سماحة أية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني
المدة : 37 دقائق و 36ثواني
فصل فيما يُعفى عنه في الصلاة - الثاني : الدم الأقل من الدرهم - 17 رجب المرجب 1436
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
الثاني : ممّا يعفى
عنه في الصلاة: الدم الأقلّ[1] من الدرهم، سواء كان في البدن[2] أو اللباس، من نفسه
أو غيره[3]، عدا الدماء الثلاثة[4] من الحيض والنفاس[5] والاستحاضة[6]، أو من نجس
العين[7] أو الميتة[8]، بل أو غير المأكول[9] ممّا عدا الإنسان على الأحوط[10]، بل
لا يخلو عن قوّة[11]. وإذا كان متفرّقاً في البدن أو اللباس أو فيهما وكان المجموع
بقدر الدرهم[12]، فالأحوط[13] عدم العفو[14].
والمناط سعة الدرهم[15] لا وزنه، وحدّه سعة أخمص الراحة[16]، ولمّا حدّه بعضهم بسعة
عقد الإبهام[17] من اليد، وآخر بعقد الوسطى، وآخر بعقد السبّابة[18] فالأحوط[19]
الاقتصار[20] على الأقلّ[21]، وهو الأخير.
**************************
[1] لا المساوي ولا الأكثر منه. المرعشي.
[2] جريان الحكم فيه بلا دليل فلا يُترك الاحتياط فيه. تقي القمّي.
[3] يستحبّ في دم غيره التجنّب؛ لروايتي البرقيأ والرضوي(ب). (كاشف الغطاء).
* على الأقوى، والفرق بينهما استناداً إلى مرفوعة البرقي ضعيف. (المرعشي).
(أ) الوسائل: كتاب الطهارة باب 21 من أبواب النجاسات، ح2.
(ب) فقه الرضا: باب 53 ص 303.
[4] على الأحوط في الاستحاضة، بل في النفاس والحيض أيضاً. الخوئي.
* على الأحوط في الدماء الثلاثة. (حسن القمّي).
* لا وجه لاستثنائها. (تقي القمّي).
* الاستثناء في دم الحيض لا يخلو من وجه، وأمّا في غيره ممّا ذكره قدسسرهفمبنيّ
على الاحتياط. (السيستاني).
[5] على الأحوط فيه وفيما بعده، وإن كان العفو عمّا بعد الاستحاضة لا يخلو من وجه.
الخميني.
* على الأقوى. (المرعشي).
* على الأحوط في دم النفاس والاستحاضة، وعلى الأقوى في بقيّة المذكورات. (زين
الدين).
[6] إلحاقهما بدم الحيض محلّ نظر، والاحتياط لا يُترك. حسين القمّي.
* على الأحوط فيهما. (الكوهكَمَرئي).
* على الأحوط فيها. (صدر الدين الصدر، عبدالهادي الشيرازي).
* أدلّة العفو شاملة، والاستثناء خاصّ بالحيض، ويلحقه النفاس؛ لما دلّ على أ نّه
حيض محتبس. (كاشف الغطاء).
* للإجماع على إلحاقه بدم الحيض في هذا الحكم، وأمّا النفاس فهو حيض محتبس.
(البجنوردي).
* على الأحوط. (المرعشي).
* على الأحوط فيها خصوصاً الاستحاضة. (محمّد الشيرازي).
* على الأحوط في الآخرَين. (الروحاني).
[7] الأقوى العفو في الثلاثة المذكورة. الفيروزآبادي.
[8] ثبوت العفو في دم الميتة وغير المأكول لا يخلو عن قوّة. الجواهري.
[9] فيه وفي نجس العين ومنه الميتة جهات للمنع ذاتيّة غير الدميّة. كاشف الغطاء.
* كالأرنب والقطّ وغيرهما. (مفتي الشيعة).
[10] وإن كان الأقوى هو العفو عنه. النائيني، جمال الدين الگلپايگاني.
* في النفاس وما بعده، وإن كان العفو عمّا بعد الاستحاضة لا يخلو من وجه، هذا فيما
عدا غير المأكول، وأمّا فيه فالأولى الاجتناب. (اللنكراني).
[11] بل هو الأقوى. الكوه كَمَرئي، الفاني، الروحاني.
* القوّة في غير المأكول وإن كانت ممنوعة ولكنّ الاحتياط فيه ممّا لا ينبغي تركه.
(الشاهرودي).
* وفيه نظر. (الرفيعي).
* بل الأقوى ذلك فيما عدا الاستحاضة. (الميلاني).
* في القوّة إشكال. (محمّد الشيرازي).
* بل الحكم عدم العفو. (مفتي الشيعة).
[12] أو أزيد، وعدم العفو هو الأقوى. الرفيعي.
[13] بل الأقوى. (النائيني، الكوه كَمَرئي، صدر الدين الصدر، جمال الدين
الگلپايگاني، الشاهرودي، زين الدين، حسن القمّي، الروحاني، السيستاني).
[14] العفو لا يخلو من قوّة. الجواهري.
* ولكن يجوز تركه. (الفيروزآبادي).
* بل الأظهر. (الميلاني).
* بل هو الأقوى. (الفاني).
* والأقوى العفو. (الخميني).
* لا يُترك. (المرعشي).
* بل الأظهر ذلك. (الخوئي).
[15] حسب متفاهم العرف الّذي هو المعيار في أمثال هذه الاُمور. المرعشي.
