• +98 25 3770 33 30
  • عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الثاني : الدم الأقل من الدرهم - 8رجب المرجب 1436

سماحة أية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني

المدة : 36 دقائق و 55ثواني

فصل فيما يُعفى عنه في الصلاة - الثاني : الدم الأقل من الدرهم - 8 رجب المرجب 1436

8 رجب المرجب 1436
فصل فيما يُعفى عنه في الصلاة
سماحة أية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني
زمان حجم دانلود پخش
00:36:55 16.8 MB دانلود

 

الثاني : ممّا يعفى عنه في الصلاة: الدم الأقلّ[1] من الدرهم، سواء كان في البدن[2] أو اللباس، من نفسه أو غيره[3]، عدا الدماء الثلاثة[4] من الحيض والنفاس[5] والاستحاضة[6]، أو من نجس العين[7] أو الميتة[8]، بل أو غير المأكول[9] ممّا عدا الإنسان على الأحوط[10]، بل لا يخلو عن قوّة[11]. وإذا كان متفرّقاً في البدن أو اللباس أو فيهما وكان المجموع بقدر الدرهم[12]، فالأحوط[13] عدم العفو[14].
والمناط سعة الدرهم[15] لا وزنه، وحدّه سعة أخمص الراحة[16]، ولمّا حدّه بعضهم بسعة عقد الإبهام[17] من اليد، وآخر بعقد الوسطى، وآخر بعقد السبّابة[18] فالأحوط[19] الاقتصار[20] على الأقلّ[21]، وهو الأخير.

**************************
[1] لا المساوي ولا الأكثر منه. المرعشي.
[2] جريان الحكم فيه بلا دليل فلا يُترك الاحتياط فيه. تقي القمّي.
[3] يستحبّ في دم غيره التجنّب؛ لروايتي البرقيأ والرضوي(ب). (كاشف الغطاء).
* على الأقوى، والفرق بينهما استناداً إلى مرفوعة البرقي ضعيف. (المرعشي).
(أ) الوسائل: كتاب الطهارة باب 21 من أبواب النجاسات، ح2.
(ب) فقه الرضا: باب 53 ص 303.
[4] على الأحوط في الاستحاضة، بل في النفاس والحيض أيضاً. الخوئي.
* على الأحوط في الدماء الثلاثة. (حسن القمّي).
* لا وجه لاستثنائها. (تقي القمّي).
* الاستثناء في دم الحيض لا يخلو من وجه، وأمّا في غيره ممّا ذكره قدس‏سرهفمبنيّ على الاحتياط. (السيستاني).
[5] على الأحوط فيه وفيما بعده، وإن كان العفو عمّا بعد الاستحاضة لا يخلو من وجه. الخميني.
* على الأقوى. (المرعشي).
* على الأحوط في دم النفاس والاستحاضة، وعلى الأقوى في بقيّة المذكورات. (زين الدين).
[6] إلحاقهما بدم الحيض محلّ نظر، والاحتياط لا يُترك. حسين القمّي.
* على الأحوط فيهما. (الكوه‏كَمَرئي).
* على الأحوط فيها. (صدر الدين الصدر، عبدالهادي الشيرازي).
* أدلّة العفو شاملة، والاستثناء خاصّ بالحيض، ويلحقه النفاس؛ لما دلّ على أ نّه حيض محتبس. (كاشف الغطاء).
* للإجماع على إلحاقه بدم الحيض في هذا الحكم، وأمّا النفاس فهو حيض محتبس. (البجنوردي).
* على الأحوط. (المرعشي).
* على الأحوط فيها خصوصاً الاستحاضة. (محمّد الشيرازي).
* على الأحوط في الآخرَين. (الروحاني).
[7] الأقوى العفو في الثلاثة المذكورة. الفيروزآبادي.
[8] ثبوت العفو في دم الميتة وغير المأكول لا يخلو عن قوّة. الجواهري.
