سماحة أية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني
المدة : 34 دقائق و 45ثواني
فصل فيما يُعفى عنه في الصلاة - الخامس : ثوب المربيّة -1 ذو الحجّة الحرام 1436
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
الخامس :
متبرّعة أو مستأجرة، ذكراً كان[3] الصبيّ أو اُنثى[4]، وإن كان الأحوط[5] الاقتصار على الذكر[6]،
*********************************
[3] والتخصّص بالذكر، كما عن بعضٍ ضعيف بعد ظهور لفظ
المولود في الروايةأ في الجنس، مضافاً إلى المناط الاطمئناني. (المرعشي).
[4] أو خنثى، فإنّ الموضوع بالنصّب هو المولود، وهو
شامل للجميع لمن تغذّى بالطعام أم لا، والثوب واحداً أو أكثر، والعفو مخصوص بالبول
دون مطلق النجاسة. (كاشف الغطاء).
* المذكور في النصّ عنوان المولود. (تقي القمّي).
[5] لا يُترك. (النائيني، البروجردي، الشاهرودي،
عبداللّه الشيرازي، أحمد الخونساري، السبزواري).
* لا يُترك الاحتياط؛ لاختصاص النصّ به، ولا وجه
للتعدّي مع احتمال أكثريّة بول الصبيّة غالباً؛ لرطوبة مزاجهنّ. (آقا ضياء).
* ينبغي مراعاة هذا الاحتياط. (الكوه كَمَرئي).
* إذا لم يكن في تحصيله مشقّة نوعيّة، وإلاّ لم يجب.
(مهدي الشيرازي).
[6] هذا الاحتياط لا يُترك. الاصطهباناتي.