[16] بل ما يقرب من عقد الإبهام. مهدي الشيرازي.
* كما عن ابن إدريس، وهو الأشهر لدى القدماء، والمراد به: ما انخفض من باطن الكفّ.
(المرعشي).
* أي بطن الكفّ الّذي لا يمسّ الأرض عند وضعها عليها. (مفتي الشيعة).
[17] الأعلى منها، كما عُزي إلى الإسكافي، وإن كان في النسبة تأمّل. المرعشي.
* لا يُترك الاحتياط بالاقتصار عليه. (السيستاني).
[18] كما عُزي إلى القاضي. المرعشي.
* التحديد بعقد الوسطى أو بعقد السبّابة لابدّ وأن يكون لقُطر الدرهم، لا لسعته؛
وذلك من جهة استطالة العقدة واستدارة الدرهم، كما أنّ التحديد بهما لابدّ وأن يكون
بطول العقدة، كما هو ظاهر لفظ العقدة، لا بعرضها، وإذا كان المراد هو ذلك فالتفاوت
بينهما وبين ما يقرب من أخمص الراحة يسير جدّاً، يمكن وقوعه بين أفراد الدرهم
قديماً، وعلى أيّ حالٍ فالأحوط أن يكون القطر بطول عقدة السبّابة. (زين الدين).
[19] وإن كان الأقوى الجواز فيما يقرب من سعة أخمص الراحة. الفيروزآبادي.
* هذا الاحتياط لا يُترك. (النائيني، جمال الدين الگلپايگاني).
* لا يُترك، بل لا يخلو من قوّة. (آلياسين).
* لا يُترك. (محمّد تقي الخونساري، عبدالهادي الشيرازي، الفاني، الخميني، الخوئي،
الآملي، محمّد رضا الگلپايگاني، حسن القمّي، الروحاني).
* بل الأقوى. (الشاهرودي).
* لا يُترك، ويرجع فيما زاد عن ذلك إلى عموم مانعيّة النجس. (المرعشي).
* بل الأولى، ولا يبعد الأكثر. (محمّد الشيرازي).
* بل الظاهر. (تقي القمّي).
[20] أي وجوباً. مفتي الشيعة.
[21] بل لا يخلو من قوّة. الميلاني.
* لا يُترك، لإجمال الدرهم من ناحيّة السعة مفهوماً، ففي الزائد على المتيقّن يرجع
إلى عمومات المنع. البجنوردي.
(مسألة 8) :
إذا وقعت نجاسة اُخرى كقطرة من البول مثلاً على الدم الأقلّ بحيث لم تتعدّ عنه إلى المحلّ الطاهر ولم يصل إلى الثوب أيضاً هل يبقى العفو أم لا؟ إشكال[43]، فلا يترك الاحتياط[44].
**************************
[43] الأقوى عدم بقاء العفو. الجواهري.
* والأقوى عدم العفو عنه. (النائيني، جمال الدين
الگلپايگاني).
* فمع الاستهلاك بالدم فلا إشكال في عفوه، ومع عدمه
فمع عدم ملاقاة الثوب معه فلا وجه للاجتناب عنه، إلاّ على احتمال كون الدم مكتسباً
لاشتداد النجاسة، أو قلنا: إنّ نفس وجود البول في اللباس ولو بالواسطة كان مانعاً،
وكلا الوجهين تحت المنع جدّاً. (آقا ضياء).
* بل الأقوى عدم العفو في البول ونحوه ممّا كان أشدّ
حكماً من الدم. (آلياسين).
* أظهره عدم العفو. (الكوه كَمَرئي).
* وإن كان الأقوى عدم العفو. (صدر الدين الصدر).
* الأقوى عدم العفو عنه. (الاصطهباناتي).
* لا إشكال في عدم العفو. (البروجردي، الرفيعي).
* أقواه عدم العفو. (مهدي الشيرازي).
* والظاهر عدم العفو مع بقاء عين النجاسة، بل مع
زوالها أيضاً. (الحكيم).
* الأوجه بقاء العفو، لا سيّما بعد زوال تلك
النجاسة. (الميلاني).
* الأظهر عدم العفو عنه؛ لصدق الصلاة في النجس غير
المعفوّ عنه، إلاّ أن يقال بأنّ المراد من تلك النواهي، فيما إذا كان النجس
منجِّساً للمحلّ لا مطلقاً. (البجنوردي).
* لا إشكال في عدم العفو إذا كانت نجاسته أشدّ، مثل
البول. (عبداللّه الشيرازي).
* الأقوى عدم العفو. (الشريعتمداري).
* والظاهر عدم العفو. (الفاني، محمّد رضا
الگلپايگاني).
* والأقوى عدم العفو. (الخميني، الروحاني).
* عدم العفو لا يخلو من قوّة. (المرعشي، الآملي).
* الأقوى عدم العفو وإن زالت عين النجاسة الثانية.
زين الدين.
* والأظهر عدم العفو. (محمّد الشيرازي).
* والأقوى العفو. (تقي القمّي).
* بل الحكم عدم التداخل فلا يبقى العفو. (مفتي
الشيعة).
* الظاهر عدم العفو. (اللنكراني).
[44] بل الأقوى الاجتناب لو لم تكن مستهلكة في الدم.
الشاهرودي.
* لا بأس بتركه. (الخوئي).