[9] فيه وفي نجس العين ومنه الميتة جهات للمنع ذاتيّة غير الدميّة. كاشف الغطاء.
* كالأرنب والقطّ وغيرهما. (مفتي الشيعة).
[10] وإن كان الأقوى هو العفو عنه. النائيني، جمال الدين الگلپايگاني.
* في النفاس وما بعده، وإن كان العفو عمّا بعد الاستحاضة لا يخلو من وجه، هذا فيما عدا غير المأكول، وأمّا فيه فالأولى الاجتناب. (اللنكراني).
[11] بل هو الأقوى. الكوه كَمَرئي، الفاني، الروحاني.
* القوّة في غير المأكول وإن كانت ممنوعة ولكنّ الاحتياط فيه ممّا لا ينبغي تركه. (الشاهرودي).
* وفيه نظر. (الرفيعي).
* بل الأقوى ذلك فيما عدا الاستحاضة. (الميلاني).
* في القوّة إشكال. (محمّد الشيرازي).
* بل الحكم عدم العفو. (مفتي الشيعة).
[12] أو أزيد، وعدم العفو هو الأقوى. الرفيعي.
[13] بل الأقوى. (النائيني، الكوه كَمَرئي، صدر الدين الصدر، جمال الدين الگلپايگاني، الشاهرودي، زين الدين، حسن القمّي، الروحاني، السيستاني).
[14] العفو لا يخلو من قوّة. الجواهري.
* ولكن يجوز تركه. (الفيروزآبادي).
* بل الأظهر. (الميلاني).
* بل هو الأقوى. (الفاني).
* والأقوى العفو. (الخميني).
* لا يُترك. (المرعشي).
* بل الأظهر ذلك. (الخوئي).
[15] حسب متفاهم العرف الّذي هو المعيار في أمثال هذه الاُمور. المرعشي.
[16] بل ما يقرب من عقد الإبهام. مهدي الشيرازي.
* كما عن ابن إدريس، وهو الأشهر لدى القدماء، والمراد به: ما انخفض من باطن الكفّ. (المرعشي).
* أي بطن الكفّ الّذي لا يمسّ الأرض عند وضعها عليها. (مفتي الشيعة).
[17] الأعلى منها، كما عُزي إلى الإسكافي، وإن كان في النسبة تأمّل. المرعشي.
* لا يُترك الاحتياط بالاقتصار عليه. (السيستاني).
[18] كما عُزي إلى القاضي. المرعشي.
* التحديد بعقد الوسطى أو بعقد السبّابة لابدّ وأن يكون لقُطر الدرهم، لا لسعته؛ وذلك من جهة استطالة العقدة واستدارة الدرهم، كما أنّ التحديد بهما لابدّ وأن يكون بطول العقدة، كما هو ظاهر لفظ العقدة، لا بعرضها، وإذا كان المراد هو ذلك فالتفاوت بينهما وبين ما يقرب من أخمص الراحة يسير جدّاً، يمكن وقوعه بين أفراد الدرهم قديماً، وعلى أيّ حالٍ فالأحوط أن يكون القطر بطول عقدة السبّابة. (زين الدين).
[19] وإن كان الأقوى الجواز فيما يقرب من سعة أخمص الراحة. الفيروزآبادي.
* هذا الاحتياط لا يُترك. (النائيني، جمال الدين الگلپايگاني).
* لا يُترك، بل لا يخلو من قوّة. (آل‏ياسين).
* لا يُترك. (محمّد تقي الخونساري، عبدالهادي الشيرازي، الفاني، الخميني، الخوئي، الآملي، محمّد رضا الگلپايگاني، حسن القمّي، الروحاني).
* بل الأقوى. (الشاهرودي).
* لا يُترك، ويرجع فيما زاد عن ذلك إلى عموم مانعيّة النجس. (المرعشي).
* بل الأولى، ولا يبعد الأكثر. (محمّد الشيرازي).
* بل الظاهر. (تقي القمّي).
[20] أي وجوباً. مفتي الشيعة.
[21] بل لا يخلو من قوّة. الميلاني.
* لا يُترك، لإجمال الدرهم من ناحيّة السعة مفهوماً، ففي الزائد على المتيقّن يرجع إلى عمومات المنع. البجنوردي.

