طباعة

الشك في شهادة من وجد ميتاً في المعركة

(مسألة 7) :

إذا كان ثياب الشهيد للغير ولم يرضَ بإبقائها تُنزع[1]، وكذا إذا كانت للميّت لكن كانت مرهونة[2] عند الغير ولم يرضَ بإبقائها عليه[3].

**************************
[1] على إشكال فيما إذا أذن الغير بلبسها لمن هو في معرض الشهادة. آل ياسين.
[2] مع إمكان فكّ الرهن من ماله لا يبعد وجوبه وتدفينه بها. الخميني.
* الأحوط في صورة إمكان الفكّ وجوبه وعدم جواز النزع. (المرعشي).
[3] ولم يمكن فكّ الرهن من ماله مع فرض كونه رهناً لدَينه. السيستاني.


(مسألة 8) :

إذا وجد في المعركة ميّت لم يعلم أ نّه قتل شهيداً أم لا، فالأحوط[4] تغسيله[5] وتكفينه[6]، خصوصاً[7] إذا لم يكن فيه جراحة[8]، وإن كان لا يبعد[9] إجراء حكم الشهيد[10] عليه[11].
**************************
[4] بل الأقوى إذا لم يكن عليه أمارة القتل من الجرح ونحوه. الإصفهاني.
* لا يُترك، بل لا يخلو من وجه. (آل ياسين).
* مع عدم أمارات القتل كالجرح فالظاهر وجوب تغسيله وتكفينه، ومعها لا يبعد إجراء حكم الشهيد عليه. (الخميني).
* لا يُترك إذا لم يكن عليه أمارة الشهادة. (محمدرضا الگلپايگاني).
[5] بل الأقوى إذا لم يكن عليه علامة القتل. مهدي الشيرازي.
* لا يُترك. (الشاهرودي، الآملي).
* الأقوى وجوبهما إذا لم يوجد فيه أثر القتل. (الميلاني).
* بل الأقوى إلاّ في صورة الاطمئنان بشهادته. (الفاني).
* لا يُترك، بل الأقوى ذلك، سيّما إذا لم توجد به جراحة. (المرعشي).
* بل الأقوى، إلاّ إذا كان عليه أثر القتل. (السيستاني).
[6] لايُترك في هذه الصورة. عبداللّه‏ الشيرازي.
* بل الأقوى ذلك، إلاّ إذا قامت أمارة على شهادته. (زين الدين).
* إن كان عليه أثر القتل لا يغسّل، وإلاّ فيجب تغسيله وتكفينه. (الروحاني).
[7] إذا لم يكن فيه جراحة في هذه الصورة لا يخلو من القوّة. الإصطهباناتي.
[8] لا يُترك الاحتياط فيمن لم تكن فيه جراحة. عبدالهادي الشيرازي.
[9] بل يبعد. حسين القمّي، حسن القمّي.
* بل بعيد. (صدر الدين الصدر).
* إذا كان فيه أثر القتل. الحكيم.
* بل هو بعيد. (الخوئي).
* فيه تأمّل. (تقي القمّي).
* بعيد، إلاّ أن يوجد فيه أثر القتل. (مفتي الشيعة).
* فيما إذا كان عليه أثر القتل. (اللنكراني).
[10] في عدم وجوب غسله، لا في سائر أحكامه. الكوه كَمَرَئي.
[11] فيه إشكال مع الشكّ المزبور؛ للأصل غير الحاكم عليه ظهور كونه في المعركة في كونه شهيداً، فتدبّر. آقاضياء.