طباعة

الخامس : ثوب المربيّة -29 ذوالقعدة الحرام 1436

سماحة أية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني

المدة : 36 دقائق و 13ثواني

فصل فيما يُعفى عنه في الصلاة - الخامس : ثوب المربيّة -29 ذوالقعدة الحرام1436

29 ذوالقعدة الحرام 1436
فصل فيما يُعفى عنه في الصلاة
سماحة أية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني
زمان حجم دانلود پخش
00:36:13 16.5 MB دانلود

الخامس :

ثوب المربّية[1] للصبىّ، اُمّاً كانت أو غيرها[2]

*********************************
[1] الأظهر كون العفو عن نجاسة ثوب المربّية منوطاً بالعسر والحرج الشخصيّين. الجواهري.
* الأحوط في هذه المسألة دوران الأمر مدار العسر والحرج، ولا يُترك الاحتياط بالغسل في كلّ يومٍ مرّة آخر النهار. (الميلاني).
* حيث إنّ مستند هذا الاستثناء سواء كان الإجماع المدّعى أم رواية أبي حفص(ج) فيه جهات من النظر، فالأحوط الاقتصار على كلّ مورد يستلزم عدم العفو الحرج الشخصيّ، ثمّ الأحوط من ذلك قصر الاستثناء على المتنجّس بالبول دون سائر النجاسات لو استند إلى الرواية، ثمّ الأظهر ثبوت العفو، سواء كان المولود واحداً أم متعدّداً، مختلفاً في الذكورة والاُنوثة أو متساوياً. المرعشي.
* الأحوط الاقتصار في العفو في المربّية وغيرها على موارد الحرج الشخصيّ، وبذلك يظهر الحال في الفروع الآتية. (الخوئي).
* في استثنائه إشكال، بل منع، نعم مع الحرج الشخصيّ تسقط الشرطيّة، كما هو الميزان الكلّي. (تقي القمّي).
* لم تثبت له خصوصيّة، فالمناط في العفو فيه تحقّق الحرج الشخصيّ في غسله الداخل في النوع السادس الآتي. (السيستاني).
(أ) زر جمعه أزرار لا زرور، زرر: الزر الذي يوضع في القميص، لسان العرب: 6/34.
(ب) سفَّ سفيفاً الخوص: نسجه، والسفائف جمع سفيفة (المنجد: ص336 مادّة: سفّ).
(ج) الوسائل: الباب 4 من أبواب النجاسات، ح1.
[2] مع كونها مربّية، لا المربّي. الفيروزآبادي.
* إطلاق الحكم فيما عدا ثوب الاُم المربّية لمولودها الذكر مع وحدته، وكون التنجّس ببوله محلّ نظر. (حسين القمّي).
* الأحوط في المسألة اعتبار أن يكون الولد ذكراً، وأن تكون المربّية اُمّاً لا تتمكّن عادةً من شراء وغيره، وأن تغسله في وقت تتمكّن من إيقاع بعض الصلوات فيه بطهارة. (آل‏ياسين).
* الحكم في غير ثوب الاُمّ المتنجّس ببول مولودها الذكر الواحد مشكل. (مهدي الشيرازي).
* في غير الاُمّ إشكال. (الحكيم).
* الحكم بالعفو فيما عدا ثوب الاُمّ المربّية لولدها الذكر الواحد مع كون التنجّس ببوله محلّ إشكال. (الشاهرودي).
* الأحوط هو العفو في خصوص الاُمّ، كما أنّ الأحوط هو العفو عن الولد الذكر دون الاُنثى، وذلك لظهور الرواية في خصوص الاُم والولد الذكر دون غيرهما. (البجنوردي).
* الأحوط الأولى الاقتصار على الاُمّ إلاّ أن يطمئنّ بالمناط المخرّج. المرعشي.
* القدر المتيقّن من العفو ثوب دم المربّية لمولودها الذكر مع وحدته وكون التنجّس ببوله، وفيما سوى ذلك إشكال ونظر. (الآملي).
* يختصّ العفو بالاُمّ، فلا يشمل الحكم غيرها من المربّيات فضلاً عن المربّين من الرجال. (زين الدين).
* لا يُترك الاحتياط في هذه المسألة إلاّ في موارد الحرج الشخصيّ، ومن ذلك يظهر الحكم في متفرّعات المسألة. (حسن القمّي).
* إجراء الحكم في غير الاُمّ لا وجه له، كما أ نّه لابدّ من اختصاص العفو بالبول فقط. (تقي القمّي).