طباعة

مطهریة الانقلاب - 27 ربیع الاول 1438

مطهریة الانقلاب

المدة : 37 دقائق و 6 ثواني

27 ربیع الاول 1438

مطهریة الانقلاب
سماحة أية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني
المدة الحجم التحمیل الإستماع
00:37:06 16.9 MB دانلود

(مسألة 7) :

تفرّق الأجزاء بالاستهلاك غير الاستحالة[1]، ولذا لو وقع مقدار من الدم في الكرّ[2] واستهلك فيه يحكم بطهارته[3]، لكن لو اُخرج الدم من الماء بآلة من الآلات المعدّة لمثل ذلك عاد[4] إلى النجاسة؛ بخلاف الاستحالة فإنّه إذا صار البول بخاراً [5] ثمّ ماءً لا يحكم بنجاسته[6] لأ نّه صار حقيقة[7] اُخرى. نعم، لو فرض صدق البول عليه يحكم بنجاسته بعد ما صار ماءً، ومن ذلك يظهر حال عرق بعض الأعيان النجسة[8] أو المحرّمة، مثل عرق لحم الخنزير، أو عرق العذرة، أو نحوهما، فإنّه إن صدق[9] عليه الاسم السابق وكان فيه آثار[10] ذلك الشيء وخواصّه يحكم بنجاسته أو حرمته، وإن لم يصدق عليه ذلك الاسم، بل عُدَّ حقيقةً اُخرى ذات أثر وخاصيّة اُخرى يكون طاهراً وحلالاً [11]، وأمّا نجاسة عرق الخمر فمن جهة أ نّه مسكر[12] مايع، وكلّ مسكر نجس[13].
**************************
[1] إذ الاستهلاك انعدام الشيء عرفاً بما له من المفهوم العرفي، بسبب تفرّق أجزائه، وإن كان باقياً واقعاً فينعدم بانعدامه عنوانه وحكمه المترتّب عليه، فإذا عاد الشيء عاد عنوانه فيترتّب عليه حكمه، بخلاف الاستحالة فإنّها تغيّر الموضوع وتبدّله إلى موضوع آخر، ففي صورة العود لا يعود حكمه الشرعي إلاّ أن يصدق عليه العنوان الأوّلي، أو يترتّب عليه تمام خواصّ الحقيقة الاُولى وآثارها التكوينيّة. المرعشي.
* لأنّ في الاستهلاك زوال الوحدة الاتّصاليّة مع بقاء الحقيقة النوعيّة بخلاف الاستحالة. (مفتي الشيعة).
[2] مطلق العاصم. مفتي الشيعة.
[3] لا معنى للحكم بطهارته مع انعدامه عرفاً، بل هو محكوم بالعدم، فإذا وجد ثبتت له النجاسة الذاتيّة. الحكيم.
* مع الاستهلاك لا موضوع للمحكوم بالطهارة، ومع إخراج الدم يكون من عود الموضوع، لا الحكم للموضوع. (الخميني).
* بل ينتفي موضوع النجاسة فينتفي الحكم قهراً. (السبزواري).
* باعتبار أنّ الاستهلاك هو زوال الوحدة، وإلاّ تكون سالبة بانتفاء الموضوع. (مفتي الشيعة).
[4] العبارة لا تخلو من مسامحة. صدر الدين الصدر.
[5] فيه ما تقدّم. الاصطهباناتي.
[6] فيه إشكال كما مرّ. الفيروزآبادي.
* كون الفرض من الاستحالة محلّ تأمّل، كما مرّ في نظائره غير مرّة. (آل‏ياسين).
* الظاهر أنّه مع عدم الاستحالة نجس ولو لم يصدق عليه اسم النجس الأوّل، ولم يكن فيه خواصه وآثاره. (محمّد تقي الخونساري، الأراكي).
* قد عرفت أنّ الأقوى فيه النجاسة أيضاً. نعم، لو فرض انقلاب البول هواءً وانقلاب الهواء ماءً لا يحكم بنجاسته، وهذا غير انقلابه بخاراً. (الكوه‏كَمَرئي).
* تقدّم الإشكال في المائعات المقطّرة بالتصعيد. البروجردي.
* الأقرب نجاسة المقطّر من بخار النجس أو المتنجّس مطلقاً، وانقلاب بخار البول ماءً ممنوع. (مهدي الشيرازي).
* ويمكن الفرق بين بخار الماء القراح النجس وبين بخار البول، بأنّه في الأوّل يصير بعد التصعيد ويكون هو الماء النجس، بخلاف الثاني فإنّه ليس هو. (الرفيعي).
* بل يحكم بها على الأوجه، ويطّرد ذلك في عرق الأعيان النجسة والمصعّد من المتنجّس. (الميلاني).
* تقدّم أنّ الأقوى نجاسته. (أحمد الخونساري).
* تقدّم عدم تحقّق الاستحالة بذلك. (الآملي).
* قد مرّ الحكم بالنجاسة في المائعات المتقاطرة بالتصعيد من النجس أو المتنجّس. (محمّد رضا الگلپايگاني).
* بل لا يبعد الحكم بها، وكذا الحال في المصعّد من الأعيان النجسة والمتنجّسة. (السيستاني).
[7] في كونه حقيقةً اُخرى إشكال، بل هو انقلاب لا استحالة، وفي طهارة الماء والعرق المنقلبان من البخار المتصاعد عن النجس إشكال، والأقوى النجاسة. جمال الدين الگلپايگاني.
[8] لا يُترك الاحتياط بالاجتناب من غير فرق بين الأعيان النجسة. الكوه كَمَرئي.
[9] المعيار في الحكم بالنجاسة عدم كونه حقيقةً اُخرى عرفاً وإن لم يصدق عليه الاسم، بل ولو اختلفت الخواصّ والآثار. الحائري.
[10] بل ولو لم يكن؛ لكفاية صدق الاسم في النجاسة. المرعشي.
[11] مشكل غاية الإشكال. حسين القمّي.
* لا يخلو من إشكال موضوعاً وحكماً. (صدر الدين الصدر).
* بل الأحوط لو لم يكن أقوى كونه نجساً وحراماً. (الاصطهباناتي).
* فيه منع كما تقدّم. (الآملي).
[12] إن كان مسكراً، وإلاّ إذا لم يصدق عليه الخمر يكون طاهراً حلالاً. مفتي الشيعة.
[13] قد مرّ الكلام فيه. السيستاني.