• +98 25 3770 33 30
  • عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عدد التكبيرات في صلاة الميت

 

عدد التكبيرات في صلاة الميت

 

 

عدد التكبيرات في صلاة الميت
أولاً: أدلة القول بأربع تكبيرات من السنّة النبوية
ثانياً: دور الخليفة الثاني في تثبيت القول بأربع تكبيرات
ثالثاً: أدلّة القول بخمس تكبيرات من السنّة النبوية
رابعاً: مسألة التكبيرات على الميت في ضوء مرجعية أهل البيت(عليهم السلام)
خلاصة البحث:

عدد التكبيرات في صلاة الميت
من جملة ما وقع فيه الخلاف بين المذاهب الإسلامية، مسألة عدد التكبيرات في الصلاة على الميت، حيث قرر مذهب أهل البيت أنها خمس تكبيرات، بينما ذهبت مدرسة الخلفاء المتمثلة بالمذاهب الأربعة الى أنها أربع تكبيرات [1] وبيان الحق في المسألة يحتاج الى بحث متسلسل في عدة جهات:

أولاً: أدلة القول بأربع تكبيرات من السنّة النبوية
فقد قال الفقهاء الأربعة، والثوري، والأوزاعي وداود وأبو ثور بذلك، ورووه عن الحسن بن علي(عليه السلام) وأخيه محمد بن الحنفية، وعمر، وابن عمر، وزيد، وجابر، وأبي هريرة، والبراء بن عازب، وعتبة بن عامر، وعطاء بن أبي رباح [2] ، واستدلّوا على ذلك بأن الرسول(صلى الله عليه وآله)نعى النجاشي للناس وكبّر بهم أربعاً [3] .

قال في بداية المجتهد:

وروي عن أبي خيثمة عن أبيه قال: «كان النبي(صلى الله عليه وآله) يكبّر على الجنائز أربعاً، وخمساً، وستاً، وسبعاً، وثمانياً حتى مات النجاشي، فصف الناس وراءه، وكبّر أربعاً، ثم ثبت(صلى الله عليه وآله) على أربع حتى توفاه الله» [4] وهذا فيه حجة لائحة للجمهور [5] .

وفي فقه الكتاب والسنّة:

الركن الثالث: التكبيرات: وهي أربع تكبيرات بتكبيرة الإحرام، ولا يصح صلاة الجنازة إلا بهن، وهو الذي عليه عامة أهل العلم، وهو قول الحنفية والشافعية والمالكية، وكذا الحنابلة إذ ذهبوا الى جملة ذلك. قال ابن المنذر(رحمه الله): ثبت أن النبي(صلى الله عليه وآله) كبّر أربعاً، وبه قال: عمربن الخطاب، وابن عمر، وزيد بن ثابت، والحسن بن علي، والبراء بن عازب، وأبو هريرة، ومحمدبن الحنفية، وعطاء، والثوري والأوزاعي، وإسحاق [6] .

ويستدل على ذلك بجملة نصوص من الخبر والأثر: فقد أخرج مسلم عن أبي هريرة: أن رسول الله(صلى الله عليه وآله) نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه، فخرج بهم الى المصلى وكبر أربع تكبيرات [7] .

وأخرج مسلم عن جابر بن عبدالله: أن رسول الله(صلى الله عليه وآله) صلى على أصحمة النجاشي، فكبّر عليه أربعاً [8] .

وأخرج مسلم عن الشعبي: أن رسول الله(صلى الله عليه وآله) صلى على قبر بعد ما دُفِنَ، فكبّر عليه أربعاً [9] .

وأخرج الدارقطني عن اُبيّ بن كعب: أن رسول الله(صلى الله عليه وآله) قال: «إن الملائكة صلّت على آدم فكبّرت عليه أربعاً. وقالوا: هذه سنّتكم يا بني آدم» [10] .

وأخرج الدارقطني عن أنس قال: كبرت الملائكة على آدم أربعاً، وكبر أبو بكر على النبي(صلى الله عليه وآله) أربعاً، وكبر عمر على أبي بكر أربعاً. وكبر صهيبُ على عمر أربعاً. وكبر الحسن بن علي(عليه السلام) على عليّ أربعاً. وكبر الحسين بن علي على الحسن أربعاً [11] .

ولو كبر خمس تكبيرات أو أكثر ناسياً لم تبطل صلاته; لأنه ليس بأكثر من كلام الآدمي ناسياً. ولا يسجد للسهو كما لو كبر أو سبّح في غير موضعه.

أما إن كان ذلك عمداً فثمة قولان:

أحدهما: تبطل صلاته; لأنه زاد ركناً، فأشبه من زاد ركوعاً أو سجوداً. قال بذلك بعض الشافعية. وهو الظاهر من مذهب الحنفية [12] .

