طباعة

( مفيد أبو جهاد . السعودية . ... ) أدلّته من السنّة

السؤال : ما الأدلّة التي تقول بوجوب السجود على التربة ؟ في السنّة النبوية الشريفة ، وذلك من كتب الشيعة والسنّة ؟
الجواب : إنّ الشيعة لا يوجبون السجود على التربة فحسب ، بل يوجبون السجود على الأرض ـ التي منها التربة ـ أو ما أنبتته الأرض ، إلاّ ما أُكل أو لبس ، فلا يجوز السجود عليه ، ويستدلّون على ذلك بـ :
1ـ قول رسول الله (صلى الله عليه وآله): " جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً " (1)، ومن المعلوم ، أنّ لهذا الحديث ألفاظاً مختلفة ، ولكنّ المعنى والمضمون واحد .
كما لا يخفى أنّ المقصود من كلمة " مسجداً " يعني : مكان السجود ، والسجود هو وضع الجبهة على الأرض تعظيماً لله تعالى ، ومن كلمة " الأرض " يعني : التراب والرمل والحجر و ... ، وممّا لاشكّ فيه ، أنّ التربة جزء من أجزاء الأرض ، فيصحّ السجود عليها .
2ـ قال خالد الحذاء : رأي النبيّ(صلى الله عليه وآله) يسجد كأنّه يتّقي التراب ، فقال لـه النبيّ(صلى الله عليه وآله): " ترّب وجهك يا صهيب " (2) .
وصيغة الأمر " ترّب " هنا تدلّ على استحباب السجود على التربة دون غيرها من أجزاء الأرض .
3ـ قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لأبي ذر : " حيثما أدركت الصلاة فصلّ ، والأرض لك مسجد " (3) .
4ـ قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : " إذا سجدت فمكّن جبهتك وانفك من الأرض " (4) .
5ـ عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال : كنت أصلّي مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) الظهر، فآخذ قبضة من حصى في كفّي لتبرد حتّى اسجد عليها من شدّة الحرّ (5) .
فنقول : لو كان السجود على الثياب جائزاً ، لكان أسهل من التبريد جدّاً ، وهذا الحديث ظاهر على عدم جواز السجود على غير الأرض .
6ـ قال الإمام الصادق (عليه السلام): " لا تسجد إلاّ على الأرض ، أو ما انبتت الأرض ، إلاّ القطن والكتّان " (6) .
7ـ قال الإمام الصادق (عليه السلام) : " السجود على الأرض فريضة ، وعلى الخمرة سنّة"(7) . وظاهره : أنّ السجود على الأرض فرض من الله عزّ وجلّ ، والسجود على الخمرة ـ التي هي من النباتات ، حصيرة مصنوعة من سعف النخل ـ ممّا سنّه الرسول(صلى الله عليه وآله) .
8 ـ قال الإمام الصادق (عليه السلام) : " السجود لا يجوز إلاّ على الأرض ، أو ما انبتت الأرض ، إلاّ ما أُكل أو لبس " (8) .
والنتيجة : أنّ جميع الأحاديث تدلّ على وجوب السجود على الأرض ، أو ما انبتت من دون عذر ، وممّا لاشكّ فيه أنّ التربة هي جزء من الأرض ، فيصحّ السجود عليها ، بل تستحبّ إذا كانت من أرض كربلاء ، لوجود روايات كثيرة في هذا المجال عن أئمّة أهل البيت (عليهم السلام) .


____________
1- علل الشرائع 2 / 341 ، تهذيب الأحكام 2 / 234.
2- الخصال : 201 و 292 ، الأمالي للشيخ الصدوق : 285 ، الأمالي للشيخ الطوسي : 57 ، مسند أحمد 1 / 301 و 2 / 250 و 442 و 502 و 5 / 145 ، سنن الدارمي 2 / 224 ، صحيح البخاري 1 / 86 و 113 ، سنن ابن ماجة 1 / 188 ، الجامع الكبير 3 / 56 ، سنن النسائي 1 / 210 و 2 / 56.
3- المصنّف للصنعاني 1 / 391.
4- صحيح البخاري 4 / 136 ، صحيح مسلم 2 / 63 ، سنن النسائي 2 / 32 ، السنن الكبرى للنسائي 6 / 377 .
5- أحكام القرآن للجصّاص 3 / 272 ، كنز العمّال 8 / 164 .
6- مسند أحمد 3 / 327 ، سنن النسائي 2 / 204 ، السنن الكبرى للنسائي 1 / 227.
7- الكافي 3 / 330 ، الاستبصار 1 / 331 ، تهذيب الأحكام 2 / 303 .
8- الكافي 3 / 331.