طباعة

إذا علم بحدوث الحاجب وشک في تقدم الوضوء وتأخره عنه

(مسألة 51) :
إذا علم بوجود مانع وعلم زمان حدوثه وشکّ في أنّ الوضوء كان قبل حدوثه أو بعده يبني على الصحة؛ لقاعدة الفراغ (1) ، إلّا إذا علم عدم الالتفات (2) إليه حين الوضوء فالأحوط (3) الإعادة حينئذٍ.
**************************
(1) بل لأصالة عدم وجود الحاجب حال الوضوء. فلا فرق بين الالتفات وعدمه،ومنه يظهر أنّ الإعادة في الصورة الثانية راجحة ليس إلّا. (الفاني).
(2) بل وإن علم عدم الالتفات إليه حال الوضوء، وكذا لو شکّفي وصول الماء تحت الحاجب فالقاعدة تجري في جميع ذلک. (كاشفالغطاء).
(3) بل لا يخلو من قوّة. (المرعشي).* الظاهر صحة الوضوء، فلا تجب رعاية هذا الاحتياط . (زين الدين ).* هذه الاحتياط أيضاً غير لازم. (محمّد الشيرازي).* هذا الاحتياط وجوبي. نعم، في صورة احتمال الالتفات إلى الحاجب حينالعمل يكون الاحتياط استحبابياً. (مفتي الشيعة).* وإن كان الأظهر عدم لزومها. (السيستاني).* بل الظاهر. (اللنكراني ).