في شرائط الصوم
القسم الثاني: شرائط صحة الصوم
ذكر الفقهاء شرائط متعدّدة لصحة الصوم، منها ماهي مشتركة مع شرائط الوجوب المتقدّمة، ومنها ماهو مختلف عنها، وهي اُمور:
1 - الإسلام والإيمان.
2 - العقل.
3 - عدم الاصباح جنباً أو على حدث الحيض والنفاس بعد الطهارة منها.
4 - الخلو من الحيض والنفاس في مجموع النهار.
5 - الحَضَر.
6 - عدم المرض.
وقد تقدّم الكلام في العقل، وفي الحَضَر، وفي عدم المرض، فنشير الى الباقي بصورة مختصرة.
أولاً: الإسلام:
فلا يصح الصوم من الكافر بجميع أقسامه.
قال الشيخ الأنصاري: «ويدلّ على عدم الصحة - مضافاً إلى الإجماع - الخبر المروي في العلل: «إنّما يتقبّل الله من العباد العمل بالفرائض التي افترضها الله على حدودها، مع معرفة من دعا إليه»(1).
وقال السيد اليزدي: «في شرائط صحة الصوم،و هي اُمور: الاُولى: الإسلام والإيمان، فلا يصح من غير المؤمن ولو في جزء من النهار، فلو أسلم الكافر في أثناء النهار ولو قبل الزوال لم يصح صومه، وكذا لو ارتد ثم عاد إلى الإسلام بالتوبة»(2).
قال السيد الخوئي: «فلا يصح الصوم كغيره من العبادات من الكافر، وإن كان مستجمعاً لسائر الشرائط، كما لا يصح ممّن لايعترف بالولاية من غير خلاف»(3).
___________________________
(1) كتاب الصوم للأنصاري: 314 .
(2) العروة الوثقى: 3/60 .
(3) كتاب الصوم للسيد الخوئي: 1/473 .