طباعة

الكلام في التوبة من الرياء

 وسواء تاب منه أم لا 1  ، فالرياء في العمل بأيّ وجه كان مبطل له؛ لقوله  تعالى 2  على ما في الأخبار 3 : «أنا خيرُ شريک، مَن عمل لي ولغيري  تركته لغيري»(أ) 4 .هذا، ولكنّ إبطاله إنّما هو إذا كان جزءاً من الداعي 5  على العمل ولو على وجه التبعية 6 ، وأمّا إذا لم يكن كذلک 7  بل كان مجرّد خطور في القلب من دون أن يكون جزءاً من الداعي فلا يكون مبطلاً، وإذا شکّ حين العمل في أنّ داعيه محض القربة أو مركّب منها ومن الرياء فالعمل باطل 8 ؛ لعدم إحراز الخلوص الّذي هو الشرط في الصحة 9 .
********************
  (1) لأنّ التوبة ترفع المعصية الصادرة عن الشخص، ولاتكون مصحِّحة لعمله الفاسد. (مفتي الشيعة).
  (2) بل لموثق علي بن سالم المذكور في الحديث: 9، الباب 8. والحديث 11،الباب 12 من أبواب مقدّمة العبادات. من الوسائل. (الفاني).* لا يخفى أنّ الأدلّة الدالّة على بطلان العمل المراءَى فيه موجودة في أخبارساداتنا أئمة أهل البيت: بقدر الكفاية والحمد لله، وفيها الصحاح سنداًوالصراح دلالةً، فالتمسک بأمثال هذه الروايات المعدودة في الأحاديث القدسية المناقشة في صدورها مستغنىً عنه، اللهمّ إلّا أن يكون محطّ نظره1 ذِكرَ هذا المضمون، والله العالم. (المرعشي).
  (3) الوارد في الأخبار: قوله عزّ من قائل: «فهو لمن عمل له»، أو «فهو لمن عمله غيري». (الخوئي).* ما ذكره 2 نقل بالمعنى. (السيستاني).
  (4) هذه الجملة مضمون ما في رواية العياشي من أنّه تعالى يقول: «أنا خيرشريک، من عمل لي ولغيري فهو لمن عمل له دوني». (الميلاني).
  (5) بحيث يصدق أنّه أدخل فيه رضا أحد، أو أشرک مع الله غيره فيه. (الفاني).* المستفاد من الروايات أنّ إبطال الرياء في موردٍ هو إراءة الغير داعياً لإتيان العمل كداعوية إتيانه لله تعالى. (مفتي الشيعة).
  (6) على الأحوط. (حسن القمّي).
  (7) والأصح أن يقال: الرياء مبطل إذا كان دخيلا في انبعاث العزم على الفعل، لاما إذا كان دخيلا في الشوق النفساني. (الرفيعي).ـــــــــــــــــــــــــــــ(أ) الوسائل: باب 12 من أبواب مقدّمة العبادات، ح7.
  (8) إلّا إذا أحرز الخلوص في أوّل العمل فيحكم بالصحة. (حسين القمّي).
* بل هو صحيح؛ لأنّ الرياء مبطل، لا أنّ الخلوص شرط. (الفاني).
* إلّا إذا أحرز الخلوص بالأصل. (الخميني).
* في إطلاق البطلان تأمّل. (المرعشي).
* هذا الشکّ يناسب الوسواسي، وعلى تقدير تحققه في غيره فالحكم بالبطلانليس على إطلاقه. (الخوئي).
* إن لم يكن وسواسياً، ولا يبعد صحة العمل مطلقاً؛ لأصالة عدم صدور الحرام منه، فلا تجب الإعادة. (السبزواري).
* إلّا إذا أحرز الخلوص في أول العمل، ثم حصل له الشک في الأثناء فيحكم بالصحة. (زين الدين).
* إذا لم يكن وسوسة، وإلّا فلا بطلان. (محمّد الشيرازي).
* كيف يمكن الشک في الحالة الوجدانية؟ وعلى فرض تحققه يكون من الوسواس فلا يعتني به. (تقي القمّي).
  (9) ولكن يمكن أن يقال:إنّ الاشتراک مانع، وليس الخلوص شرطاً، فيكون العمل في مفروض المسألة محكوماً بالصحة. (السيستاني).