ثانيهما: لا تبطل صلاته، وهو الصحيح من مذهب الشافعية. وهي رواية عن أبي يوسف. وكذا الحنابلة ; فإنهم في جملة قولهم ذهبوا الى أنه لا يجوز الزيادة على سبع تكبيرات ولا أنقص من أربع، والأولى أربع لا يزاد عليها; فقد صحت الأحاديث في ذلك بأربع تكبيرات وخمس، وهو من الاختلاف المباح، والجميع جائز; فقد أخرج مسلم عن عبدالرحمن بن أبي ليلى قال: كان زيد يكبر على جنائزنا أربعاً وأنه كبّر على جنازة خمساً فسألته فقال:

«كان رسول الله(صلى الله عليه وآله)يكبرها» [13] .

وقد أخرج البيهقي عن عبدالله بن معقل: أن علياً(عليه السلام) صلّى على سهل بن حنيف، فكبر عليه ستاً، ثم التفت إلينا فقال: إنه من أهل بدر [14] .

وأخرج البيهقي عن موسى بن عبدالله بن زيد: أن علياً(عليه السلام)صلّى على أبي قتادة فكبّر عليه سبعاً، وكان بدريّاً [15] .

وجملة القول في ذلك: جواز التكبير بخمس تكبيرات على سبيل النسيان لا العمد. وهو قول الشافعية والحنابلة ورواية عن أبي يوسف [16] » [17] .

وفي كتاب الحاوي الكبير أن القول بأربع تكبيرات هو الأصح والأولى لثلاثة اُمور:

أولاً: «أكثر رواية في أموات شتى، فروى أبو هريرة أنه(صلى الله عليه وآله)كبّر على النجاشي أربعاً، وروى سهل بن حنيف أنه(صلى الله عليه وآله)كبّر على قبر سُكينة أربعاً.

وروى أنس أنه(صلى الله عليه وآله) كبّر على ابنه إبراهيم أربعاً آخر فعله(صلى الله عليه وآله)، فكان ناسخاً لمتقدمه.

ثانياً: وروى ابن عباس وابن أبي أوفى: أن آخر ما كبّر رسول الله(صلى الله عليه وآله)على الجنائز أربعاً، جنازة سُهيل بن بيضاء .

ثالثاً: عمل الصحابة [18] ـ رضي الله عنهمـ به وانعقاد اجماعهم عليه، فأما عمل الصحابة، فهو ما روى أن أبا بكر(رضي الله عنه) كبّر على رسول الله أربعاً، وكبّر عليّ على أبي بكر أربعاً، وكبّر صهيب على عمر(رضي الله عنه)أربعاً، وكبّر الحسن على علي بن أبي طالب(عليهما السلام) أربعاً [19] .

فأما انعقاد الاجماع، فهو ما روى أن إبراهيم النخعي قال: اختلف أصحاب رسول الله(صلى الله عليه وآله) بعد موته في التكبير على الجنازة، فقال قوم: يكبر أربعاً، وقال قوم: ثلاثاً، وقال قوم: خمساً، فجمع عمر الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ فاستشارهم فأجمعوا على أن يكبّر فيها أربعاً، فكان انعقاد الاجماع مزيلاً لحكم ما تقدم من الخلاف، وكان أبو العباس بن سريج يجعل ذلك من الاختلاف المباح، وليس بعضه بأولى من بعض، وهذا قريب من مذهب ابن مسعود، وما ذكرنا من انعقاد الاجماع يُبطل هذا المذهب» [20] .

ثانياً: دور الخليفة الثاني في تثبيت القول بأربع تكبيرات
وهكذا يتّضح أن اتفاقهم على أربع تكبيرات إنما ناشئ عمّا قام به عمر بن الخطاب حينما وجد المسلمين يكبّرون على الميت تكبيرات مختلفة من حيث العدد، فجمعهم على أربع تكبيرات وألزمهم بها، حينئذ ليس له ملزم شرعي، وملاك المشابهة مع أطول صلاة الذي اعتمده عمر ـ كما سيأتي ـ لا يكون دليلاً ملزماً لأحد.

ففي فتح الباري عن ابن المنذر أنه قال: «والذي نختاره ما ثبت عن عمر، ثم ساق باسناد صحيح الى سعيد بن المسيب، قال: كان التكبير أربعاً وخمساً فجمع عمر الناس على أربع، وروى البيهقي باسناد حسن الى أبي وائل قال: كانوا يكبّرون على عهد رسول الله(صلى الله عليه وآله)سبعاً وستاً وخمساً وأربعاً فجمع عمر الناس على أربع كأطول الصلاة...» [21] .

وهو كما ترى عمل بلا دليل، وسلوك يكشف عن رغبة الخليفة في التحكم بالشريعة وعلى أساس ملاكات لم تنص الشريعة عليها، وقد أصبح عمله هذا منشأً للقول به في المذاهب الأربعة، وقد حاول فقهاء هذه المذاهب توجيهه طبقاً لمقتضيات الصناعة الفقهية فكانت محاولاتهم تبريرية، ومنها محاولة الماوردي الشافعي وأدلته التي مرّت آنفاً.

