طباعة

الثاني : الدم الأقل من الدرهم - 2 رجب المرجب 1436

سماحة أية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني

المدة : 41 دقائق و 25ثواني

فصل فيما يُعفى عنه في الصلاة - الثاني : الدم الأقل من الدرهم - 2 رجب المرجب 1436

2 رجب المرجب 1436
فصل فيما يُعفى عنه في الصلاة
سماحة أية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني
زمان حجم دانلود پخش
00:41:25 18.9 MB دانلود

 

الثاني : ممّا يعفى عنه في الصلاة: الدم الأقلّ[1] من الدرهم، سواء كان في البدن[2] أو اللباس، من نفسه أو غيره[3]، عدا الدماء الثلاثة[4] من الحيض والنفاس[5] والاستحاضة[6]، أو من نجس العين[7] أو الميتة[8]، بل أو غير المأكول[9] ممّا عدا الإنسان على الأحوط[10]، بل لا يخلو عن قوّة[11]. وإذا كان متفرّقاً في البدن أو اللباس أو فيهما وكان المجموع بقدر الدرهم[12]، فالأحوط[13] عدم العفو[14].
والمناط سعة الدرهم[15] لا وزنه، وحدّه سعة أخمص الراحة[16]، ولمّا حدّه بعضهم بسعة عقد الإبهام[17] من اليد، وآخر بعقد الوسطى، وآخر بعقد السبّابة[18] فالأحوط[19] الاقتصار[20] على الأقلّ[21]، وهو الأخير.

