• +98 25 3770 33 30
  • عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الحدود

عقوبات عاجلة على جنايات خاصة ، الغرض منها حفظ نظام الاجتماع ، وقطع دابر الشر عن البشر.

حد الزنا
كل بالغ عاقل وطأ امرأة لا يحل له وطؤها شرعاً ، عالماً عامداً وجب على ولي الأمر أن يحذه بمائة جلدة ، ثم بالرجم بالحجارة إن كان محصناً ، أي عنده من الحلال ما يسد حاجته ، وإن لم يكن محصناً فبالجلد وحده ، ويحلق رأسه ، وينفى عن البلد سنة .
ثم إن كانت هي راضية حذت أيضاً بهما إن كانت محصنة ، وإلا فبالجلد وحده .
وإذا زنى باحدى محارمه النسبية أو الرضاعية ، أو بامرأة أبيه ، أو بمسلمة وهو ذمي ، أو أكره امرأة على الزنا كان حده القتل .
ويثبت الزنا باقراره أربع مرات ، أو بأربعة شهود عدول ، أو ثلاثة رجال وامرأتين.
ولو شهد رجلان وأربع نسوة ثبت الجلد دون الرجم ، ولا يثبت بأقل من ذلك ، ولو شهد ثلاثة أو اثنان حد واحد القذف ، ويشترط اتفاق شهادتهم من كل وجه ، والمشاهدة عياناً .
ولو اقر بموجب الرجم ثم انكر سقط ، ولو أقر ثم تاب تخير الامام ، ولو تاب بعد البينة لم يسقط ، ولو زنى ثالثا بعد الحدين قتل .
ولا تجلد الحامل حتى تضع ، ولا المريض حتى يبرأ.

حد اللواط والسحق
لا شيء من المعاصي والكبائر أفظع حداً وأشد عقوبة من هذه الفاحشة والفعلة الخبيثة ، حتى أن التعذيب بالاحراق بالنار لا يجوز بحال من الأحوال إلا في هذا المقام .
وحد اللائط أحد امور يتخير ولي الأمر فيها : القتل ، أو الرجم ، أو إلقاؤه من شاهق تتكسر عظامه ، أو إحراقه بالنار. ويقتل المفعول به أيضاً إن كان بالغاً مختاراً ، وإن كان صغيراً عزر.
ويثبت اللواط بما ثبت به الزنا ، وكذا السحق ، وتجلد كل من الفاعلة والمفعولة مائة جلدة ، ولا يبعد الرجم مع الاحصان .
ويجلد ( القواد ) خمسة وسبعين جلدة ، ويحلق رأسه ، ويشهر ، وينفى . ويثبت بشاهدين وبالاقرار مرتين.

حد القذف
يجب أن يحد المكلف إذا قذف المسلم البالغ العاقل الحر بما فيه حد ـ كالزنا واللواط أو شرب الخمر ـ بثمانين جلدة ، ويسقط ذلك بالبينة المصدقة ، أو يصدقه المقذوف .
ويثبت بشهادة العدلين أو الاقرار مرتين .
ولو واجهه بما يكره : كالفاسق ، والفاجر ، والأجذم ، والأبرص ، وليس فيه ، كان حكمه التعزير.
ومن ادعى النبوة ، أو سب النبي صلى الله عليه وآله ، أو أحد الأئمة سلام الله عليهم ، فحكمه القتل .

حد المسكر
من شرب خمراً أو فقاعاً أو عصيراً قبل ذهاب ثلثيه ، أو أي نوع من المسكرات ـ من أنواعه الحديثة أو القديمة ـ عالماً عامداً بالغاً ، وجب أن يحد ثمانين جلدة عارياً على ظهره وكتفه ، ولو تكرر الحد ولم يرتدع قتل في الرابعة . ولو شربها مستحلاً فهو مرتد يجب قتله .
وبائع الخمر يستتاب ، فإن تاب وإلا قتل .