فدليله الأول: القائل بأن روايات الأربع تكبيرات أكثر من روايات سائر الأقوال صحيح فيما لو استحكم التعارض بين الروايات، ووصل أمرها الى قواعد التعادل والترجيح، والأمر فيما نحن فيه ليس كذلك، فأمامنا قول محتمل بالتخيير وقول آخر بالتنويع، كما سيأتي .فلا تصل النوبة الى الترجيح بالأكثر، ثم إن قواعد الترجيح تعالج حالات التعارض بين الروايات التي يعود أمرها الى الرواة، وليس فيها احتمال أن يكون التشريع في أصله مشتملاً على صور مختلفة للمسألة الواحدة، كما هو مقطوع به هنا، فالمقطوع به طبقاً لروايات المسلمين من الفريقين أن النبي(صلى الله عليه وآله)بنفسه قد صلّى تارة بأربع واُخرى بخمس تكبيرات. فليس التفاوت راجعاً الى الرواة حتى نعالجه بقواعد الترجيح، وإنّما التفاوت ثابت في أصل التشريع، وبالتالي فالمسألة التي نحن فيها ليست من مسائل الترجيح أصلاً حتى تعالج بالأكثر والأقل. كيف والصحابة قد شهدوا عند عمر بن الخطاب أن النبي(صلى الله عليه وآله) قد صلّى بأكثر من أربعة، ولم يردع عمر نفسه هذه المقالة، وإنما اختار خياراً من الخيارات التي رويت له بملاك من عند نفسه، لم يذكره الرواة له، وهو المشابهة مع أطول صلاة، فكان عمله من نوع السياسة الشرعية التي ـ لعله ـ أراد بها تقليل الخلاف بين المسلمين. على أن قواعد الترجيح في فقه الإمامية لا تقتضي ترجيح الروايات الأكثر على الروايات الأقل، وإنّما تقتضي الأخذ بالأكثر عندما يكون في مقابله شاذ نادر، كما أن قواعد الترجيح في الفقه السنّي تنظر الى نوع الرواة قبل أن ترجح الأكثر على الأقل، فربّما في الأقل رواة أرجح رتبة ودرجة من رواة الأكثر، وما نحن فيه من هذا القبيل كما سيأتي فيما ننقله من كلام ابن حزم.

والخلاصة أن دليل الترجيح بالأكثر في غاية السقوط لعدم دخول مسألتنا في باب الترجيح أصلاً، وعلى فرض دخولها فيه فإن قواعد الترجيح لا تجري فيها طبقاً لاُصول الفقه السنّي والإمامي معاً .

أما دليله الثاني: القائل بأن عمل الصحابة قد جرى عليه فأوهى من سابقه، وما رواه عن عدد من الصحابة أنهم كبروا أربعاً لا يدل على أنهم قد تقيدوا بالأربع ولم يكبروا في موارد اُخرى بالخمس، فالدليل أخص من المدّعى، وسيأتي أن عدداً آخر من الصحابة قد كبر خمساً، منهم الإمام علي(عليه السلام)، الذي ذكره الماوردي فيمن كبر أربعاً. وكيف نقول بأن عمل الصحابة قد جرى على ذلك ؟! ثم نقول: بأن عمر بن الخطاب قد سأل الصحابة وشاورهم في مسألة التكبيرات فذكروا له الأربع والخمس فجمعهم على الأربع؟ فإن القول الثاني لا ينسجم مع الأول، فإن أمر عمر بالأربع يدل على أن الصحابة لم يكونوا حتى تلك اللحظة متقيدين بها، ولو كانوا متقيدين بها، أو كان القول بالأربع مشتهراً ذائعاً لما كان الخليفة بحاجة الى جمعهم وسؤالهم والمشاورة معهم واصدار حكم عليهم بالأربع، كما هو واضح، فعمل عمر يدلّ على أن سيرة الصحابة لم تكن منعقدة على الأربع تكبيرات.

وأعجب من ذلك كله دليله الثالث الذي ادّعى فيه أن الإجماع قد قام على الأربع. فإن عمل الخليفة الثاني كان أمراً حكومياً لا شأن له بأصل التشريع، فإن الاجماع لا ينشأ من الأوامر السلطانية وإنّما ينشأ من اتّفاق الصحابة على عمل شرعي معين، وعمل الخليفة يدل على عدم وجود اجماع في باب التكبيرات على الميت، وقد حمل ابن حزم بشدة على هذا الدليل فكتب يقول:

«قال أبو محمد: واحتج من منع من أكثر من أربع بخبر رويناه من طريق وكيع عن سفيان الثوري عن عامر بن شقيق عن أبي وائل قال: جمع عمر بن الخطاب الناس فاستشارهم في التكبير على الجنازة، فقالوا: كبر النبي(صلى الله عليه وآله) سبعاً وخمساً وأربعاً، فجمعهم عمر على أربع تكبيرات كأطول الصلاة.

ورويناه أيضاً من طريق عبدالرزاق عن سفيان الثوري عن عمر بن شقيق عن أبي وائل فذكره.

قالوا: فهذا اجماع، فلا يجوز خلافه.

