سماحة أية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني
المدة : 43 دقائق و 08 ثواني
فصل فيما يُعفى عنه في الصلاة - الأوّل : دم الجروح والقروح - المسألة 7 - 17 جمادي الاولى 1436
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
(مسألة 7) : إذا كانت القروح أو الجروح المتعدّدة متقاربة بحيث تعدّ جرحاً واحداً عرفاً جرى عليها حكم الواحد، فلو برأ بعضها لم يجب غسله، بل هو معفوّ عنه حتّى يبرأ الجميع، وإن كانت متباعدة[31] لا يصدق عليها الوحدة العرفيّة فلكلٍّ حكم نفسه، فلو برأ البعض وجب غسله[32]، ولا يعفى عنه إلى أن يبرأ الجميع.
**************************
[31] في مثل قرحة بيده واُخرى برجله، وأمّا في مثل أعلى اليد وأسفلها، وفي مثل
الظهر والبطن فلا يبعد العفو حتّى يبرء الجميع. محمّد الشيرازي.
[32] على الأحوط. الحكيم.