**************************
[1] لا المساوي ولا الأكثر منه. المرعشي.
[2] جريان الحكم فيه بلا دليل فلا يُترك الاحتياط فيه. تقي القمّي.
[3] يستحبّ في دم غيره التجنّب؛ لروايتي البرقيأ والرضوي(ب). (كاشف الغطاء).
* على الأقوى، والفرق بينهما استناداً إلى مرفوعة البرقي ضعيف. (المرعشي).
(أ) الوسائل: كتاب الطهارة باب 21 من أبواب النجاسات، ح2.
(ب) فقه الرضا: باب 53 ص 303.
[4] على الأحوط في الاستحاضة، بل في النفاس والحيض أيضاً. الخوئي.
* على الأحوط في الدماء الثلاثة. (حسن القمّي).
* لا وجه لاستثنائها. (تقي القمّي).
* الاستثناء في دم الحيض لا يخلو من وجه، وأمّا في غيره ممّا ذكره قدس‏سرهفمبنيّ على الاحتياط. (السيستاني).
[5] على الأحوط فيه وفيما بعده، وإن كان العفو عمّا بعد الاستحاضة لا يخلو من وجه. الخميني.
* على الأقوى. (المرعشي).
* على الأحوط في دم النفاس والاستحاضة، وعلى الأقوى في بقيّة المذكورات. (زين الدين).
[6] إلحاقهما بدم الحيض محلّ نظر، والاحتياط لا يُترك. حسين القمّي.
* على الأحوط فيهما. (الكوه‏كَمَرئي).
* على الأحوط فيها. (صدر الدين الصدر، عبدالهادي الشيرازي).
* أدلّة العفو شاملة، والاستثناء خاصّ بالحيض، ويلحقه النفاس؛ لما دلّ على أ نّه حيض محتبس. (كاشف الغطاء).
* للإجماع على إلحاقه بدم الحيض في هذا الحكم، وأمّا النفاس فهو حيض محتبس. (البجنوردي).
* على الأحوط. (المرعشي).
* على الأحوط فيها خصوصاً الاستحاضة. (محمّد الشيرازي).
* على الأحوط في الآخرَين. (الروحاني).
[7] الأقوى العفو في الثلاثة المذكورة. الفيروزآبادي.
[8] ثبوت العفو في دم الميتة وغير المأكول لا يخلو عن قوّة. الجواهري.
[9] فيه وفي نجس العين ومنه الميتة جهات للمنع ذاتيّة غير الدميّة. كاشف الغطاء.
* كالأرنب والقطّ وغيرهما. (مفتي الشيعة).
[10] وإن كان الأقوى هو العفو عنه. النائيني، جمال الدين الگلپايگاني.
* في النفاس وما بعده، وإن كان العفو عمّا بعد الاستحاضة لا يخلو من وجه، هذا فيما عدا غير المأكول، وأمّا فيه فالأولى الاجتناب. (اللنكراني).
[11] بل هو الأقوى. الكوه كَمَرئي، الفاني، الروحاني.
* القوّة في غير المأكول وإن كانت ممنوعة ولكنّ الاحتياط فيه ممّا لا ينبغي تركه. (الشاهرودي).
* وفيه نظر. (الرفيعي).
* بل الأقوى ذلك فيما عدا الاستحاضة. (الميلاني).
* في القوّة إشكال. (محمّد الشيرازي).
* بل الحكم عدم العفو. (مفتي الشيعة).
[12] أو أزيد، وعدم العفو هو الأقوى. الرفيعي.
[13] بل الأقوى. (النائيني، الكوه كَمَرئي، صدر الدين الصدر، جمال الدين الگلپايگاني، الشاهرودي، زين الدين، حسن القمّي، الروحاني، السيستاني).
[14] العفو لا يخلو من قوّة. الجواهري.
* ولكن يجوز تركه. (الفيروزآبادي).
* بل الأظهر. (الميلاني).
* بل هو الأقوى. (الفاني).
* والأقوى العفو. (الخميني).
* لا يُترك. (المرعشي).
* بل الأظهر ذلك. (الخوئي).
[15] حسب متفاهم العرف الّذي هو المعيار في أمثال هذه الاُمور. المرعشي.
[16] بل ما يقرب من عقد الإبهام. مهدي الشيرازي.
* كما عن ابن إدريس، وهو الأشهر لدى القدماء، والمراد به: ما انخفض من باطن الكفّ. (المرعشي).
* أي بطن الكفّ الّذي لا يمسّ الأرض عند وضعها عليها. (مفتي الشيعة).
[17] الأعلى منها، كما عُزي إلى الإسكافي، وإن كان في النسبة تأمّل. المرعشي.
* لا يُترك الاحتياط بالاقتصار عليه. (السيستاني).
[18] كما عُزي إلى القاضي. المرعشي.
* التحديد بعقد الوسطى أو بعقد السبّابة لابدّ وأن يكون لقُطر الدرهم، لا لسعته؛ وذلك من جهة استطالة العقدة واستدارة الدرهم، كما أنّ التحديد بهما لابدّ وأن يكون بطول العقدة، كما هو ظاهر لفظ العقدة، لا بعرضها، وإذا كان المراد هو ذلك فالتفاوت بينهما وبين ما يقرب من أخمص الراحة يسير جدّاً، يمكن وقوعه بين أفراد الدرهم قديماً، وعلى أيّ حالٍ فالأحوط أن يكون القطر بطول عقدة السبّابة. (زين الدين).
[19] وإن كان الأقوى الجواز فيما يقرب من سعة أخمص الراحة. الفيروزآبادي.
* هذا الاحتياط لا يُترك. (النائيني، جمال الدين الگلپايگاني).
* لا يُترك، بل لا يخلو من قوّة. (آل‏ياسين).
* لا يُترك. (محمّد تقي الخونساري، عبدالهادي الشيرازي، الفاني، الخميني، الخوئي، الآملي، محمّد رضا الگلپايگاني، حسن القمّي، الروحاني).
* بل الأقوى. (الشاهرودي).
* لا يُترك، ويرجع فيما زاد عن ذلك إلى عموم مانعيّة النجس. (المرعشي).
* بل الأولى، ولا يبعد الأكثر. (محمّد الشيرازي).
* بل الظاهر. (تقي القمّي).
[20] أي وجوباً. مفتي الشيعة.
[21] بل لا يخلو من قوّة. الميلاني.
* لا يُترك، لإجمال الدرهم من ناحيّة السعة مفهوماً، ففي الزائد على المتيقّن يرجع إلى عمومات المنع. البجنوردي.\