قال أبو محمد: وهذا في غاية الفساد، أول ذلك أن الخبر لا يصح، لأنه عن عامر بن شقيق، وهو ضعيف، وأما عمر بن شقيق فلا يدرى في العالم من هو!! ومعاذ الله أن يستشير عمر في إحداث فريضة بخلاف ما فعل فيها رسول الله(صلى الله عليه وآله)، أو للمنع من بعض ما فعله(صلى الله عليه وآله)، ومات وهو مباح، فيحرم بعده، لا يظن هذا بعمر إلا الجاهل بمحل عمر من الدين والإسلام، طاعن على السلف ـ رضي الله عنهم ـ » .

ثم قال أبو محمد(ابن حزم): «اُف لكل اجماع يخرج عنه علي ابن أبي طالب، وعبدالله بن مسعود، وأنس بن مالك، وابن عباس والصحابة بالشام ـ رضي الله عنهم ـ ثم التابعون بالشام، وابن سيرين، وجابر بن زيد وغيرهم بأسانيد في غاية الصحة، ويدّعي الاجماع بخلاف هؤلاء بأسانيد واهية فمن أجهل ممن هذا سبيله؟ فمن أخسر صفقة ممن يدخل في عقله أن اجماعاً عرفه أبو حنيفة ومالك والشافعي وخفي علمه على علي وابن مسعود وزيد بن أرقم وأنس ابن مالك وابن عباس حتى خالفوا الاجماع، أما تكبير عمر وعلي وابن المكفف وابن أبي أوفى وزيد بن ثابت وزيد بن أرقم وأنساً أربعاً فهذا صواب، ولكن هؤلاء لم ينكروا الخمس وقد صح عن النبي(صلى الله عليه وآله) كبر أربعاً وخمساً » [22] .

ثالثاً: أدلّة القول بخمس تكبيرات من السنّة النبوية
لا تختلف مصادر الحديث النبوي عند أهل السنّة عن مصادر الحديث عند الإمامية في بيان وإيراد الأخبار الدالة على القول بأن صلاة الميت تقع في خمس تكبيرات، فقد روى مسلم والنسائي وأبو داود والترمذي أن زيد بن أرقم صلّى على جنازة فكبّر عليها خمساً وقال: كبرها رسول الله(صلى الله عليه وآله) [23] .

وفي مجمع الزوائد عن كبير بن عبدالله عن جده عن أبيه قال: صلّى النبي(صلى الله عليه وآله) على النجاشي خمساً . قلت: رواه ابن ماجة خلا ذكر النجاشي، رواه الطبراني في الكبير والأوسط [24] .

وفي فتح الباري عن ابن المنذر عن ابن مسعود: أنه صلّى على جنازة رجل من بني أسد فكبّر خمساً [25] .

وفي المحلّى : أن زيد بن أرقم كبّر بعد عمر خمساً، وأن علقمة قدم من الشام الى الكوفة فقال لابن مسعود: إن إخوانك بالشام يكبّرون على جنائزهم خمساً، فلو وقّتم لنا وقتاً نتابعكم عليه؟

فأطرق عبدالله ساعة، ثم قال: انظروا جنائزكم، فكبّروا عليها ما كبر أئمتكم لا وقت ولا عدد، وروى أيضاً: أنّ ابن مسعود صلّى فكبّر خمساً، وكذلك الإمام علي (عليه السلام) [26] .

وقد أخرج الإمام أحمد من حديث زيد بن أرقم عن عبدالأعلى أنّه قال: صلّيت خلف زيد بن أرقم على جنازة فكبّر خمساً، فقام إليه أبو عيسى عبدالرحمن ابن أبي ليلى فأخذ بيده فقال: أنسيت؟ قال: لا، ولكنّي صليت خلف أبي القاسم خليلي(صلى الله عليه وآله)فكبّر خمساً فلا أتركها أبداً [27] .

وصلّى زيد بن أرقم على سعد بن جبير المعروف بسعد بن حبتة وهي اُمه، وهو من الصحابة فكبّر على جنازته خمساً، فيما رواه ابن حجر في ترجمة سعد من اصابته. ورواه ابن قتيبة في أحوال أبي يوسف من معارفه، وكان سعد هذا جد أبي يوسف القاضي.

وأخرج الإمام أحمد من حديث حذيفة من طريق يحيى بن عبدالله الجابر، قال: صليت خلف عيسى مولى لحذيفة بالمدائن على جنازة فكبّر خمساً، ثم التفت إلينا فقال: ما وهمت ولا نسيت ولكن كبّرت كما كبّر مولاي وولي نعمتي حذيفة بن اليمان، صلّى على جنازة وكبّر خمساً، ثم التفت إلينا فقال: ما نسيت ولا وهمت ولكن كبرت كما كبّر رسول الله(صلى الله عليه وآله)... [28] .

وكبّر علي(عليه السلام) على سهل بن حنيف خمساً [29] وكان أصحاب معاذ يكبّرون على الجنازة خمساً [30] .

وعنون ابن ماجة في سننه باباً بعنوان: باب ما جاء فيمن كبّر خمساً [31] .

وفي بداية المجتهد: أن ابن أبي ليلى وجابر بن زيد كانا يفتيان بخمس تكبيرات [32] .

ونقل في فتح الباري عن كتاب المبسوط في الفقه الحنفي عن أبي يوسف أنه كان يكبر خمساً [33] .

