9 ـ حدّثنا مالك بن أنس ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جدّه ( عليهم السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) :
( إذا كان يوم القيامة ونُصب الصراط على ظهراني جهنّم فلا يجوزها ويقطعها إلاّ مَن كان معه جواز بولاية علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ) (1) .
________________
( 1 ) روى مثله في تأويل الآيات 2 : 494 ، عن مصباح الأنوار : 106 ، وأخرجه الشيخ في أماليه 1 : 296 ، مع اختلاف ، عنه البحار 8 : 67 . أقول : مرّ ما يشابهه تحت أرقام : 217 و 259 ، ويأتي ما يشابهه تحت أرقام : 407 و 571 .
الجزء السادس - القسم التاسع
- الزيارات: 955