• +98 25 3770 33 30
  • عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

نضمنه طائفة ممن تأولوا من السلف فخالفوا الجمهور ولم يقدح ذلك في عدالتهم

وغرضنا الذي نرمي إليه إنما هو إيضاح معذرة المتأولين من المسلمين ، وذلك أنك إذا رأيت صالح سلفك ومن أخذت عنه دينك واتخذته واسطة بينك وبين نبيك صلى الله عليه وآله وهو يخالفك مجتهدا وينحو غير نحوك متأولا فلا جرم أنك تقطع حينئذ بمعذرة من يتأول من معاصريك نحو تأوله أو يخالفك مثل خلافه .
وأنا أرجو ممن خدمتهم من إخواني المسلمين بهذه الرسالة أن ينظروا بعين الإنصاف هل كان بين الله عز وجل وبين أحد من الناس قرابة فيحابيه ؟ كلا ! ما كان الله ليعاقب قوما بأمر يثيب به آخرين ، وإن حكمه في الأولين والآخرين لواحد ، وما بين الله تعالى وبين أحد من خلقه هوادة في إباحة حمى حرمه على العالمين .
إن المتأولين بما يخالف الجمهور من الصحابة والتابعين وتابعيهم كثيرون لا يسعنا استقصاؤهم وإنما نذكر منهم ما يحصل به الغرض : هذا أبو ثابت سعد بن عبادة العقبي البدري سيد الخزرج ونقيبهم وجواد الأنصار وعظيمهم ، تخلف عن بيعة الخليفتين ، وخرج مغاضبا إلى الشام فقتل غيلة بحوران سنة 15 للهجرة ، وله كلام يوم السقيفة وبعده نلفت الطالبين له إلى كتاب الإمامة والسياسة لابن قتيبة أو إلى تاريخ الطبري أو كامل ابن الأثير أو غيرها من كتب السير والأخبار ، فإني لا أظنه يخلو من كتاب يشتمل على ذكر السقيفة وكل من ذكر سعدا من أهل التراجم ذكر تخلفه عن البيعة ، ومع ذلك لم يرتابوا في كونه من أفضل المسلمين وعدول المؤمنين ، وما ذاك إلا لكونه متأولا ، فهو معذور عندهم وإن كان مخطئا .
وهذا حباب بن المنذر بن الجموح الأنصاري البدري الأحدي ، تخلف عن البيعة أيضا كما هو معلوم بحكم الضرورة من تاريخ السلف ، فلم يقدح ذلك في عدالته ولا أنقص من فضله ، وهو القائل : أنا جذيلها المحكك ، وعذيقها المرجب ( 1 ) أنا أبو شبل في عرينة الأسد ، والله لئن شئتم لنعيدنها جذعة .
وله كلام آخر رأينا الإعراض عنه أولى ، ولولا معذرة المتأولين ما كان أهل السنة ليقطعوا بأن هذا الرجل من أفاضل أهل الجنة ، ومع مكاشفته للخليفتين بما هو مبسوط في كتب الفريقين .
وهذا أمير المؤمنين عليه السلام ، وعمه العباس وبنوه ، وعتبة بن أبي لهب ، وسائر بني هاشم ، وسلمان الفارسي ، وأبو ذر ، والمقداد ، وعمار ، والزبير ، وخزيمة بن ثابت ، وأبي بن كعب ، وفروة بن عمرو بن ودقة الأنصاري ، وخالد ابن سعد بن العاص ، والبراء بن عازب ، ونفر غيرهم تخلفوا عن البيعة أيضا بحكم ما تواتر من الأخبار واتضح اتضاح الشمس في رائعة النهار ، وقد نص الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما ( 2 ) على تخلف علي عن البيعة حتى لحقت سيدة النساء بأبيها صلى الله عليه وآله وانصرفت عنه وجوه الناس .
وصرح بتخلفه المؤرخون كابن جرير الطبري في موضعين من أحداث السنة الحادية عشرة من تاريخه المشهور ، وابن عبد ربه المالكي في حديث السقيفة من الجزء الثاني من العقد الفريد ( 3 ) وابن قتيبة في أوائل كتابه الإمامة والسياسة وابن الشحنة حيث ذكر بيعة السقيفة في كتابه " روضة المناظر " ( 4 ) وأبي الفداء حيث أتى على ذكر أخبار أبي بكر وخلافته في تاريخه الموسوم بالمختصر في أخبار البشر ونقله المسعودي في مروج الذهب عن عروة بن الزبير في مقام الاعتذار عن أخيه عبد الله ( 5 ) إذ هم بتحريق بيوت بني هاشم عليهم حين تخلفوا عن بيعته ، ورواه الشهرستاني عن النظام عند ذكره للفرقة النظامية في كتابه الملل والنحل ، وأورده ابن أبي الحديد المعتزلي الحنفي في أوائل الجزء السادس من شرح النهج ( 6 ) ، ونقله العلامة في نهج الصدق عن كتاب المحاسن وأنفاس الجواهر وغرر ابن خزابة وغيرها من الكتب المعتبرة ، وأفرد أبو مخنف لبيعة السقيفة كتابا على حدة فيه تفصيل ما أجملناه من تخلف علي عن البيعة وعدم إقراره لهم بالطاعة .
وهذا من أدل الأمور على معذرة المتأولين ، ومن يجترئ على أخي النبي ووليه ووارثه ووصيه ( وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم ) فيقول إنه كان حينئذ عاصيا لله سبحانه ، وهو أول من آمن به وأطاعه من هذه الأمة ، أو يقول إنه كان مخالفا للسنة ، وهو قيمها ووارثها وصاحب العناء بتأييدها ، وقد انتهى إليه ميراثها ، أو يزعم أنه كان مفارقا لشقيقه القرآن وقد نص النبي ( ص ) على أنهما لا يفترقان ( 7 ) أو يتوهم أنه كان مجانبا للصواب ، وقد أذهب عنه الرجس وطهره نص الكتاب ، أو يقول إنه كان متنكبا عن الحق ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله : " علي مع الحق والحق مع علي يدور معه كيف دار " أو يقول إنه قعد به الجهل بحكم هذه البيعة ، وهو أقضى الأمة وباب مدينة العلم ( ومن عنده علم الكتاب ) .
وهذا أبو سفيان صخر بن حرب تخلف عن البيعة أيضا وهو القائل يومئذ ( 8 ) إني أرى غبرة لا يطفئها إلا دم ، وجعل يطوف في أزقة المدينة ويقول :

