مطهریة الانقلاب
المدة : 30 دقائق و 32 ثواني
18 ربیع الاول 1438
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
(مسألة 3) :
بخار البول[1] أو الماء المتنجّس طاهر[2]، فلا بأس بما يتقاطر[3] من سقف الحمّام إلاّ مع العلم بنجاسة السقف[4].
**************************
[1] لا يُترك الاحتياط. الفيروزآبادي.
* مادام بخاراً وإن اجتمعت الأجزاء المتصاعدة، ففي
البول ونحوه من النجاسات العينيّة، الأقوى النجاسة دون الماء المتنجّس ونحوه.
(الكوه كَمَرئي).
* إذا لم يكن غليظاً ذا أجزاء لها رشّاش صالحاً
لصيرورته مايعاً، فما يتقاطر من سقف الحمّام إذا علم أ نّه بخار الماء النجس ولم
يحتمل كونه من بخار ماء الخزانة فالأحوط الاجتناب عنه. (الاصطهباناتي).
* ما لم ينقلب ماءً، أو في صورة الانقلاب إذا لم
يصدق على مصعّد مثل البول عنوانه، كما هو الظاهر في مصعّدات الأعيان النجسة، وإلاّ
يترتّب عليها أحكامها. (عبداللّه الشيرازي).
* إلاّ إذا اجتمع وتقاطر وصدق عليه البول.
(الخميني).
[2] ما لم ينقلب ماءً، وإلاّ ففيه نظر، بل منع. حسين
القمّي.
* مادام بخاراً، وأمّا بعد انقلابه واجتماعه فإن صدق
عليه ما تصاعد عنه فهو نجس، وإلاّ فلا. (صدر الدين الصدر).
* ما لم ينقلب ماءً، وإلاّ فيقوى لزوم الاجتناب عنه
كالمتقاطر من سقف الحمّام إذا علم نجاسة أصله. (مهدي الشيرازي).
* بخار البول مادام بخاراً طاهر، فإذا تقاطر فإن لم
يصدق عليه البول فهو طاهر أيضاً، وإن صدق عليه البول عرفاً فنجس، وما يتقاطر من سقف
الحمّام طاهر على كلّ حال إذا لم يعلم أ نّه من بخار البول. (الشريعتمداري).
* بشرط عدم الغلظة. (المرعشي).
* تقدّم وجوب الاجتناب عنه. (الآملي).
* قد مرّ أنّ الميزان في حصول الطهارة تغيرّ
الموضوع. (تقي القمّي).
* هذا إذا قلنا بأنّ البخار ونحوه من مصاديق
الاستحالة، وأمّا إذا قلنا من قبيل تفرّق الأجزاء فلا يكون طاهراً، ولو شكّ في ذلك
فيرجع إلى قاعدة الطهارة. (مفتي الشيعة).
* بمعنى أ نّه لا ينجّس ما يلاقيه. (السيستاني).
[3] بل الأقوى النجاسة مع العلم بكونه من النجس أو
المتنجّس. الحائري.
* إذا علم أ نّه من البول أو الماء المتنجّس فالأحوط
الاجتناب. (آلياسين).
* لو فرض العلم بكونه من بخار النجس أو المتنجّس
فالأقوى النجاسة. (محمّد تقي الخونساري، الأراكي).
* لا يخلو الحكم بطهارة ما يتقاطر من إشكال. (جمال
الدين الگلپايگاني).
* فيه إشكال. (عبدالهادي الشيرازي).
* والأوجه أنّ به البأس إن كان من البول، أو الماء
المتنجّس بعين النجاسة. (الميلاني).
* الأقوى نجاسته. (أحمد الخونساري).
* في الإطلاق تأمّل. (المرعشي).
* إذا احتمل كونه من بخار الخزانة، وإلاّ فقد عرفت
وجوب الاجتناب عنه. (الآملي).
* بل الأقوى النجاسة في المائعات المتقاطرة بالتصعيد
مع العلم بكونه من النجس أو المتنجّس. (محمّد رضا الگلپايگاني).
* إذا لم يعلم أنّ فيه ماءً متولّداً من بخار النجس
أو المتنجّس، وإلاّ فلا يبعد الحكم بالنجاسة. (السيستاني).
[4] وقلنا بأنّ المتنجّس ينجّس لملاقيه، أو كان عين
النجاسة في السقف ولاقى بما يتقاطر. حسن القمّي.
* هذا على القول بكون المتنجّس منجّساً. (تقي
القمّي).