ونُقل عن محمد بن علي بن عمران التميمي المالكي أنه ذكر في كتاب له باسم فوائد مسلم: «أن زيداً كبّر خمساً وأن رسول الله(صلى الله عليه وآله)كان كذلك يكبّرها، ولكن ترك هذا المذهب لأنه صار علماً على القول بالرفض» [34] .

وفي حاشية السندي على سنن النسائي في تعليقه على كلام ابن أبي ليلى أن زيداً صلّى على جنازة فكبّر عليها خمساً، قال السندي: «قالوا كانت التكبيرات على الجنائز مختلفة أولاً ثم رفع الخلاف واتفق الأمر على أربع إلاّ أن بعض الصحابة ما علموا بذلك فكانوا يعملون بما عليه الأمر أولاً والله تعالى أعلم» [35] .

وبجمع التعليق مع الأصل تصبح النتيجة أن الأصل الأولي للتكبيرات على الجنازة هي خمس، أو لا أقل أن القول بالخمس كان أكثر شيوعاً وانتشاراً، بحيث إن بعض الصحابة بقوا عليه رغم ما جرى من الاتفاق على الأربع.

هذا ما في كتب الجمهور من المذاهب الأربعة وغيرهم.

أما الإمامية فالقول بالخمس تكبيرات عندهم كالضروري من المذهب على حد تعبير الشيخ صاحب جواهر الكلام [36] .

وكلمات أعلامهم قديماً وحديثاً تؤيد ذلك، كالسيد المرتضى في الانتصار [37] ، والشيخ المفيد في المقنعة [38] ، والشيخ الطوسي في الخلاف [39] والعلاّمة الحلّي في تذكرة الفقهاء [40] ويسندون مذهبهم في ذلك الى الرسول (صلى الله عليه وآله) [41] فضلاً عما عندهم من الروايات في ذلك عن أئمة أهل البيت(عليهم السلام) .

ومن كلمات المعاصرين في هذا المجال قول السيد الحكيم(رحمه الله)في المستمسك : إن التكبيرات الخمس أمر اجماعي، كما في (الانتصار، والغنية، والتذكرة، والذكرى، وجامع المقاصد، والروض، والمدارك) وغيرها، بل لعله من ضروريات المذهب. ويشهد به صحيح ابن سنان عن أبي عبدالله(عليه السلام): «التكبير على الميت خمس تكبيرات» وصحيح أبي ولاد: سألت أبا عبدالله(عليه السلام)عن التكبير على الميت فقال(عليه السلام): «خمساً»، ونحوهما غيرهما مما هو كثير جداً بل لعله متواتر، المشتمل بعضه على التعليل بأنه أخذ من كل من الصلوات الخمس تكبيرة، أو أنه أخذ من كل من الدعائم الخمس التي بني عليها الاسلام تكبيرة» [42] .

وقال السيد الخوئي(رحمه الله): «لا اشكال في أن صلاة الميت عندنا إنما هي بخمس تكبيرات، وقد دلّت على ذلك جملة من الروايات فيها الصحاح وغيرها، كصحيحة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله(عليه السلام): «التكبير على الميت خمس تكبيرات» وغيرها.

وفي بعضها أن النبي(صلى الله عليه وآله) كان يصلي بأربع تكبيرات تارة وبخمس اُخرى.

وورد شرح ذلك في بعض الأخبار الاُخر بمضمون أن كل تكبيرة رمز الى أصل ومبدأ من المبادئ الإسلامية من الصوم والصلاة والزكاة والحج والولاية، ولأجله كان يصلي بأربع تكبيرات على المنافقين المنكرين للولاية وبخمس تكبيرات على المؤمنين. هذا كله في رواياتنا.

وأما روايات العامة فقد اختلفت في ذلك، ففي بعضها أن النبي(صلى الله عليه وآله)كان يصلي بست أو سبع تكبيرات، وفي بعضها الآخر أن عمر جمع أصحابه واستقر رأيه على أن يصلي على الميت بأربع تكبيرات.

وكيف كان : فكونها خمس تكبيرات مما لا اشكال فيه عندنا فلو نقص منها تكبيرة بطلت لانتفاء المركب بانتفاء بعض أجزائه ولا يشملها حديث «لا تعاد» لاختصاصه بصلاة ذات ركوع وسجود وطهور.

وأما إذا زاد عليها فإن كان سهواً فلا يكون موجباً لبطلانها لأنها زيادة بعد انتهاء العمل، والزيادة بعد العمل لا توجب البطلان.

وأما إذا كانت الزيادة عمدية فالصحيح أنّها أيضاً لا توجب البطلان، لكونها زيادة بعد العمل لانتهاء الصلاة بعد الخمس، اللهم إلا أن يرجع الى التشريع في أصل العمل بأن يبني من الابتداء على أنها ست تكبيرات فيأتي بها بهذا البناء والتشريع، وإلا فلو بنى على أن يأتي بالزائد بعد الخمس فهو لا يوجب بطلانها». [43]

ويتّضح من ذلك كلّه للباحث المنصف، أن القول بخمس تكبيرات لصلاة الميت إن لم يكن هو المتعين للوظيفة الشرعية، فلا أقل من كونه هو القول الذي يحضى بأدلّة أقوى وأكثر، ويتسم دون غيره بكونه الموافق للاحتياط، بحيث إن الذي يأتي بخمسة تكبيرات يقطع بموافقة الشريعة طبقاً لكل المذاهب، بينما الذي يأتي بغير ذلك لا يحصل له مثل هذا القطع، ويبقى عمله محفوفاً باحتمالات البطلان .