بني هاشم لا تطمعوا الناس فيكم * ولا سيما تيم بن مرة أو عدي
فما الأمر إلا فيكم وإليكم * وليس لها إلا أبو حسن علي

وقال ( 9 ) فما بال هذا الأمر في أقل حي من قريش ، ثم قال لعلي : ابسط يديك أبايعك ، فوالله لئن شئت لأملأنها عليه خيلا ورجلا ، فأبى أمير المؤمنين عليه السلام . فتمثل بقول المتلمس :

ولن يقيم على خسف يراد به * إلا الأذلان عير الحي والوتد
هذا على الخسف مربوط برمته * وذا يشج فلا يبكي له أحد

هذا بعض ما كان منه يومئذ ، ونحن ( الإمامية ) لا نحمل فعله هذا إلا على إرادة الفتنة ، وشق عصا المسلمين ، ولذا زجره أمير المؤمنين عليه السلام وقال له ( 10 ) والله إنك ما أردت بهذا إلا الفتنة ، وإنك والله طالما بغيت للإسلام شرا .
وإنما ذكرناه في عداد المتأولين مجاراة لمن يحمل أفعاله على الصحة ، لتتم حجتنا عليهم به في معذرة المتأولين ، ضرورة أنه لا يمكن أن يكون معذورا عندهم في هذا التخلف إلا بناء على ذلك الأصل .
وهذه سيدة نساء العالمين ، وبضعة خاتم النبيين والمرسلين صلى الله عليه وآله وسلم ، قد علم الناس ما كان بينها وبين أبي بكر إذ هجرته فلم تكلمه حتى ماتت ودفنها أمير المؤمنين ليلا ، ولم يؤذن بها إلا نفرا من شيعته لئلا يصلي عليها غيرهم ، وهذا من المسلمات أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين ( 11 ) ورواه الإمام أحمد من حديث أبي بكر في أواخر صفحة 6 من الجزء الأول من مسنده ، وذكره أهل الأخبار ، ونص عليه أرباب السير ، وحسبك من ذلك ما أودعه الإمام ابن قتيبة كتابه في كتابه الإمامة والسياسة ونقله العلامة المعتزلي عن ثقاة المؤرخين في شرحه لنهج البلاغة .
ولها خطبتان تفرغ فيهما عن لسان أبيها صلى الله عليه وآله ، إحداهما في ميراثها والثانية في أمر الخلافة ، أوردهما أحمد بن عبد العزيز الجوهري في كتابه والعلامة المعتزلي في الجزء 16 من شرح النهج ( 12 ) وإليكهما في كتاب بلاغات النساء ( 13 ) والاحتجاج والبحار وغيرها من كتب الفريقين ، لتكون على يقين من معذرة المتأولين .
وهذا أبو سليمان خالد بن الوليد المخزومي ، قتل يوم البطاح مالك بن نويرة ابن حمزة بن شداد بن عبد بن ثعلبة بن يربوع التميمي ، ونكح زوجته أم تميم بنت المنهال وكانت من أجمل النساء ، ثم رجع إلى المدينة وقد غرز في عمامته اسهما فقام إليه عمر ( رض ) فنزعها وحطمها ، وقال له ( كما في تاريخ ابن الأثير وغيره ) قتلت امرءا مسلما ثم نزوت على امرأته ، والله لأرجمنك بأحجارك . ثم قال لأبي بكر ( كما في ترجمة وثيمة بن موسى من وفيات ابن خلكان ) إن خالدا قد زنى فارجمه . قال : ما كنت لأرجمه ، فإنه تأول فأخطأ . قال : إنه قتل مسلما فاقتله به ، قال : ما كنت لأقتله به ، إنه تأول فأخطأ . فلما أكثر عليه قال : ما كنت لأشيتم سيفا سله الله تعالى ، وودى مالكا من بيت المال وفك الأسرى والسبايا من آله .
وهذه واقعة من المسلمات ، لا ريب في صدورها من خالد ( 14 ) وقد ذكرها محمد بن جرير الطبري في تاريخه وابن الأثير في كامله ، ووثيمة بن موسى بن الفرات والواقدي في كتابيهما ، وسيف بن عمر في كتاب الردة والفتوح ، والزبير بن بكار في الموفقيات ، وثابت بن قاسم في الدلائل ، وابن حجر العسقلاني في ترجمة مالك من إصابته ، وابن الشحنة في روضة المناظر ، وأبو الفداء في المختصر ، وخلق كثير من المتقدمين والمتأخرين ، والكل ذكروا اعتذار أبي بكر عن خالد بأنه تأول فأخطأ .
وإذا كان أبو بكر أول من نص على معذرة المتأولين ، فمن ذا يرتاب في ذلك من جمهور المسلمين .
وليت شعري متي كان التأول في الفروع شيئا نكرا أم كيف لا يكون عند الله والمؤمنين عذرا ، وقد تأول السلف كثيرا من ظواهر الأدلة لأمور ظنوا فيها صلاح الملة ، فبخع لتأولهم جمهور المسلمين ، وانقطع إليهم في كل ما يتعلق بالدين ، تقديسا لتأولهم واجتهادهم وتنزيها لغرضهم ومرادهم ، وإليك مضافا إلى ما تلوناه تلميحا إلى بعض تأويلهم وإشارة إلى اليسير من اجتهاداتهم ، وذكر ذلك مختصرا في العبارة والحر تكفيه الإشارة .
فمنها تأولهم في الطلاق الثلاث وحكمهم فيه بخلاف ما كان عليه زمن النبي صلى الله عليه وآله وأبي بكر كما هو مقرر معلوم .
ففي باب طلاق الثلاث من كتاب الطلاق من صحيح مسلم في صفحة 574 من جزئه الأول عن ابن عباس بطرق مختلفة قال : كان الطلاق على عهد رسول لله صلى الله عليه وآله وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة . قال : فقال عمر بن الخطاب إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أ ؟ ، فلو أمضينا عليهم . قال : فأمضاه عليهم ا ه‍ .
ونقله قاسم بك أمين في صفحة 173 من كتابه " تحرير المرأة " عن صحيح البخاري ونقله الفاضل الرشيد في صفحة 210 من المجلد الرابع من مناره عن أبي داوود والنسائي والحاكم والبيهقي ثم قال ما هذا لفظه : ومن قضاء النبي بخلافه ما أخرجه البيهقي عن ابن عباس ( 15 ) قال : طلق ركانة امرأته ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا ، فسأله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف طلقتها ؟ قال : ثلاثا . قال في مجلس واحد ؟ قال : نعم . قال : فإنما تلك واحدة فارجعها إن شئت ا ه‍ .
قلت : وهذا مذهبنا في المسألة ، ويدل عليه مضافا إلى ما سمعت ( 16 ) وكونه مقتضى الأصل قوله تعالى " الطلاق " الذي تحل المطلقة من بعده إنما هو " مرتان " فإن طلقها مرتين فالواجب عليه بعد ذلك ما أشار إليه سبحانه بقوله " فإمساك "بعد التطليقتين المتفرقتين " بمعروف أو تسريح " حينئذ " بإحسان " إلى أن قال عز اسمه : " فإن طلقها " أي مرة ثالثة بعد المرتين المتفرقتين " فلا تحل له من بعد " ذلك التطليق الثالث " حتى تنكح زوجا غيره " .
وعلى هذا فلو قال لزوجته " أنت طالق ثلاثا " ولم يكن طلقها من قبل أصلا ، أو كان قد طلقها مرة واحدة فلا مانع لهما أن يتراجعا وإن لم ينكحها غيره ، لأن المنفي في الولاية إنما هو حل إرجاعها من بعد التطليق الثالث المسبوق بتطليقتين كما لا يخفى .
بيد أن أبا حفص ( رض ) تأول الآية وسائر أدلة المسألة ( 17 ) عقوبة للمستعجلين وردعا لأهل الطيش والجاهلين ، وهذا كاف لك في معذرة المتأولين . فتدبر ولا تكن من الغافلين . ومنها تأولهم في متعة الحج ومتعة النساء وحكمهم فيهما بخلاف ما كانتا عليه أيام النبي ( ص ) كما هو مقرر معلوم ، وبيان ذلك على التفصيل يستوجب مباحث :