حد السرقة
إذا سرق الرجل البالغ العاقل من الحرز ـ وهو المصون بقفل وصندوق أو نحو ذلك ـ ما قيمته ربع مثقال من الذهب الخالص ، وجب ـ بعد المرافعة عند الحاكم ، والثبوت بالاقرار مرتين ، أو البينة ـ أن تقطع أصابعه الأربع من يده اليمنى ، فإن عاد بعد الحد قطعت رجله اليسرى من وسط القدم ، فإن عاد ثالثاً خلد في السجن ، فإن سرق فيه قتل.
ولو تكررت السرقة قبل الحد كفى حد واحد ، والطفل والمجنون يعزران ، والسارق يغرم ما سرق مطلقاً ، ويكتفى في الغرامة الإقرار مرة ، وشهادة العدل الواحد مع اليمين .
والوالد لا يقطع بسرقة مال ولده ، والولد يقطع .

حد المحارب
كل من شهر سلاحاً في بلد أو بر أو بحر للإخافة والسلب والنهب ، وجب على ولي الأمر حده مخيراً بين : قتله ، وصلبه ، وقطعه من خلاف ـ بقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى ـ أو نفيه من الأرض وفق الأية الشريفة : ( إنما جزاء الذين يحاربون )(1) إلى اخرها .
وإذا نفي الى بلد كتب بالمنع من مواكلته ومعاملته ومجالسته الى أن يتوب .
واللص الذي يهجم على الدار محارب ، فإن قتل فدمه هدر.
ومن كابر امرأة على عرضها ، أو غلاماً ، فلهما دفعه ، فإن قتلاه فدمه هدر .
ويعزر المختلس ، والمحتال ، وشاهد الزور بما يراه الحاكم من العقوبة التي يرتدع بها هو وغيره .

حدود مختلفة
من وطأ بهيمة وجب تعزيره ، فإن كان بالغاً وتكرر منه ذلك قتل في الرابعة ، ثم إن كانت مأكولة اللحم حرم لحمها ولحم نسلها بعد الوطء ، وتذبح ، وتحرق ، ويغرم قيمتها لصاحبها ، ولو اشتبهت اخرجت بالقرعة . ولو كانت غير معدة للأكل كالخيل ونحوها بيعت في بلد آخر ويتصدق بثمنها ، ويغرم لصاحبها قيمتها إن لم تكن له. ويثبت بشهادة العدلين أو الإقرار مرتين .
ومن زنى بميتة كمن زنى بحية ، وتغلظ العقوبة هنا ، ولو كانت زوجته أو مملوكته عزر. ويثبت بأربعة كالزنا بالحي ، وكذا اللواط . ومن استمنى بيده عزر. وللانسان أن يدفع عن نفسه وحريمه وماله ما استطاع بالأسهل ، فإن لم يندفع فبالأصعب متدرجاً . ومن اطلع على دار قوم فزجروه فلم ينزجر فرموه بحجارة أو نحوها فقضت عليه ، فدمه هدر.

