سماحة أية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني
المدة : 31 دقائق و 1ثواني
مطهریة الانقلاب10 ربیع الاول 1438
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
ما يشترط في مطهرية الانقلاب
ويشترط في طهارة الخمر بالانقلاب عدم وصول[1] نجاسة خارجيّة إليه، فلو وقع فيه حال كونه خمراً شيء من البول أو غيره أو لاقى نجساً لم يطهر بالانقلاب[2].
**************************
[1] الأقوى الطهارة في صورة الملاقاة، أو وقوع العين
مع الاستهلاك. محمّد تقي الخونساري، الأراكي.
[2] الأقوى الطهارة، والأحوط الاجتناب. الجواهري.
* بناءً على اكتسابها النجاسة ولو باشتدادها فيه،
وإلاّ ففيه نظر جدّاً بعد فرض استهلاكه فيه؛ إذ ليس في البين إلاّ النجاسة الخمريّة
المرتفعة بالانقلاب. (آقا ضياء).
* لا يبعد طهارته به في صورة الملاقاة، بل في صورة
وقوع عين النجاسة فيه أيضاً مع الاستهلاك. (الإصفهاني).
* إذا استهلكت فيه قبل الانقلاب، أو لم تكن عينيّة
فلا يبعد الطهارة وإن كان لا يخلو من إشكال، لا سيّما في البول ونحوه ممّا هو أشدّ
حكماً. (آلياسين).
* الطهارة لا تخلو من قوّة إن استهلكت فيه عين
النجاسة قبل الانقلاب. (عبدالهادي الشيرازي).
* ليس الحكم على إطلاقه. (الميلاني).
* إن قلنا بعدم تأثّر النجس بملاقاة نجاسة لا تكون
أشدّ منه، ولا بملاقاة متنجّس كذلك، كما هو الصحيح عندنا، فالقول بالطهارة لا يخلو
من قوّة؛ لأنّ النجاسة الخمريّة مثلاً ارتفعت بالانقلاب، وليست نجاسة اُخرى في
البين حتّى نقول ببقائها، أو نشكّ في بقائها حتّى تستصحب. (البجنوردي).
* لا يبعد طهارته إذا لم تكن نجاسة الملاقي، أو
الواقع أشدّ من نجاسة الخمر مع الاستهلاك. (عبداللّه الشيرازي).
* على الأحوط. (الخميني، اللنكراني).
* الحكم بالعدم في صورة استهلاك الواقع محلّ تأمّل.
المرعشي.
* الظاهر حصول الطهارة به إذا استهلك النجس ولم
يتنجّس الإناء به. (الخوئي).
* هذا الإطلاق مشكل فيما إذا اُلقي فيه خمر وانقلب
ذلك الخمر أيضاً. (السبزواري).
* على الأحوط الّذي لا يُترك، وخصوصاً إذا كانت
النجاسة الخارجيّة أشدّ حكماً كالبول والولوغ. (زين الدين).
* فيه نظر. (حسن القمّي).
* بل يطهر، فإنّه ما دام الخمر موجوداً لا يكون
قابلاً للانفعال، وبعد زوال العنوان تكون النجاسة الخارجية مستهلكة. (تقي القمّي).