" المبحث الأول "
في أصل مشروعيتهما إعلم أن هذا المقدار بإجماع المسلمين ، وبكل من الكتاب والسنة : أما الاجماع فلأن أهل القبلة كافة متفقون على أن الله تعالى قد شرع هاتين المتعتين في دين الإسلام ، وأهل التوحيد من هذه الأمة قاطبة متصافقون على ذلك ، بحيث لا ريب فيه لأحد من المتقدمين والمتأخرين من كافة المسلمين ، بل لعل ذلك ملحق لدى أهل العلم بالضروريات الثابتة عن سيد النبيين ( ص ) فلا ينكره أحد من المذاهب الإسلامية مطلقا .
وأما الكتاب العزيز ففيه آيتان محكمتان : إحداهما في تشريع متعة الحج والأخرى في تشريع متعة النساء . ( 18 )
أما آية متعة الحج فهي قوله تعالى : " فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي " إلى قوله عز اسمه : " ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام " إذ لا خلاف بين المسلمين في نزولها في متعة الحج كما لا يخفى . أما آية متعة النساء فهي قوله تعالى : " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن " حتى أن كلا من أبي بن كعب وابن عباس ( 19 ) وسعيد ابن جبير والسدي وغيرهم كانوا يقرؤنها : " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى " أخرج ذلك عنهم الإمام الطبري في تفسير الآية من أوائل الجزء الخامس من تفسيره الكبير ، ورواه عنهم وعن ابن مسعود جماعة كثيرون من ثقاة الأمة وحفظتها ، لا يسعنا استقصاؤهم .
وأما نصوص السنة في أصل مشروعية المتعتين فمتواترة ، ولا سيما من طريقنا عن العترة الطاهرة ، وحسبك في ثبوت متعة الحج واستمرارها ما أخرجه الشيخان ( البخاري ومسلم ) في التمتع والإفراد والقران من كتاب الحج من صحيحيهما فراجع .
على أن متعة الحج قد انعقد الاجماع بعد الخليفة الثاني على استمرارها ولم يعملوا بنهيه عنها ، فهي مما لا كلام في دوامه ، وإنما الكلام في متعة النساء ، وقد أخرج الشيخان في أصل مشروعيتها أحاديث في صحيحيهما كثيرة عن كل من سلمة بن الأكوع ، وجابر بن عبد الله ، وعبد الله بن مسعود ، وابن عباس . وسبرة بن معبد الجهني ، وأبي ذر الغفاري ، وعمران بن حصين ، والأكوع بن عبد الله الأسلمي ، وأخرجهما أحمد بن حنبل في مسنده من حديث هؤلاء كلهم ، ومن حديث عبد الله بن عمر ، وأخرج مسلم في باب نكاح المتعة من كتاب النكاح من الجزء الأول من صحيحه عن جابر بن عبد الله ، وسلمة بن الأكوع ، قالا : خرج علينا منادي رسول الله صلى الله عليه وآله فقال : إن رسول الله أذن أن تستمتعوا يعني متعة النساء ا ه‍ . والصحاح في هذا المعنى كثيرة وفيما أشرنا إليه كفاية .