رابعاً: مسألة التكبيرات على الميت في ضوء مرجعية أهل البيت(عليهم السلام)
والمسألة التي نحن بصددها تمثل شاهداً عملياً من مئات الشواهد الدالّة على احتياج المسلمين بعد الكتاب والسنّة النبوية الى مرجع فكري حيّ يتولى مهمة تفسيرهما تفسيراً مضموناً من الجهة الشرعية بما يصونهما عن دخائل النفوس واحتمالات التحريف التي يمكنها أن تظهر تحت عنوان الاجتهاد وغيره.

ففي ما نحن فيه سيرة نبوية في مورد معين، وقد اتّفقت الروايات من الفريقين على أن النبي(صلى الله عليه وآله) قد صلّى تارة بأربع واُخرى بخمس تكبيرات وثالثة بأكثر.

ومثل هذه الحالة يمكن أن تفسّر بالتخيير، وأن المكلّف مخيّر في عدد التكبيرات، ويمكن أن تفسّر بالتنويع، وأن النبي(صلى الله عليه وآله) قد كبّر أربعاً لأفراد لهم صفة معينة، وكبّر خمساً لأفراد آخرين لهم صفة اُخرى، وهكذا.

وواضح أن اختيار أحد التفسيرين دون الآخر ترجيح يحتاج الى مرجّح ولا يمكن أن يكون عفوياً وبلا دليل، ولا ارتجالاً بلا أساس.

ولقد كان على الخليفة الثاني أن يتوقف عند هذه النقطة ولا يتسرع في اختيار الصيغة الرباعية لصلاة الميت، وعلى نحو الارتجال، وكل ذلك يشهد لمدرسة أهل البيت(عليهم السلام)بالمصداقية والحقانية والاتساق المنطقي حينما نادت بضرورة تدوين الفقه طبقاً لمرجعية فكرية مضمونة ومعصومة ومؤهلة تأهيلاً كافياً في مضمار الكشف عن مقاصد الوحي وحقائقه الأصيلة.

وحينما أثبتت بعشرات الأدلّة القرآنية والنبوية أن تنزيه الخالق العظيم وشريعته المقدسة عن العبث يقتضي عدم صحة إهمال الشريعة بلا مرجعية دينية تصونها عن التحريف بعد النبي(صلى الله عليه وآله)وأن ثبوت الفضيلة لبعض صحابة النبي(صلى الله عليه وآله) لا يعني كونهم ذوي مرجعية مطلوبة بعد الرسول(صلى الله عليه وآله) وأن الكتاب والسنّة يدلاّن دلالة قطعية مؤكّدة، على أن أئمة أهل البيت(عليهم السلام) هم المرجعية المطلوبة بعد الرسول(صلى الله عليه وآله)لحماية الشريعة وصيانة الرسالة عن عبث العابثين كما أثبت التاريخ ذلك .

وحينئذ، ففي مواجهة إبهامات الكتاب والسنّة التي تقبل أكثر من تفسير واحد لابد وأن نأخذ بالتفسير الذي تشير اليه مرجعية أهل البيت(عليهم السلام) باعتباره التفسير الذي أمرنا الكتاب والسنّة بأخذه من هذه المرجعية، والإعراض عما عداه من التفاسير باعتبارها صادرة عن مصادر لم يدل الكتاب ولا السنّة على الأخذ منها، فهي تفاسير متروكة شرعاً .

وفيما نحن فيه مسألة من هذا القبيل، حيث نجد أن الفقه غير الإمامي في تعامله مع السيرة النبوية في مجال الصلاة على الميت قد بنى على الأخذ بالروايات القائلة بأربع تكبيرات وأسقط الروايات الاُخرى عن الاعتبار، بمسوّغ غير معتبر وهو المشابهة مع أطول صلاة.

وأقصى ما يمكن الدفاع به عن هذا السلوك هو أن ثبوت وجود تفاوت في عدد التكبيرات التي كبّرها النبي(صلى الله عليه وآله)في حالات متعددة في صلاته على الأموات يكشف عن أن الشريعة تريد أن تترك المكلفين بالخيار في ذلك ولا تحدّدهم باختيار معين، فأراد الخليفة للمسلمين أن يختاروا واحداً من هذه الخيارات المسموح بها، وقد ورد في بعض الروايات أن عمر بن الخطاب خاطب الصحابة الذين جمعهم وقال لهم: إنّكم معشر أصحاب محمد متى تختلفون يختلف الناس بعدكم، والناس حديثو عهد بالجاهلية، فأجمعوا على شيء يجمع عليه من بعدكم، فأجمع رأي أصحاب محمد(صلى الله عليه وآله) على أن ينظروا الى آخر جنازة كبّر عليها النبي(صلى الله عليه وآله)حين قبض فيأخذون ويتركون ما سواه، فنظروا فوجدوا آخر جنازة كبّر عليها رسول الله(صلى الله عليه وآله) أربعاً [44] .

