سأل أحد الزنادقة أبا جعفر الأحول (مؤمن الطاق)، فقال: أخبرني عن قول الله تعالى: * (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة) [88]*، وقال تعالى في آخر السورة: * (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل) [89]* فبين القولين فرق؟ فقال أبو جعفر الأحول: فلم يكن عندي جواب، فقدمت المدينة فدخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) فسألته عن الآيتين، فقال: أما قوله: * (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم) * فإنما عنى في المودة، فإنه لا يقدر أحد أن يعدل بين امرأتين في المودة، فرجع أبو جعفر الأحول إلى الرجل فأخبره، فقال: هذا حملته من الحجاز . [90]
____________________
[88] النساء: ٣ )
[89] النساء: ١٢٩ )
[90] . ٢٠٢ ، الحديث ٦ : ٢) بحار الأنوار ١٠ )
العدل بين النساء
- الزيارات: 2435