" المبحث الثاني "
في دوام حلها واستمرار إباحتها وقد ذهب إلى ذلك أئمتنا الاثنا عشر من أهل البيت ( وأهل البيت أدرى بالذي فيه ) وتبعهم في ذلك شيعتهم وأولياؤهم ، وحسبك حجة لهم ما قد سمعته من إجماع المسلمين على أن الله تعالى شرعها
في دينه القويم وصدع بإباحتها في الذكر الحكيم ، وأذن في الإذن بها منادي رسول الله صلى الله عليه وآله ، ولم يثبت نسخها عن الله تعالى ، ولا عن رسوله ( ص ) حتى انقطع الوحي باختيار الله تعالى لنبيه دار كرامته ومأوى أصفيائه ، بل ثبت عدم نسخها بحكم صحاحنا المتواترة من طريق العترة الطاهرة ، فراجعها في كتاب وسائل الشيعة إلى أحكام الشريعة .
وإن ابتغيت صحاحا سواها فإليك ما أخرجه محدثوك " أيها القائل بتحريمها " أنقله إليك بعين ألفاظهم فأقول : أخرج مسلم في باب نكاح المتعة من صحيحه ( 20 ) عن عطاء قال : قدم جابر ابن عبد الله معتمرا ، فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة ، فقال : نعم ، استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر ا ه‍ .
وأخرج مسلم في الباب المذكور أيضا عن أبي نضرة قال : كنت عند جابر ابن عبد الله فأتاه آت فقال : ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين . فقال جابر : فعلنا هما مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، ثم نهانا عنهما عمر ، فلم نعد لهما ا ه‍ .
وأخرج مسلم في الباب المذكور أيضا عن أبي الزبير قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول : كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله ( ص ) وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث ا ه‍ .
وأنت تعلم أن ليس المراد من قول جابر في هذه الأحاديث استمتعنا على عهد رسول الله ( ص ) مرة وفعلناهما مع رسول الله ( ص ) أخرى ، وكنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق على عهد رسول الله ( ص ) تارة ، إلا بيان إنهم كانوا يستمتعون بمرأى منه صلى الله عليه وآله وسلم ومسمع ، فيقرهم على ذلك وأنه لم ينههم عنها حتى اختار الله له لقاءه .
وناهيك بهذا برهانا على دوام الإباحة . وإذا نظرت إلى قوله تمتعنا واستمتعنا ، وكنا نستمتع ، وفعلنا هما مع رسول الله ( ص ) تجده ظاهرا في نسبة فعلهما أيام النبي ( ص ) وأبي بكر إلى عموم الصحابة لا إلى نفسه بالخصوص ، ولو كان ثمة ناسخ ما فعلوهما بعد النبي ( ص ) ولا يجوز أن يخفى الناسخ عليهم مع ملازمتهم للرسول في حضره وسفره ليلا ونهارا ، وكيف يخفى عليهم ، ثم يظهر للمتأخرين عنهم .
على أن قول جابر " حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث " صريح بأن النهي عنها لم يكن من الله ولا من رسوله ( ص ) وإنما كان من عمر لقضية وقعت من عمرو بن حريث - وقوله ثم نهانا عمر دال على أن النهي كان متوجها منه إلى كافة الصحابة لا إلى شخص منهم مخصوص ، وأما قوله " فلم نعد لهما " فإنما هو للتقية والخوف من العقوبة .
والأخبار الدالة على دوام إباحة المتعة واستمرار حلها لا تستقصى في هذه العجالة ، وسأتلو عليك في المبحث الرابع والمبحث الخامس لمعة من الصحاح تدل على ذلك أيضا .

" المبحث الثالث "
في الأحاديث التي زعموا أنها ناسخة لحكم المتعة أمعنا النظر فيها فوجدناها أحاديث ملفقة وضعها المتأخرون عن زمن الخلفاء الأربعة تصحيحا لرأي من حرمها ، وقد استقصيناها في رسالتنا الموسومة بالنجعة في أحكام المتعة ، فأثبتنا من طريق خصومنا تضعيف تلك الأحاديث وإن أخرجها الشيخان ، ونقلنا كلمات البعض من أئمتهم في الجرح والتعديل الدالة على ذلك ، على أن تلك الأحاديث الملفقة تناقض صحاحنا المتواترة من طريق العترة الطاهرة ، بل تناقض ما سمعته من صحاحهم الدالة على دوام حلها واستمرار إباحتها ، ومن تدبرها وجدها تناقض نفسها بنفسها ، وقد فصلنا ذلك كله في نجعتنا بما لا مزيد عليه .
وأنت هداك الله سمعت النص من جابر بن عبد الله على أن التحريم والنهي إنما كان من عمر في بادرة بدرت من ابن حريث ، وستسمع كلام عمران بن حصين ، وعبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن عمر ، وعبد الله بن عباس ، وأمير المؤمنين ، فتراه صريحا بأن التحريم لم يكن بناسخ شرعي وإنما كان بنهي الخليفة الثاني ، ومحال أن يكون ثمة ناسخ فيجهلونه ، وهم من علمت منزلتهم من رسول الله وملازمتهم له ( ص ) وحرصهم على أخذ العلم منه .
على أنه لو كان هناك ناسخ لنبههم إليه بعض المطلعين عليه ، وحيث لم يعارضهم أحد من الصحابة فيما كانوا ينسبونه من التحريم إلى عمر علمنا أنهم أجمع معترفون بذلك ، مقرون بأن لا ناسخ من الله تعالى ، ولا من رسوله صلى الله عليه وآله وسلم كما لا يخفى .
على أن عمر نفسه لم يدع النسخ كما ستسمع من كلامه الصريح في إسناد التحريم والنهي إلى نفسه ، ولو كان هناك ناسخ لا سند التحريم إلى الله تعالى أو إلى الرسول ( ص ) فإن ذلك أبلغ في الزجر وأولى بالذكر .
ومن غرائب الأمور دعواهم النسخ بقوله تعالى : " والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم " بزعم أنها ليست بزوجة ولا ملك يمين . قالوا : أما كونها ليست بملك يمين فمسلم ، وأما كونها ليست بزوجة فلأنها لا نفقة ولا إرث ولا ليلة ، والجواب أنها زوجة شرعية بعقد نكاح شرعي ، أما عدم النفقة والإرث والليلة فإنما هو بأدلة خاصة تخصص العمومات الواردة في أحكام الزوجات ، كما بيناه فيما علقناه على صفحة 54 من هذه الفصول . على أن هذه الآية مكية نزلت قبل الهجرة بالاتفاق ، فلا يمكن أن تكون ناسخة لا باحة المتعة المشروعة في المدينة بعد الهجرة بالاجماع .
ومن عجيب أمر هؤلاء المتكلفين أن يقولوا بأن آية ( المؤمنون ) ناسخة للمتعة ، إذ ليست بزوجة ولا ملك يمين ، فإذا قلنا لهم ولم لا تكون ناسخة لنكاح الإماء المملوكات لغير الناكح ، وهن لسن بزوجات للناكح ولا ملك يمين له ، قالوا حينئذ إن آية المؤمنين ونكاح الإماء المذكورات إنما شرع بقوله تعالى في سورة النساء وهي مدينة : " فمن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات فمها ملكت أيمانكم " الآية ، والمكي لا يمكن أن يكون ناسخا للمدني لوجوب تقدم المنسوخ على الناسخ ، يقولون هذا وينسون أن المتعة إنما شرعت في المدينة بقوله تعالى في سورة النساء أيضا : " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن " وقد منينا بقوم لا يتدبرون فإنا لله وإنا إليه راجعون .

