طباعة

الثالث : مالا تتم الصّلاة فيه- 21 رجب المرجب 1436

سماحة أية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني

المدة : 43 دقائق و 12ثواني

فصل فيما يُعفى عنه في الصلاة - الثالث : مالا تتم الصّلاة فيه- 21 رجب المرجب 1436

21 رجب المرجب 1436
فصل فيما يُعفى عنه في الصلاة
سماحة أية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني
زمان حجم دانلود پخش
00:43:12 19.7 MB دانلود

الثالث :

ممّا يعفى عنه: ما لا تتمّ فيه الصلاة من الملابس[1]، كالقلنسوة[2] والعرقچين[3](أ) والتكّة والجورب والنعل والخاتم والخلخال ونحوها، بشرط أن لا يكون من الميتة[4]، ولا من أجزاء نجس العين[5] كالكلب وأخويه[6].
والمناط عدم إمكان الستر بلا علاج، فإن تعمّم أو تحزّم بمثل الدستمال(أ) ممّا لا يستر العورة بلا علاج، لكن يمكن الستر به بشدّه بحبل أو بجعله خرقاً لا مانع من الصلاة فيه، وأمّا مثل العمامة الملفوفة[7] الّتي تستر العورة إذا فُلّت فلا يكون معفوّاً، إلاّ إذا خيطت[8] بعد اللفّ بحيث تصير مثل القلنسوة[9].
******************************
[1] فائدة: المدار فيما لا تتمّ به الصلاة أن لا تتمّ به لصغره ذاتاً، أو بعملٍ صيّره قطعةً واحدة عرفاً، لا لجعله بكيفيّة عارضة لا تتمّ الصلاة به معها، كالعمامة ولو خيطت بصورتها الخاصّة، نعم لو اعتيد في بعض الأماكن خياطتها بحيث تبقى كذلك دائماً كانت كالقلنسوة، ويُعفى عن نجاستها وإن لا تتمّ به على حاله، فلو كان ممّا تتمّ به بعد التصرّف بجعل طوله في عرضه أو تمطيته ونحو ذلك لم يقدح في العفو، نعم لو كان ممّا تتمّ به بإدارته ولو مرّتين أو ثلاث، إلاّ أن يخرج عن المتعارف كحبل طويل ونحوه، والمدار فيما تتمّ به الصلاة أن يكون له سعة يمكن إحاطتها بعورة المصلّي ذكراً  أو اُنثى بحيث تكون ساترة للعورتين بغير علاج، أمّا لو احتاج إلى علاج كربطه بخيط ونحوه فصدق الساتر عليه مشكل، وإن كان هو الأحوط. كاشف الغطاء.
* العفو عنه بالنظر إلى مانعيّة النجاسة فقط، فلا ينافي القول بعدم العفو من أجل سائر الموانع. (الميلاني).
* يعني لا يستر العورتين. (مفتي الشيعة).
[2] إذا كانت في محالّها، وأمّا إذا كانت في غير محالّها ففيها إشكال. (الاصطهباناتي).
[3] إذا كانت في مواضعها، وفي غير ذلك إشكال. الشريعتمداري.
[4] الأحوط في الميتة ونجس العين التجنّب، وإن كان العفو لا يخلو من قوّة. الجواهري.
* وأن لا تكون النجاسة من غير المأكول إذا كانت عينيّة على الأحوط إن لم يكن أقوى، وكذا في المحمول. (آل‏ياسين).
* ولا من أجزاء غير المأكول، ولا من الذهب ولا الحرير. (المرعشي).
* على الأحوط فيه وفيما بعده. (السيستاني).
[5] ولا من أجزاء غير مأكول اللحم. الكوه كَمَرئي.
* ولا من غير المأكول. (مهدي الشيرازي).
* ولا من غير مأكول اللحم. (عبدالهادي الشيرازي).
* ولا غير مأكول اللحم والحرير والذهب. (الشريعتمداري).
[6] ولا من أجزاء غير المأكول. الفاني.
(أ) وهي غطاء للرأس وتوضع تحت العمامة أو القلنسوة أحياناً. وهي كلمة فارسية.
* ولا من دم ما لا يؤكل لحمه. (السبزواري).
* وأن لا تكون النجاسة من غير مأكول اللحم إذا كانت عينيّة. (زين الدين).
[7] الأقوى عدم العفو فيها لمكان إمكان الستر بها، والاستناد إلى رواية الرضوي ضعيف؛ لعدم الحجّيّة، كما مرّ مراراً، وتوجيه الخبر أضعف. المرعشي.
[8] فيه إشكال. الآملي.
[9] فيه تأمّل ولو لاقتضاء الساتريّة فيه كما لا يخفى. آقا ضياء.
* فيه إشكال؛ لأنّ صيرورتها بالخياطة، مثل القلنسوة لا يخرجها عن كونها ممّا تتمّ فيه الصلاة. (البجنوردي).