 

(مسألة 3) :

إذا علم كون الدم أقلّ من الدرهم، وشكّ في أ نّه من المستثنيات[33] أم لا يبني على العفو[34]. وأمّا إذا[35] شكّ في أ نّه بقدر الدرهم أو أقلّ فالأحوط[36] عدم العفو[37]، إلاّ أن يكون مسبوقاً بالأقلّيّة وشكّ في زيادته[38].

**************************

[33] كالدماء الثلاثة مثلاً يبني على العفو، ولا يجب الاختبار، وإذا انكشف بعد الصلاة أ نّه من غير المعفوّ عنه تجب الإعادة. مفتي الشيعة.
[34] لا يخلو من إشكال. البروجردي، الشاهرودي.
[35] في التفصيل إشكال، والأقوى جواز الصلاة في المردّد بين المعفوّ وغيره مطلقاً، نعم لو تمكّن أن يختبر أ نّه بقدر الدرهم أو دونه فالأحوط اعتباره. النائيني.
* في التفصيل إشكال، والأقوى جواز الصلاة في المردّد بين المعفوّ وغيره، نعم لو تمكّن أن يختبر أ نّه بقدر الدرهم أو دونه فالأحوط اعتباره. (جمال الدين الگلپايگاني).
[36] بل الأقوى العفو، إلاّ إذا كان مسبوقاً بالكثرة. صدر الدين الصدر.
* وإن كان الأقوى أيضاً عدم البأس، كما أنّ الأحوط في الصورة الاُولى أيضاً الاجتناب. عبداللّه‏ الشيرازي.
* الأولى. (الفاني).
* بل الأولى، إلاّ بالمسبوق بعدمه. (محمّد الشيرازي).
* بل الأظهر؛ للاستصحاب. (تقي القمّي).
* بل الأقوى العفو عنه، إلاّ إذا كان مسبوقاً بالأكثريّة والشكّ في صيرورته بمقداره. (اللنكراني).
[37] تقدّم أنّ العفو عن مقدار الدرهم لا يخلو من قوّة. الجواهري.
* بل يبني على العفو كسابقه، إلاّ أن يكون مسبوقاً بالأكثريّة. (آل‏ياسين).
* بل الظاهر العفو، إلاّ أن يكون مسبوقاً بمقدار الدرهم. (محمّد تقي الخونساري، الأراكي).
* وإن كان الأقوى العفو، لا مع كونه مسبوقاً بالكثرة. (الكوه‏كَمَرئي).
* والعفو أقرب، حتّى فيما لم تعلم حالته السابقة؛ نظراً إلى استصحاب جواز الصلاة في الثوب أو البدن. (كاشف الغطاء).
* وإن كان الأظهر العفو. (الحكيم، مهدي الشيرازي).
* بل الأقوى جواز الصلاة في المردّد بين المعفوّ وغيره، وإن كان الأحوط الاجتناب مع التمكّن. (الشاهرودي).
* يقوى المصير إلى العفو، إلاّ مع سبق كونه بقدره. (الميلاني).
* بل الأقوى هو العفو، وجواز الصلاة فيه للبراءة عن المانعيّة عند الشكّ فيها بعد سقوط العام والخاصّ كليهما عن الحجّيّة بواسطة الشكّ في المصداق المخصّص، وكذلك الكلام في الصورة الاُولى، أي فيما إذا شكّ أ نّه من المستثنيات، مع العلم بكونه أقلّ من
الدرهم. (البجنوردي).
* والأقوى العفو، إلاّ إذا كان مسبوقاً بالأكثريّة من مقدار العفو وشكّ في صيرورته بمقداره. (الخميني).
* بل هو الأظهر. (الخوئي).
* والأقوى فيه العفو إلاّ في المسبوق بعدمه. (محمّد رضا الگلپايگاني).
* الأقوى العفو عن الصلاة فيه، إلاّ أن تكون حالته السابقة عدم العفو فتستصحب. (زين الدين).
* الأظهر العفو، إلاّ إذا كان مسبوقاً بمقدار الدرهم. الروحاني.
* الأظهر أ نّه معفوّ عنه، إلاّ أن يكون مسبوقاً بالأكثريّة عن المقدار المعفوّ عنه. (السيستاني).
[38] بنى على العفو. مفتي الشيعة.

 


أضف تعليق

كود امني
تحديث

مؤسسة السبطين عليهما السلام

loading...
أخبار المؤسسة
إصدارات
حول المؤسسة

telegram ersali arinsta ar

۱ شوال

  ۱ـ عيد الفطر السعيد.۲ـ غزوة الكدر أو قرقرة الكدر.۳ـ وفاة عمرو بن العاص.۱ـ عيد الفطر السعيد:هو اليوم الاوّل م...

المزید...

۳شوال

قتل المتوكّل العبّاسي

المزید...

۴ شوال

۱- أميرالمؤمنين يتوجه إلى صفين. ۲- وصول مسلم إلى الكوفة.

المزید...

۸ شوال

هدم قبور أئمة‌ البقيع(عليهم سلام)

المزید...

۱۰ شوال

غزوة هوازن يوم حنين أو معركة حنين

المزید...

11 شوال

الطائف ترفض الرسالة الاسلامية في (11) شوال سنة (10) للبعثة النبوية أدرك رسول الله(ص) أن أذى قريش سيزداد، وأن ...

المزید...

۱۴ شوال

وفاة عبد الملك بن مروان

المزید...

۱۵ شوال

١ـ الصدام المباشر مع اليهود واجلاء بني قينقاع.٢ـ غزوة أو معركة اُحد. ٣ـ شهادة اسد الله ورسوله حمزة بن عبد المط...

المزید...

۱۷ شوال

۱- ردّ الشمس لأميرالمؤمنين علي (عليه السلام) ۲ـ غزوة الخندق ۳ـ وفاة أبو الصلت الهروي ...

المزید...

۲۵ شوال

شهادة الامام الصادق(عليه السلام)

المزید...

۲۷ شوال

مقتل المقتدر بالله العباسي    

المزید...
012345678910
سيرة العلماء
تطبيق اندرويد لكتاب العروة الوثقی والتعليقات عليها
مكتبة أنيس
ثبّت سؤالك هنا
العروة الوثقى
Sibtayn International Foundation
Tel: +98 25 37703330 Fax: +98 25 37706238 Email : sibtayn[at]sibtayn.com
© 2024 Sibtayn International Foundation. All Rights Reserved.

Hi! Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us email to [email protected]

الإتصال بنا
Close and go back to page