وموقف الخليفة وسائر الصحابة الذين استجابوا له يكشف عن أنّهم قد فهموا من تفاوت تكبيرات النبي(صلى الله عليه وآله) أن الشريعة قد تركت المكلفين في ذلك بالخيار. فأجمعوا على الأربعة، حسماً للخلاف الذي قد يتسع أكثر فيما بعد، وغفلوا عن أن عملهم هذا فيه تطاول على الشريعة.

فإذا كانت الشريعة قد تركت المكلفين بالخيار في أمر التكبيرات، فالإبقاء على خيار واحد وإغلاق سائر الخيارات عمل يخالف الشريعة ومقاصدها، وأقصى ما يصح لهم عمله هو العمل بالأربع مع عدم إغلاق سائر الخيارات، فتكون النتيجة مخالفة لما عليه فقه المذاهب الأربعة وموافقة لما عليه فقه ابن حزم.

وإذا كانت الشريعة لم تُخير المكلفين في هذه التكبيرات، وأن لها غرضاً آخر كما سيتّضح عما قليل، وأنها قيّدتهم تارة بأربع واُخرى بخمس، فعمل الخليفة وإجابة الصحابة له يصبح بلا أساس من الشرعية. وهذا يعني أن القول بالأربع باطل على كل الاحتمالات.

فيبقى الحق منحصراً بما عليه أئمة أهل البيت(عليهم السلام) من أن تفاوت تكبيرات النبي(صلى الله عليه وآله)على الجنائز لا يدل على أن المكلف مخير في ذلك، وإنّما يدل على أن النبي(صلى الله عليه وآله) قد صلّى في حالات مختلفة، وكان أداؤه في كل حالة يختلف عن الحالة الاُخرى.

وإليك مقتطفات من بيانات الأئمة(عليهم السلام) في بيان مسألة التكبيرات وتفسير عمل النبي(صلى الله عليه وآله).

ففي الاستبصار للشيخ الطوسي نقرأ باباً بعنوان: «باب عدد التكبيرات على الأموات» أورد فيه إحدى عشرة رواية في ذلك ننقلها بنصّها:

1 ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: التكبير على الميت خمس تكبيرات.

2 ـ سعد بن عبدالله عن إبراهيم بن مهزيار عن حمّاد بن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: التكبير على الميت خمس تكبيرات.

3 ـ علي بن الحسين عن محمد بن أحمد بن الصلت عن عبدالله ابن الصلت عن الحسن بن علي عن ابن بكير عن قدامة بن زايدة قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إن رسول الله(صلى الله عليه وآله)صلّى على ابنه إبراهيم وكبّر خمساً.

4 ـ عبدالله بن الصلت عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد قال: سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن التكبير على الميت، فقال: خمساً.

5 ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن كليب الأسدي قال: سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن التكبير على الميت، فقال: ـ بيده ـ خمساً.

6 ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد البرقي عن أحمد بن النضر الخزاز عن عمرو بن شمر عن جابر قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن التكبير على الجنائز هل فيه شيء مؤقت؟ فقال: لا، كبّر رسول الله(صلى الله عليه وآله) أحد عشر وتسعاً وسبعاً وخمساً وستاً وأربعاً.

فما يتضمن هذا الخبر من زيادة التكبير على الخمس مرات متروك بالاجماع، ويجوز أن يكون(عليه السلام) قد أخبر عن فعل رسول الله(صلى الله عليه وآله) بذلك، لأنه كان يكبّر على جنازة واحدة أو اثنين فيجاء بجنازة اُخرى فيبتدئ من حيث انتهى خمس تكبيرات، فإذا اُضيف ذلك الى ما كان كبّر زاد على الخمس تكبيرات، وذلك جائز على ما بيّناه في كتابنا الكبير، وأما ما يتضمن من الأربع تكبيرات فمحمول على حال التقية، لأنه مذهب جميع من خالف الإمامية، أو يكون إخباراً عن فعل النبي(صلى الله عليه وآله) مع المنافقين أو المتهمين بالإسلام لأنه(صلى الله عليه وآله) كذا كان يفعل، يدل على ذلك:

7 ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد ابن عثمان وهشام بن سالم عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: كان رسول الله(صلى الله عليه وآله)يكبّر على قوم خمساً وعلى آخرين أربعاً وإذا كبّر على رجل أربعاً اُتهم.

8 ـ علي بن الحسين عن عبدالله بن جعفر عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه علي عن إسماعيل بن همام عن أبي الحسن(عليه السلام)قال: قال أبو عبدالله(عليه السلام) صلّى رسول الله(صلى الله عليه وآله) على جنازة فكبّر عليه خمساً وصلّى على آخر فكبّر عليه أربعاً، فأما الذي كبّر عليه خمساً فحمد الله ومجّده في التكبيرة الاُولى ودعا في الثانية للنبي(صلى الله عليه وآله) ودعا في الثالثة للمؤمنين والمؤمنات، ودعا في الرابعة للميت، وانصرف في الخامسة، وأما الذي كبّر عليه أربعاً حمد الله ومجّده في التكبيرة الاُولى ودعا لنفسه وأهل بيته في الثانية ودعا للمؤمنين والمؤمنات في الثالثة، وانصرف في الرابعة، ولم يدعُ له لأنه كان منافقاً .

