طباعة

دم الجروح والقروح - مسألة 4و5 - 11 جمادي الاولى 1436

سماحة أية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني

المدة : 40 دقائق و 22 ثواني

فصل فيما يُعفى عنه في الصلاة - الأوّل : دم الجروح والقروح - مسألة  4و5 - 11 جمادي الاولى 1436

11 جمادي الاولى 1436
فصل فيما يُعفى عنه في الصلاة
سماحة أية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني
زمان حجم دانلود پخش
00:40:22 18.4 MB دانلود
 

 

(مسألة 4) : لا يعفى عن دم الرعاف[26]، ولا يكون من الجروح.

**************************
[26] الأقوى العفو، والشبهة مصداقيّة لا يتمسّك فيها بعمومات وجوب الإزالة، والأصل بقاء جواز الصلاة في الثوب الّذي أصابه ذلك الدم، وكذا لو شكّ في البرء. كاشف الغطاء.
* إلاّ أن يكون أقلّ من الدرهم. (عبدالهادي الشيرازي).
* إذا لم يستند إلى جرح أو قرح في داخل الأنف. (المرعشي).
* إذا لم يكن من علّة الجرح في الأنف وكان اتّفاقيّاً. (حسن القمّي).
* بخلاف دم الجرح أو القرح في داخل الأنف. (السيستاني).

(مسألة 5) : يستحبّ[27] لصاحب القروح والجروح أن يغسل ثوبه من دمهما كلّ يوم مرّة[28].

**************************

[27] تقدّم الكلام من هذه الجهة في أوّل الفصل. تقي القمّي.
[28] والأولى غسله مرّتين غُدوة وعشيّة. السيستاني.