" المبحث الرابع "
في يسير من الأحاديث الدالة على أن التحريم إنما كان من الخليفة الثاني رضي الله عنه .
أخرج مسلم في باب المتعة بالحج والعمرة من صحيحه ( 21 ) بالإسناد إلى أبي نضرة قال : كان ابن عباس يأمر بالمتعة ، وكان ابن الزبير ينهى عنها ، فذكرت ذلك لجابر فقال : على يدي دار الحديث ، تمتعنا مع رسول الله ( ص ) فلما قام عمر قال : إن الله يحل لرسوله ما شاء بما شاء ، فأتموا الحج والعمرة ، وأبتوا نكاح هذه النساء ، فلن أوتي برجل نكح امرأة إلى رجل إلا رجمته بالحجارة ا ه‍ .
وهذا كما ترى صريح بما قلناه ، ولا تنس ما ذكرناه في المبحث الثاني من حديث جابر فإنه صريح أيضا فراجعه وتأمل .
وقد استفاض قول الخليفة الثاني وهو على المنبر : " متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهي عنهما وأعاقب عليهما : متعة الحج ومتعة النساء " حتى نقل الرازي هذا القول عنه محتجا به على حرمة متعة النساء ، فراجع تفسير آيتها من تفسيره الكبير .
والذي نقله متكلم الأشاعرة وحكيمهم الإمام القوشجي في أواخر ، مبحث الإمامة من شرح التجريد أن عمر قال وهو على المنبر : أيها الناس ثلاث كن على عهد رسول الله ( ص ) وأنا أنهي عنهن وأحرمهن وأعاقب عليهن : متعة النساء ، ومتعة الحج ، وحي على خير العمل .
ثم اعتذر عنه بأن هذا إنما كان منه على تأول واجتهاد ، والأخبار في ذلك كثيرة تضيق هذه الفصول عن استقصائها .
وقد استمتع في أيامه ربيعة بن أمية بن خلف القرشي الجمحي ( وهو أخو صفوان ) فيما أخرجه الإمام مالك في باب نكاح المتعة من موطأه عن عروة بن الزبير : أن خولة بنت حكيم السلمية دخلت على عمر فقالت : إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة فحملت منه ، فخرج عمر يجر رداءه ( من العجلة والغضب ) فقال : هذه المتعة ولو كنت تقدمت فيها لرجمت ا ه‍ .
أي لو كنت تقدمت في تحريمها والانذار برجم فاعلها قبل هذا لرجمت ، إذ كان هذا القول منه قبل نهيه عنها ، نص على ذلك ابن عبد البر كما في شرح الزرقاني لهذا الحديث من الموطأ ، وربما يكن المراد بقوله : " لو كنت تقدمت فيها لرجمت " إنه لو تقدم بإقامة الحجة من الكتاب والسنة على نسخها لرجم ، وحيث لا حجة على تحريمها فلا رجم . وكيف كان فكلامه هذا ظاهر بأن التصرف في حكمها إنما هو منه لا من سواه ، وخطبته تلك على المنبر نص صريح بذلك ، حيث روى كون المتعتين كانتا على عهد النبي ( ص ) ولم يرو نهيه عنهما ، بل أسند الني عنهما إلى نفسه ، فقال : " وأنا أنهي عنهما " مقدما للمسند إليه ليكون النهي عنهما مقصورا عليه ، ولو كان هناك ناسخ لذكره كما لا يخفى .