9 ـ علي بن الحسين عن أحمد بن إدريس عن محمد بن سالم عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر، قال: قلت لجعفر بن محمد(عليهما السلام) :جعلت فداك إنا نتحدث بالعراق أنّ علياً(عليه السلام)صلّى على سهل بن حنيف فكبّر عليه ستاً ثم التفت الى من كان خلفه، فقال: إنه كان بدرياً، قال: فقال جعفر: إنه لم يكن كذلك، لكنه صلّى عليه خمساً ثم رفعه ومشى به ساعة ثم وضعه وكبّر عليه خمساً ففعل ذلك خمس مرات حتى كبّر عليه خمساً وعشرين تكبيرة.

ويحتمل أن يكون أراد بقوله أربعاً إخباراً عمّا يقال بين التكبيرات من الدعاء، لأن التكبيرة الخامسة ليس بعدها دعاء، وإنما ينصرف بها عن الجنازة، يدل على ذلك:

ما رواه علي بن الحسين عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد الكوفي ولقبه حمدان عن محمد بن عبدالله عن محمد بن أبي حمزة عن محمد بن يزيد عن أبي بصير قال: كنت عند أبي عبدالله(عليه السلام) جالساً فدخل رجل فسأله عن التكبير على الجنائز؟ فقال: خمس تكبيرات. ثم دخل آخر فسأله عن الصلاة على الجنائز؟ فقال له: أربع صلوات، فقال: الأول جعلت فداك سألتك، فقلت: خمساً وسألك هذا، فقلت: أربعاً، فقال: إنّك سألتني عن التكبير وسألني هذا عن الصلاة، ثم قال: إنّها خمس تكبيرات بينهن أربع صلوات، ثم بسط كفّه فقال: إنهن خمس تكبيرات بينهنّ أربع صلوات» [45] .

خلاصة البحث:
إن الصلاة على الميت طبقاً لمذهب أهل البيت(عليهم السلام) تقع بخمس تكبيرات، وأن صلاة النبي(صلى الله عليه وآله) أحياناً بأربع تكبيرات كانت لأجل خصوصيات لوحظت في بعض الأموات الذين تمّت الصلاة عليهم، وأن القول بأربع تكبيرات لا يحضى بسند من السنّة النبوية، وإنّما هو ناشئ من عمل الخليفة الثاني حيث بدا له ذلك.

 


أضف تعليق

كود امني
تحديث

مؤسسة السبطين عليهما السلام

loading...
أخبار المؤسسة
إصدارات
حول المؤسسة
loading...
المرئيات
المدائح
رمضان
الأدعية
المحاضرات
الصور

مشاهدة الكل

telegram ersali arinsta ar

30 رمضان

وفاة الخليفة العباسي الناصر لدين الله

المزید...

23 رمضان

نزول القرآن الكريم

المزید...

21 رمضان

1-  شهيد المحراب(عليه السلام). 2- بيعة الامام الحسن(عليه السلام). ...

المزید...

20 رمضان

فتح مكّة

المزید...

19 رمضان

جرح أميرالمؤمنين (عليه السلام)

المزید...

17 رمضان

1 -  الاسراء و المعراج . 2 - غزوة بدر الكبرى. 3 - وفاة عائشة. 4 - بناء مسجد جمكران بأمر الامام المهد...

المزید...

15 رمضان

1 - ولادة الامام الثاني الامام الحسن المجتبى (ع) 2 - بعث مسلم بن عقيل الى الكوفة . 3 - شهادة ذوالنفس الزكية ...

المزید...

14 رمضان

شهادة المختار ابن ابي عبيدة الثقفي

المزید...

13 رمضان

هلاك الحجّاج بن يوسف الثقفي

المزید...

12 رمضان

المؤاخاة بين المهاجرين و الانصار

المزید...

10 رمضان

1- وفاة السيدة خديجة الكبرى سلام الله عليها. 2- رسائل أهل الكوفة إلى الامام الحسين عليه السلام . ...

المزید...

6 رمضان

ولاية العهد للامام الرضا (ع)

المزید...

4 رمضان

موت زياد بن ابيه والي البصرة

المزید...

1 رمضان

موت مروان بن الحكم

المزید...
012345678910111213
سيرة العلماء
تطبيق اندرويد لكتاب العروة الوثقی والتعليقات عليها
مكتبة أنيس
ثبّت سؤالك هنا
العروة الوثقى
Sibtayn International Foundation
Tel: +98 25 37703330 Fax: +98 25 37706238 Email : sibtayn[at]sibtayn.com
© 2024 Sibtayn International Foundation. All Rights Reserved.

Hi! Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us email to [email protected]

الإتصال بنا
Close and go back to page