القصاص والديات:
قتل النفس المحرمة من أعظم الكبائر ، وهو الفساد الكبير في الأرض ، ومن قتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها ، وكذا الجناية على طرف.
ثم إن الجناية مطلقاً على نفس أو طرف : إما عمد ، أو شبيه العمد ، أو خطأ محض .
والعمد واضح ، وشبيه العمد أن يكون عامداً في القتل مخطئاً في قصده ، كمن قصد الفعل ولم يقصد القتل فقتل اتفاقاً ، فلو ضربه بما لا يقتل غالباً للتأديب فمات ، أو سقاه دواء فقضى عليه فهو من شبيه العمد.
وأما الخطأ المحض فهو ما لم يقصد فيه القتل ولا الفعل ، كمن رمى طائراً فأصاب انساناً ، أو رفع بندقيته فثارت وقتلت رجلاً ، ومن أوضح انواعه فعل النائم ، أو الساهي الذي لا قصد له أصلاً ، وفعل المجنون ، والصبي غير المميز ، بل والمميز ، لأن عمد الصبي خطأ شرعاً .
ولو قصد رجلاً فاصاب آخر وكلاهما محقون الدم فهو عمد محض ، أما لو كان القصد الى غير المحقون فأصاب المحقون فهو من شبه العمد ، ولا فرق في جميع ذلك بين المباشرة والتسبيب ، إذا أثر في انتساب الفعل اليه ، كما لا فرق في الإنفراد والإشتراك .
ولا قصاص إلا في العمد المحض ، أما الخطأ وشبيه العمد ففيه الدية . ويشترط في القصاص بلوغ الجاني ، وعقله ، فلا يقاد الصبي وإن بلغ عشراً ، لا بصبي ، ولا ببالغ ، ولا مجنون وإن كان أدوارياً اذا جنى حال جنونه ، لا بعاقل ولا بمجنون ، فإن عمدهما خطأ فيه الدية على العاقلة .
أما المجنى عليه فالأقوى اشتراط البلوغ والعقل فيه أيضاً ، فلو قتل البالغ صبياً فالدية ، وقيل : يقاد به ، وكذا المجنون .
ويشترط اختياره إن كان في طرف ، أما في إلنفس فلا أثر للاكراه ، إذ لا تقية في الدماء ، فلو اكره على القتل قتل ، ويحبس المكره حتى يموت . وأن يكون المجنى عليه معصوم النفس ، فلو كان ممن أباح الشارع دمه فلا قصاص . وأن لا يكون الجاني أباً أو جداً وإن علا ، فإنه لا يقاد الأب أو الجد بالولد ، بل عليهما الدية لباقي الورثة .
ولا يقاد المسلم إلا بالمسلم ، كما لا يقاد الحر إلا بالحر ، ويقاد الحر بالحرة ويرد وليها على أهله نصف ديته ، لأن ديته ضعف ديتها ، وتقاد الحرة بالحر ، ولا يدفع أهلها شيئاً ، لأن الجاني لا يجني بأكثر من نفسه .
ودية الحر المسلم مائة من الابل ، أو مائتان من البقر ، أو ألف شاة ، أو مائتا حلة ، كل حلة ثوبان ، أو ألف دينار ( خمسمائة ليرة عثمانية ) ، فإذا أرضى أولياء الدم بها سقط القصاص ، ووجب دفعها اليهم في مدة سنة .
وفي شبه العمد تتعين الدية ، وتستوفى مدة سنتين ، وكذلك في الخطأ ، ولكن في ثلاث سنوات ، كل سنة ثلث .
وجناية الطرف ـ كقطع يده أو رجله ، أو فقأ عينه وما أشبه ذلك ـ إن كانت عمداً فالقصاص (العين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص)(2).
وإن كانت خطأ أو شبهة فلكل واحد من الأعظاء أما الدية أو نصفها أو أقل من النصف . وكل مفرد في الانسان كالأنف والذكر ففيه تمام الدية ، وكل مثنى كالعينين واليدين والرجلين ففي واحد النصف وفي كليهما تمام الدية . والدية في شبه العمد على الجافي ، وفي الخطأ على العاقلة ، والتفاصيل موكولة إلى الموسوعات ، كما إننا لم نذكر كثيراً من كتب الفقه وأبوابه كالبيوع
مثل : السلف ، والصرف ، وبيع الثمار ، وبيع الحيوان ، ومثل : الاجارة ، والرهن ، والعارية ، والوديعة ، والمزارعة ، والمساقاة ، والمسابقة والضمان ، والحوالة ، والكفالة ، والإقرار ، والكفارات ، وكثير من أمثالها .
ولم يكن الغرض هنا إلا الإشارة واللمحة ، والنموذج والنفحة ، وما ذكرناه في هذه الوجيزة هو رؤوس عناوين من عقائد الإمامية وفقهائها ، وهو أصغر صورة مصغرة تحكي عن معتقداتها ومناهجها ، في فروعها واصولها ، وقواعدها وأدلتها ، وثقافة عقولها ومداركها ، وسعة علومها ومعارفها .
فيا علماء الدين ، ويا رجال المسلمين ، هل رأيتم فيما ذكرناه عن هذه الطائفة ما يوجب هدم الاسلام ، أو ما هو مأخوذ من اليهودية والنصرانية ، أو المجوسية والزرادشتية ؟ !
وهل في شيء من تلك المباحث ما فيه شذوذ عن أصل قواعد الاسلام ، وخروج عن منطقة الكتاب والسنة ؟! ليحكم المنصفون منكم والعارفون ، وليرتدع عن إفكهم الجاهلون .
وعسى أن يجمع الله الشمل ، ويلم الشعث ، وتزول الوحشة ، ويتحد الاخوان تحت راية القرآن ، ويعيدوا مجدهم الغابر ، وعزهم الداثر ، وأنهم لن ينالوا ذلك ، ولن يبلغوا العز والحياة ، حتى يميتوا بينهم النزعات المذهبية ، والنزعات الطائفية .
ولا زلت أقول : يلزم أن تكون المذاهب عندنا محترمة ، ونحن فوق المذاهب ، نعم ، وفوق ذلك كله ما هو البذرة والنواة لحياة الأمم ، هو أن يخلص كل لأخيه المودة ، ويبادله المحبة ، ويشاركه في المنفعة ، فينفعه وينتفع به ، ولا يستبد ويستأثر عليه ، فيحب لأخيه ما يحب لنفسه ، جداً وحقيقة ، لا مخادعة ومخاتلة .
وتحقق هذه السجايا بحقائقها وإن أوشك أن يعد ضرباً من الخيال ، ونوعا من المحال ، ولكن ليس هو على الله بعزيز ، ولا يأس من روح الله ، وأن يبعث في هذه الأمة اليائسة من لدنه روحاً جديدة ، فتحيا بعد الموت ، وتبصر بعد العمى ، وتصحو بعد السكر إن شاء الله تعالى .
____________
(1) المائدة 5 : 33 .
(2) المائدة 5 : 45 .