" المبحث الخامس "
في الإشارة إلى يسير ممن تسنى لهم أن يبوحوا ببعض ما تكنه نفوسهم من الانكار على تحريمها وهم كثيرون .
فمنهم جابر بن عبد الله الأنصاري وقد سمعت حديثه .
ومنهم أمير المؤمنين عليه السلام فيما أخرجه الإمامان الطبري والثعلبي عند بلوغهما في تفسير يهما الكبيرين إلى آية المتعة من سورة النساء بالإسناد إلى علي ( 22 ) قال : لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي ، وهذا المعنى متواتر عنه من طريق أبنائه الميامين .
ومنهم عبد الله بن عباس حيث قال : ما كانت المتعة إلا رحمة رحم الله بها أمة محمد ( ص ) لولا نهيه ( يعني عمر ) عنها ما احتاج إلى الزنى إلا شقي ، أي إلا القليل من الناس . نقل ذلك عنه ابن الأثير في مادة " شقي " من النهاية ، ورواه عنه خلق كثير .
وقوله في إباحة المتعة والانكار على من حرمها متواتر ، وله في ذلك مع ابن الزبير وغيره نوادر يطول المقام بذكرها ، وقد أخرج مسلم بعضها عن جابر فراجع صفحتي 77 و 78 من كتابنا هذا . ومنهم عبد الله بن عمر كما هو ثابت عنه .
أخرج الإمام أحمد في صفحة 95 من الجزء الثاني من مسنده من حديث عبد الله بن عمر قال : سأل رجل ابن عمر عن متعة النساء فقال : والله لقد سمعت رسول الله ( ص ) يقول : ليكونن قبل يوم القيامة المسيح الدجال وكذابون ثلاثون أو أكثر ا ه‍ .
ونقل العلامة في نهج الصدق والشهيد الثاني في نكاح المتعة من روضته البهية عن صحيح الترمذي أن رجلا من أهل الشام سأل ابن عمر عن متعة النساء فقال : هي حلال . فقال : إن أباك قد نهى عنها . فقال ابن عمر : أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله ( ص ) أتترك السنة وتتبع قول أبي ؟ ! ا ه‍ .
ومنهم عبد الله بن مسعود ، كما هو مقرر معلوم ، أخرج البخاري ومسلم في الصحيحين ، واللفظ للأول في الصفحة الثانية أو الثالثة من كتاب النكاح عن عبد الله " ابن مسعود " قال : كنا نغزوا مع رسول الله ( ص ) وليس لنا شئ فقلنا ؟ : ألا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب ، ثم قرأ علينا " يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين " ا ه‍ .
وأنت تعلم أن استشهاده بالآية دال على قوله بإباحة المتعة وإنكاره على من حرمها كما صرح به كل من شرح صحيح البخاري .
ومنهم عمران بن حصين فيما صح عنه ، وقد نقل فخر الدين الرازي أثناء بحثه عن حكم متعة النساء في تفسير آيتها من تفسيره الكبير عن عمران بن حصين قال : أنزل الله في المتعة آية وما نسخها بآية أخرى ، وأمرنا رسول الله ( ص ) بالمتعة وما نهانا عنها ، ثم قال رجل برأيه ما شاء " قال الرازي " يريد عمر ا ه‍ .
وأخرج البخاري عن عمران بن حصين قال : نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله ( ص ) ولم ينزل قرآن يحرمها ولم ينه عنها حتى مات ( ص ) قال رجل برأيه ما شاء ا ه‍ .
وأخرج أحمد في مسنده من طريق عمران القصير عن أبي رجاء عن عمران بن حصين قال : نزلت آية المتعة في كتاب الله تبارك وتعالى ، وعملنا بها مع رسول الله ( ص ) فلم تنزل آية الله تنسخها ولم ينه عنها النبي حتى مات ( ص ) ا ه‍ .
وأمر المأمون أيام خلافته فنودي بتحليل المتعة ، فدخل عليه محمد بن منصور وأبو العيناء فوجداه يستاك ويقول ( 23 ) وهو متغيظ : متعتان كانتا على عهد رسول الله ( ص ) وعلى عهد أبي بكر وأنا أنهي عنهما ومن أنت يا جعل حتى تنهى عما فعله رسول الله ( ص ) وأبو بكر . فأراد محمد بن منصور أن يكلمه فأومأ إليه أبو العيناء وقال : رجل يقول في عمر بن الخطاب ما يقول نكلمه نحن فلم يكلماه ، ودخل عليه يحيى بن أكثم فخوفه من الفتنة وذكر له أن الناس يرونه قد أحدث في الإسلام بسبب هذا النداء حدثا عظيما ، لا ترتضيه الخاصة ولا تصبر عليه العامة ، إذ لا فرق عندهم بين النداء بإباحة المتعة والنداء بإباحة الزنى ، ولم يزل به حتى صرف عزيمته احتياطا على ملكه وإشفاقا على نفسه .
الخاتمة قال العسكري " فيما نقله السيوطي عنه في ترجمة عمر من كتابه تاريخ الخلفاء " هو أول من سمي أمير المؤمنين ، وأول من كتب التاريخ من الهجرة . وأول من اتخذ بيت المال ، وأول من سن قيام شهر رمضان " بالتراويح " وأول من عس بالليل ، وأول من عاقب على الهجاء ، وأول من ضرب في الخمر ثمانين ، وأول من حرم المتعة الخ . والذين صرحوا بهذا من أعلام السلف والخلف لا يحيط بهم هذا الاملاء وفي هذا القدر كفاية إذ تبين به أن تحريم المتعتين إنما كان عن اجتهاد محض وتأول صرف ، وقد قوبل بالإذعان ولم يندد به من الجمهور إنسان ، فثبت ما أردناه في هذه العجالة وتم ما أفردنا له هذه الرسالة من معذرة المجتهدين ونجاة المتأولين من المسلمين والحمد لله رب العالمين .
ولنرجع إلى ما كنا فيه من موارد تأولهم فنقول عطفا على ما سبق .
___________________
(1) الجذيل مصغر جذل : عود ينصب للجرباء لتحتك به . والعذيق مصغر عذق : قنو النخلة . والمرجب : المبجل ، والتصغير هنا للتعظيم . ( * )
(2) راجع أواخر باب غزوة خيبر في صفحة 36 من الجزء الثالث من صحيح البخاري المطبوع في مصر سنة 1309 وفي هامشه تعليقة السدي ، أو باب قول النبي ( ص ) لا نورث ما تركنا فهو صدقة من كتاب الجهاد والسير من صحيح مسلم في صفحة 72 من الجزء الثاني طبع مصر سنة 1327 تجد التصريح بتخلفه عن البيعة مسندا إلى أم المؤمنين عائشة ( رض ) .
(3) في ص 197 من النسخة المطبوعة في مصر سنة 1305 وفي هامشها زهر الآداب .
(4) هذا الكتاب ومروج الذهب مطبوعان في الهامش من كامل ابن الأثير ، أما مروج الذهب فمطبوع مع الخمس الأول من مجلدات الكامل ، وهذا الكتاب - أعني تاريخ ابن الشحنة - في هامش المجلد الأخير المشتمل على جزء 11 وجزء 12 ، وما نقلناه عنه هنا موجود في صفحة 112 من الجزء الحادي عشر فراجع .
(5) عرفت أن مروج الذهب مطبوع في هامش ابن الأثير ، وما نقلناه الآن عنه موجود في آخر صفحة 259 من الجزء السادس فراجع .
(6) في أوائل الصفحة الخامسة من المجلد الثاني من الشرح طبع مصر .
(7) أخرج الطبراني في الأوسط " كما في الفصل الثاني من الباب التاسع من الصواعق صفحة 74 " من أم سلمة قالت : سمعت رسول الله ( ص ) يقول : علي مع القرآن والقرآن مع علي لا يفترقان حتى يردا علي الحوض .
(8) هذا وما بعده حتى البيتان موجود في حديث السقيفة من العقد الفريد فراجع . ( * )
(9) هذا وما بعده حتى البيتان الأخيران موجود في حديث السقيفة ؟ عن كامل ابن الأثير .
(10) نقلناه عن كامل ابن الأثير . ( * )
(11)  راجع أواخر باب غزوة خيبر في صفحة 36 من الجزء 3 من صحيح البخاري أول كتاب الفرائض في صفحة 105 من الجزء الرابع من صحيحه أيضا أو باب قول النبي ( ص ) لا نورث ما تركنا فهو صدقة من كتاب الجهاد في صفحة 72 من الجزء 2 من صحيح مسلم .
(12) أما الأولى فموجودة في صفحة 79 والثانية في صفحة 87 من المجلد الرابع من شرح النهج طبع مصر .
(13) لمؤلفه أبي الفضل أحمد بن أبي طاهر المتوفى سنة 280 فراجع منه صفحة 16 و 23 .  ( * )
(14) وله واقعة أخرى أيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وذلك أنه بعثه إلى بني جذيمة داعيا ولم يبعثه مقاتلا ، وكانت جذيمة قتلت في الجاهلية عمه الفاكه بن المغيرة ، فلما ورد عليهم قال لهم : ضعوا سلاحكم فإن الناس قد أسلموا ، فوضعوا سلاحهم فأمر بهم فكتفوا ثم عرضهم على السيف وقتل منهم مقتلة عظيمة ، فلما انتهى الخبر إلى النبي ( ص ) رفع يده إلى السماء فقال " كما في باب بعث خالد بن الوليد إلى جذيمة من كتاب المغازي من صحيح البخاري في صفحة 47 من جزئه الثالث " : اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد - مرتين . ثم أرسل عليا " كما في كامل ابن الأثير وغيره " ومعه مال ، وأمره أن ينظر في أمرهم فودى لهم الدماء والأموال حتى أنه ودى ميلغة الكلب ، وبقي معه من المال فضلة ، فقال لهم : هل بقي لكم مال أو دم لم يود ؟ قالوا : لا . قال : فإني أعطيكم هذه البقية احتياطا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ففعل ثم رجع فأخبر النبي ( ص ) فقال أصبت وأحسنت . هذا ما نقله جميع المؤرخين وكل من ترجم خالدا ، حتى قال ابن عبد البر بعد أن ذكر هذا الخبر عنه في ترجمته من الاستيعاب ، ما هذا لفظه : وخبره في ذلك من صحيح الأثر ا ه‍ . ( * )
