والحجّة وهي مقدّمة على الاجتهاد والرأي ، والآية :  ( وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ) دلّت على إتمامهما وذلك صادق بأنواع الإحرام الثلاثة ، أي وأتمّوا كما أمركم الله . وقال النووي : الظاهر أنّه كان ترغيباً إلى الإفراد ثمّ انعقد الإجماع على جواز التمتّع بلا كراهة ، وبقي الخلاف في الأفضل . (31)
تاريخ الطبري : عن عمران بن سوادة قال صلّيت الصبح مع عمر ... قلت عابت أمّتك منك أربعاً ، قال : فوضع رأس درته في ذقنه ووضع أسفلها على فخذه ، ثمّ قال : هات ! قلت : ذكروا أنّك حرّمت العمرة في أشهُر الحجّ ولم يفعل ذلك رسول الله (ص) ولا أبو بكر وهي حلال ، قال : هي حلال لو أنّهم أعقروا في أشهُر الحجّ رأوها مُجزية من حجّهم فكانت قائبة قوب عامها ، فقرع حجهم وهو بهاء من بهاء الله . (32)
أقول : قد صرّح المعترض بأنّه حرّم العمرة في أشهر الحجّ مع أنّها كانت جائزة في عهد رسول الله (ص) .
ولا تدّعي : بأنّ عمر بن الخطاب [ ما ] أراد أن يبدّل أحكام الدين ويغيّر ما جاء به رسول الله (ص) بسوء القصد وفساد النية ، بل ما كان مقصده إلاّ الإصلاح ، وإجراء ما كان فيه صلاح الأمة ، وإنما الإشكال في أنّ أحكام الله وما جاء به رسول الله (ص) توقيفيّة لا يتصرّف فيها وتعبّدية لا يجوز التغيير فيها ، ولو بقصد الإصلاح ، فإن نظر الإنسان قصر وفكره محدود وعقله ضعيف ، ( وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ الفائق ، ج 2 ، ص 136 .
2 ـ سنن الدارمي ، ج 3 ، ص 69 .
3 ـ نفس المصدر ، ص 70 .
4 ـ مسلم ، ج 4 ، ص 37 .
5 ـ مسند أحمد ، ج 3 ، ص 317 .
6 ـ مسلم ، ج 4 ، ص 38 .
7 ـ نفس المصدر ، ص 45 .
8 ـ النسائي ، ج 5 ، ص 119 ومسند أحمد ، ج 1 ، ص 50 .
9 ـ مسلم ، ج 4 ، ص 46 .
10 ـ مسلم ، ج 4 ، ص 47 .
11 ـ نفس المصدر ، ص 49 .
12 ـ النسائي ، ج 5 ، ص 120 .
13 ـ مسلم ، ج 4 ، ص 55 .
14 ـ نفس المصدر ، ص 57 .
15 ـ نفس المصدر ، ص 58 .
16 ـ نفس المصدر السابق ، ص 59 .
17 ـ النسائي ، ج 5 ، ص 118 .
18 ـ مسند أحمد ، ج 1 ، ص 60 .
19 ـ نفس المصدر ، ج 1 ، ص 174 .
20 ـ سنن النسائي ، ج 5 ، ص 119 .
21 ـ نفس المصدر ، ص 140 .
22 ـ مسند أحمد ، ج 1 ، ص 49 .
23 ـ نفس المصدر ، ص 92 .
24 ـ مسند أحمد ، ج 1 ، ص 337 .
25 ـ نفس المصدر ، ج 2 ، ص 95 .
26 ـ سنن أبي داود ، ج 1 ، ص 248 .
27 ـ نفس المصدر ، ص 249 .
28 ـ مسند أحمد ، ج 3 ، ص 292 .
29 ـ الموطأ ، ص 354 .
30 ـ سنن البيهقي ، ج 5 ، ص 16 .
31 ـ شرح الموطأ ، ج 2 ، ص 178 .
32 ـ تاريخ الطبري ، ج 5 ، ص 32 .