أضف تعليق

كود امني
تحديث

مؤسسة السبطين عليهما السلام

loading...
أخبار المؤسسة
إصدارات
حول المؤسسة
loading...
المرئيات
اللطميات
المحاضرات
الفقه
الصور

مشاهدة الكل

telegram ersali arinsta ar

۱ شوال

  ۱ـ عيد الفطر السعيد.۲ـ غزوة الكدر أو قرقرة الكدر.۳ـ وفاة عمرو بن العاص.۱ـ عيد الفطر السعيد:هو اليوم الاوّل م...

المزید...

۳شوال

قتل المتوكّل العبّاسي

المزید...

۴ شوال

۱- أميرالمؤمنين يتوجه إلى صفين. ۲- وصول مسلم إلى الكوفة.

المزید...

۸ شوال

هدم قبور أئمة‌ البقيع(عليهم سلام)

المزید...

۱۰ شوال

غزوة هوازن يوم حنين أو معركة حنين

المزید...

11 شوال

الطائف ترفض الرسالة الاسلامية في (11) شوال سنة (10) للبعثة النبوية أدرك رسول الله(ص) أن أذى قريش سيزداد، وأن ...

المزید...

۱۴ شوال

وفاة عبد الملك بن مروان

المزید...

۱۵ شوال

١ـ الصدام المباشر مع اليهود واجلاء بني قينقاع.٢ـ غزوة أو معركة اُحد. ٣ـ شهادة اسد الله ورسوله حمزة بن عبد المط...

المزید...

۱۷ شوال

۱- ردّ الشمس لأميرالمؤمنين علي (عليه السلام) ۲ـ غزوة الخندق ۳ـ وفاة أبو الصلت الهروي ...

المزید...

۲۵ شوال

شهادة الامام الصادق(عليه السلام)

المزید...

۲۷ شوال

مقتل المقتدر بالله العباسي    

المزید...
012345678910
سيرة العلماء
تطبيق اندرويد لكتاب العروة الوثقی والتعليقات عليها
مكتبة أنيس
ثبّت سؤالك هنا
العروة الوثقى
Sibtayn International Foundation
Tel: +98 25 37703330 Fax: +98 25 37706238 Email : sibtayn[at]sibtayn.com
© 2024 Sibtayn International Foundation. All Rights Reserved.

Hi! Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us email to [email protected]

الإتصال بنا
Close and go back to page