(15) وذكره ابن إسحاق في صفحة 191 من الجزء 2 . ( * )
(16)  ويدل عليه أيضا ما نقله قاسم بك أمين في صفحة 172 من كتابه تحرير المرأة عن النسائي والقرطبي والزيلعي بالإسناد إلى ابن عباس قال : أخبر رسول الله ( ص ) عن رجل طلق امرأته ثلاثا جمعا ، فقام غضبان ؟ قال أتلعبون بكتاب الله وأنا بين أظهركم ا ه‍ ، قلت : وفي تفسير سورة الطلاق من الكشاف نحوه ، وربما قيل أن هذا الحديث دال على فساد الطلاق الثلاث بالمرة لكونه لعبا ، وبذلك قال سعيد بن المسيب وجماعة من التابعين ، لكن الحق أن اللعب إنما هو في قوله ثلاثا فيلغى وأما قوله أنت طالق فيؤثر أثره إذ لا لعب فيه كما هو واضح . ( * )
(17) وفي الصفحة 312 من المجلد 4 من المنار تصريح بأن عمر قد اجتهد في هذه المسألة . ( * )
(18)  متعة النساء ( التي هي موضع الخلاف بين الشيعة والسنة ) أن تزوجك المرأة نفسها حيث لا يكون لك مانع في دين الإسلام عن نكاحها من نسب أو سبب أو رضاع أو إحصان عدة أو غير ذلك من الموانع الشرعية ، ككونها منكوحة لأبيك . أو كونها أختا لزوجتك ، أو غير ذلك - تزوجك نفسها بمهر معلوم إلى أجل مسمى ، بعقد نكاح جامع لشرائط الصحة الإسلامية ، فتقول لك بعد الاتفاق والتراضي : " زوجتك ، أو أنكحتك ، أو متعتك نفسي ، بمهر قدره كذا يوما أو شهرا أو سنة أو تذكر مدة أخرى معينة على الضبط . فتقول أنت لها على الفور : " قبلت " وتجوز الوكالة في هذا العقد كغيره من العقود ، وبتمامه تكون زوجة لك ، وأنت تكون زوجا لها إلى منتهى الأجل المسمى في العقد ، وبمجرد انتهائه تبين من غير طلاق كالإجارة ، وللزوج فراقها قبل انتهائه بهبة المدة المعينة لا بالطلاق عملا بالنصوص الخاصة الدالة على ذلك ، ويجب عليها مع الدخول وعدم بلوغها سن اليأس أن تعتد بعد هبة المدة أو انقضائها بقرءين إذا كانت ممن تحيض وإلا فبخمسة وأربعين يوما كالأمة عملا بالأدلة الخاصة أيضا ، فإذا وهبها المدة أو انقضت قبل أن يمسها فما له عليها من عدة كالمطلقة قبل الدخول .
وولد المتعة ذكرا كان أو أنثى يلحق كغيره من الأبناء بأبيه ، فإنه أشرف الأبوين ، ولا يدعى إلا له عملا بقوله تعالى " ادعوهم لآبائهم " ، وله من الإرث ما أوصى به الله سبحانه حيث يقول : " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين " ولا فرق ( عند مبيحي المتعة ) بين ولديك المولود أحدهما منها والآخر من النكاح المألوف بين عامة المسلمين ، وجميع العمومات الواردة في الأبناء والآباء والأمهات شاملة لأبناء المتعة وآبائهم وأمهاتهم ، وكذا القول في العمومات الواردة في الإخوة والأخوات وأبنائهما والأعمام والعمات والأخوال والخالات وأبنائهم " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض " مطلقا .
نعم عقد نكاح المتعة لا يوجب توارثا بين الزوجين المتمتعين ولا ليلة ولا نفقة للمتمتع بها ، وللزوج أن يعزل عنها عملا بالأدلة الخاصة المخصصة للعمومات الواردة في أحكام الزوجات . هذه هي متعة النساء التي فهم الإمامية من الكتاب والسنة دوام إباحتها ، وأهل المذاهب الأربعة قالوا بتحريمها مع اعترافهم بأن الله تعالى شرعها في دين الإسلام ، وليس عندنا متعة نساء غيرها بحكم الضرورة الأولية من مذهبنا المدون في ألوف من مصنفات علمائنا المنتشرة بفضل الطبع في أكثر بلاد الإسلام ، لكن محمود شكري الآلوسي غفر الله له لفق رسالة بذيئة شحنها بإفكه الواضح وبهتانه الفاضح ، وقد وقفت عليها في الجز ؟ 6 من المجلد 269 من المنار فإذا هي كذب وسباب وتنابز بالألقاب نعوذ بالله السميع العليم من الأفاك الأثيم ، إذ يقول غير متأثم : إن عند الشيعة متعة أخرى يسمونها المتعة الدورية ويروون في فضلها ما يروون ، وهي أن يتمتع جماعة بامرأة واحدة فتقول لهم من الصبح إلى الضحى في متعة هذا ومن الضحى إلى الظهر في متعة هذا ومن الظهر إلى العصر في متعة هذا ومن العصر إلى المغرب في متعة هذا ومن المغرب إلى العشاء في متعة هذا ومن العشاء إلى منتصف الليل في متعة هذا ومن منتصف الليل إلى الصبح في متعة هذا . . . إلى آخر بهتانه المبين فراجعه في صفحة 41 . من المجلد 29 من المنار . وليت المنار سأل هذا المرجف المجحف فقال له : من الذي سماها من الشيعة بهذا الاسم وأي راو منهم روى في فضلها شيئا أو أتى رواياته على ذكرها ، وما تلك الروايات التي زعمت أنهم رووها في فضلها ، ومن أخرج تلك الروايات من محدثيهم ، وأي عالم أو جاهل منهم أفتى بها أو ذكرها ، وأي كتاب من كتب حديثهم أو فقههم أو تفسيرهم يشتمل على ذكرها ؟ ؟ . ولو تقدم المنار بهذا السؤال لعرف حقيقة الحال ، ونحن الآن نحيله على مصنفات الإمامية في الفقه والحديث والتفسير وسائر الفنون . وقد انتشر منها بفضل المطابع عشرات الألوف مختصرة ومطولة متونا وشروحا بعضها للمتقدمين وبعضها للمتأخرين ، فليتتبعها المنار كتابا كتابا وليتصفحها حرفا حرفا ليعلم أن الآلوسي وأمثاله من المرجفين الظالمين لأحياء المؤمنين ولأمواتهم ، وقد بهت السلف الصالح بما تستك به المسامع وترتعد منه الفرائض : من كان يخلق ما يقول * فحيلتي فيه قليلة ( ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وأن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور )
( 19 ) أرسل الزمخشري في كشافه هذه القراءة عن ابن عباس إرسال المسلمات ، والرازي ذكر في تفسير الآية أنه روى عن أبي بن كعب أنه كان يقرأ " فما استمعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن " . قال : وهذا هو أيضا قراءة ابن عباس . قال : والأمة ما أنكروا عليهما في هذه القراءة . قال : فكان ذلك إجماعا من الأمة على صحة هذه القراءة - هذا كلامه بلفظه فراجعه في صفحة 201 من الجزء 3 من تفسيره الكبير . ونقل القاضي عياض عن المازري ( كما في أول باب نكاح المتعة من شرح صحيح مسلم للفاضل النووي ) إن ابن مسعود قرأ " فما استمتعتم به منهن إلى أجل " والأخبار في ذلك كثيرة . وصرح عمران بن حصين الصحابي بنزول هذه الآية في المتعة وأنها لم تنسخ حتى قال رجل فيها براية ما شاء . ونص على نزول الآية في المتعة مجاهد أيضا فيما أخرجه عنه الطبري في تفسيره بإسناده إليه . فراجع صفحة 9 من الجزء 5 من تفسيره ؟ الكبير . ويشهد لنزولها في ذلك بالخصوص أن الله سبحانه قد أبان في أوائل السورة حكم نكاح الدائم بقوله تعالى : " فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع " إلى أن قال : " وآتوا النساء صدقاتهن نحلة "
فلو كانت هذه الآية في بيان الدائم أيضا للزم تكرار ذلك في سورة واحدة ، أما إذا كانت لبيان المتعة المشروعة بالاجماع فإنها تكون لبيان معنى جديد . وأهل النظر ممن تدبر القرآن الحكيم يعلمون أن السورة قد اشتملت على بيان الأنكحة الإسلامية كلها ، فالدائم وملك اليمين تبينا بقوله تعالى : " فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم " . والمتعة مبينة بآيتها هذه " فما استمتعتم به منهن " ونكاح الإماء مبين بقوله تعالى : " ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات " إلى أن قال : " وآتوهن أجورهن بالمعروف " .
(20)  في صفحة 535 من جزئه الأول . ( * )
(21)  صفحة 467 من جزئه الأول . ( * )
(22)  ونقله الرازي في صفحة 200 من الجزء 3 من تفسيره عن تفسير الطبري . ( * )
(23) فيما نقله ابن خلكان في ترجمة يحيى بن أكثم من وفيات الأعيان ، لكنه لم ينقل حديث يحيى بن أكثم مع المأمون على وجهه والصحيح ما نقلناه . ( * )


