طباعة

مطهریة الانقلاب - 19 ربیع الاول 1438

مطهریة الانقلاب

المدة : 28 دقائق و 21 ثواني

19 ربیع الاول 1438

مطهریة الانقلاب
سماحة أية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني
المدة الحجم التحمیل الإستماع
00:28:21 16.2 MB دانلود

(مسألة 4) :
إذا وقعت قطرة خمر في حبّ خلّ واستهلكت فيه لم يطهر وتنجّس الخلّ، إلاّ إذا علم انقلابها[1] خلاًّ بمجرّد الوقوع فيه[2].
**************************
[1] في كفايته إشكال؛ لأنّ الملاقاة السابقة على انقلابه ينجّس الخلّ، فلا يفيد انقلابه خلاًّ في طهارته. آقا ضياء.
* فيه منع على تقدير الإمكان. (حسين القمّي).
* بل وإن علم ذلك. (آل‏ياسين، السبزواري).
* إن وصل إليه خلاًّ فهو طاهر، وإن وصل إليه خمراً فهو نجس.  (محمّد تقي الخونساري، الأراكي).
* بل ولو علم على فرض الإمكان. (صدر الدين الصدر).
* لا وجه لهذا الاستثناء. (البروجردي، أحمد الخونساري).
* فرض لا واقع له ولا وجه. (مهدي الشيرازي).
* بل وإن علم انقلابها خلاًّ. (عبدالهادي الشيرازي).
* في الاستثناء نظر. (الحكيم).
* الظاهر تنجّس الخلّ بها ولو في هذه الصورة. (الشاهرودي).
* بل وإن علم. (الميلاني).
* بل الحكم النجاسة وإن علم ذلك. (الشريعتمداري).
* لا محصّل لهذا الاستثناء. (الفاني).
* فيه منع؛ مع أ نّه مجرّد فرض. (الخميني).
* بل حتّى لو علم، نعم لو فرض بفرض بعيد انقلاب القطرة في الفضاء قبل تلاقيها مع الخلّ لكان ما أفاده متوجّهاً، لكنّه لا يصدق حينئذٍ وقوع قطرة من الخمر، فهو خروج عن الفرض . (المرعشي).
* بل حتّى إذا علم ذلك. (الخوئي، حسن القمّي).
* في طهارته تأمّل. (الآملي).
* بل الظاهر تنجّس الخلّ وإن علم الانقلاب كذلك. (محمّد رضا الگلپايگاني).
* فيه إشكال، بل منع؛ إذ الانقلاب يتحقّق بالملاقاة فتحصل النجاسة طبعاً.  (تقي القمّي).
* الأظهر عدم الطهارة في هذه الصورة أيضاً. (الروحاني).
* في هذه الصورة الحكم تنجّس الخلّ. (مفتي الشيعة).
* إذا كانت الخلّيّة متأخّرة عن الوقوع كما هو الظاهر، فلا يطهر بالانقلاب لما مرّ من الاشتراط. (اللنكراني).
[2] بل وبعده على الأقوى، والظاهر أ نّه إذا مضى عليه مدّة كاليوم ومثله ينقلب خلاًّ. الجواهري.
* لا يخلو من تأمّل. (كاشف الغطاء).
* الظاهر تنجّس الخلّ بها ولو علم انقلابها كذلك. (النائيني، جمال الدين الگلپايگاني).
* الأقوى تنجّس الخلّ بها في هذه الصورة أيضاً. (الاصطهباناتي).
* في هذا الاستثناء تأمّل ظاهر؛ لأ نّه إن أراد به حصول الانقلاب بسبب آخر غير الملاقاة في آنِ أوّل الملاقاة بحيث لا يصدق أنّ الخلّ لاقى الخمر، بل الخلّ لاقى الخلّ، فعدم تنجّس الخلّ حينئذٍ وإن كان واضحاً لكن هذا المعنى لا ينبغي أن يعبر عنه بهذه العبارة، بل لا ينبغي أن يذكر. وإن أراد به ما هو ظاهر العبارة، وهو أنّ الملاقاة صارت سبباً للانقلاب فلا محالة يصدق أنّ الخلّ لاقى الخمر، وهذا المقدار يكفي في الحكم بنجاسة الخلّ الملاقي لها، واحتمال صيرورتها خلاًّ في آن أوّل الملاقاة بحيث أ نّه لا يصدق أ نّه لاقى الخمر توهم باطل. (البجنوردي).
* يحكم أيضاً بالنجاسة؛ لتقدّم الملاقاة عن الحلّيّة زماناً ورتبةً. (عبداللّه‏ الشيرازي).
* الظاهر تنجّس الخلّ حتّى في هذه الصورة. (زين الدين).
* فيه نظر. (محمّد الشيرازي).
* فيه إشكال، بل منع. (السيستاني).