 

(مسألة 1) :

إذا تفشّى من أحد طرفي الثوب إلى الآخر فدم واحد[22]. والمناط في ملاحظة الدرهم أوسع الطرفين، نعم لو كان الثوب طبقات فتفشّى من طرف إلى الآخر(أ) فالظاهر التعدّد[23] وإن كان من قبيل الظهارة والبطانة[24]، كما أ نّه لو وصل إلى الطرف الآخر دم آخر لا بالتفشّي يحكم عليه بالتعدّد[25] وإن لم يكن طبقتين.

**************************

[22] في إطلاقه تأمّل؛ لعدم مساعدة العرف على الوحدة في بعض الموارد. آقا ضياء.
* لا يخلو من إشكال، خصوصاً إذا كان الثوب غليظاً. (الإصفهاني).
* إذا لم يكن الثوب غليظاً ينافي صدق الوحدة عرفاً. (حسين القمّي).
* في غير صورة الغلظة، وأمّا فيها فالظاهر التعدّد. (محمّد تقي الخونساري، الأراكي).
* فيه إشكال، خصوصاً إذا كان الثوب صفيقاً، وخصوصاً إذا عدّه العرف دمين، فإنّ الأقوى حينئذٍ عدم العفو. (الاصطهباناتي).
* إلاّ إذا كان الثوب غليظاً. (عبدالهادي الشيرازي).
* إذا كان رقيقاً. (الشاهرودي).
* الأظهر فيما إذا كان الثوب غليظاً هو التعدّد، ولا ينبغي ترك الاحتياط في الرقيق. (الفاني).
* على إشكال في الثياب الضخمة جدّاً. (السبزواري).
* يشكل الحكم إذا كان الثوب سميكاً، فلا يُترك الاحتياط فيه. (زين الدين).
* إذا كان الثوب رقيقاً، وأمّا إذا كان صفيقاً فالأظهر أ نّه اثنان. (الروحاني).
[23] في إطلاقه نظر بل منع. آل‏ياسين.
* هذا صحيح مع انفصال الطبقات دون الاتّصال كالملبس فلا يحكم فيه بالتعدّد. (الشريعتمداري).
* استظهار التعدّد مطلقاً حتّى في الطبقات الغير المنفصلة، لا يخلو من تأمّل. (المرعشي).
* مع انفصال الطبقات بما لا يسمّى عرفاً واحداً، وكذا في الفرع التالي. (محمّد الشيرازي).
* إلاّ في فرض الاتّصال على نحو يعدّ في العرف دماً واحداً. (السيستاني).
[24] لا يبعد فيه احتسابه دماً واحداً، ولا يُترك الاحتياط. الكوه كَمَرئي.
* عدم التعدّد فيها غير بعيد، وينبغي الاحتياط. (المرعشي).
[25] في إطلاقه نظر، بل منع. آل‏ياسين.
* إذا لم يكونا متّصلين بمثل الخيوط بحيث يعدّ بمنزلة ثوب غليظ. (عبداللّه‏ الشيرازي).
* على الأحوط. (الخميني، حسن القمّي).
* بشرط أن لا يتّصل أحد الدمين بالآخر، وإلاّ فالحكم بالتعدّد لا يخلو من إشكال. (الخوئي).
* ما لم يتّحدا بالاتّصال. (محمّد رضا الگلپايگاني).
(أ) في نسخ مصحّحة: «من طبقة إلى اُخرى».
* إذا اتّصل أحد الدمين بالآخر ولم يكن الثوب غليظاً ولا ذا طبقات فالظاهر وحدة الدم. (زين الدين).
* ما أفاده يشكل في بعض مصاديقه. (تقي القمّي).