أضف تعليق

كود امني
تحديث

مؤسسة السبطين عليهما السلام

loading...
أخبار المؤسسة
إصدارات
حول المؤسسة
loading...
المرئيات
اللطميات
المحاضرات
الفقه
الصور

مشاهدة الكل

telegram ersali arinsta ar

۱ شوال

  ۱ـ عيد الفطر السعيد.۲ـ غزوة الكدر أو قرقرة الكدر.۳ـ وفاة عمرو بن العاص.۱ـ عيد الفطر السعيد:هو اليوم الاوّل م...

المزید...

۳شوال

قتل المتوكّل العبّاسي

المزید...

۴ شوال

۱- أميرالمؤمنين يتوجه إلى صفين. ۲- وصول مسلم إلى الكوفة.

المزید...

۸ شوال

هدم قبور أئمة‌ البقيع(عليهم سلام)

المزید...

۱۰ شوال

غزوة هوازن يوم حنين أو معركة حنين

المزید...

11 شوال

الطائف ترفض الرسالة الاسلامية في (11) شوال سنة (10) للبعثة النبوية أدرك رسول الله(ص) أن أذى قريش سيزداد، وأن ...

المزید...

۱۴ شوال

وفاة عبد الملك بن مروان

المزید...

۱۵ شوال

١ـ الصدام المباشر مع اليهود واجلاء بني قينقاع.٢ـ غزوة أو معركة اُحد. ٣ـ شهادة اسد الله ورسوله حمزة بن عبد المط...

المزید...

۱۷ شوال

۱- ردّ الشمس لأميرالمؤمنين علي (عليه السلام) ۲ـ غزوة الخندق ۳ـ وفاة أبو الصلت الهروي ...

المزید...

۲۵ شوال

شهادة الامام الصادق(عليه السلام)

المزید...

۲۷ شوال

مقتل المقتدر بالله العباسي    

المزید...
012345678910
سيرة العلماء
تطبيق اندرويد لكتاب العروة الوثقی والتعليقات عليها
مكتبة أنيس
ثبّت سؤالك هنا
العروة الوثقى
Sibtayn International Foundation
Tel: +98 25 37703330 Fax: +98 25 37706238 Email : sibtayn[at]sibtayn.com
© 2024 Sibtayn International Foundation. All Rights Reserved.

Hi! Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us email to [email protected]

الإتصال بنا
Close and go back to page