طباعة

مطهریة الانقلاب - 03 ربیع الثاني 1438

مطهریة الانقلاب

المدة : 37 دقائق

3 ربیع الثاني 1438

مطهریة الانقلاب
سماحة أية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني
المدة الحجم التحمیل الإستماع
00:37:00 16.9 MB دانلود

وتقدير الثلث والثلثين إمّا بالوزن[1] أو بالكيل[2] أو بالمساحة[3]، ويثبت بالعلم وبالبيّنة، ولا يكفي الظنّ[4]، وفي خبر العدل الواحد إشكال[5]،
**************************
[1] لا عبرة به، وإنّما العبرة بالكيل والمساحة، ويرجع أحدهما إلى الآخر. الخوئي.
* وإن كان تقديره بالوزن هو الأحوط خصوصاً في مورد النصّ. (الشاهرودي).
* لا عبرة به. (السيستاني).
[2] التخيير بين الكيل والمساحة الحاكيين عن الكمّ وبين الوزن المغاير له لا  مساغ له بعد تأخّر حصول النقص الوزني عن النقص الكمّي بالحسّ، ضرورة تقارب الثلث الباقي بحسب الكمّ عن النصف الباقي بحسب الوزن، فالأقوى كفاية التقدير بحسب الكمّ، والأحوط التقدير بالوزن. المرعشي.
* الأقوى أنّ العبرة بالكيل خاصّة. (الروحاني).
[3] التقدير بكلٍّ من الأخيرين راجع إلى التقدير بأمر واحد وهو الكمّ، ويقابله التقدير بالأوّل وهو الثقل، ولا إشكال في أنّ التقدير بالكمّ سابق دائماً على التقدير بالثقل، فلا معنى للتخيير بينهما، بل إمّا أن يكون بالأوّل لا غير، أو بالثاني لا غير، والأظهر التقدير بالكمّ، فإذا ذهب الثلثان بحسب الكمّ فقد حلّ وإن لم يذهبا بحسب الوزن. الحكيم.
* لكنّ التقدير بالأوّل أولى وأحوط إن تيسّر. (الميلاني).
* الكيل والمساحة مرجعهما واحد، وهو التقدير بحسب الكمّ، وذهاب الثلثين بحسب الكمّ يتقدّم دائماً على ذهابهما بحسب الوزن، كما لا يخفى، فلا معنى للتخيير بينهما، والأقوى كفاية الكيل والمساحة وعدم الحاجة إلى الوزن، ولعلّه مقصود الماتن. (الشريعتمداري).
* الأقوى الاكتفاء بالتقدير بالكيل أو المساحة، وهما يرجعان إلى شيء واحد، ويختلفان عن التقدير بالوزن اختلافاً واضحاً وكبيراً. (زين الدين).
[4] إلاّ أن يكون اطمئنانيّاً. تقي القمّي.
* إلاّ إذا بلغ حدّ الاطمئنان. (السيستاني).
[5] أقربه العدم. الجواهري.
* يمكن الإثبات به. (الفيروزآبادي).
* إلاّ إذا أفاد الاطمئنان. (صدر الدين الصدر).
* الأقوى الثبوت. (كاشف الغطاء).
* قويّ. (الحكيم).
* لا إشكال فيه. (الفاني).
* قد مرّ الكلام فيه مراراً، وأنّ المختار الاعتماد عليه في صورة الطمأنينة وسكون النفس. (المرعشي).
* والأظهر الثبوت به. (محمّد الشيرازي).
* يكفي إخبار الثقة الواحد فكيف إذا كان عدلاً؟! (تقي القمّي).
* تقدّم أنّ الأظهر اعتبار خبر العدل الواحد مطلقاً. (الروحاني).
* بل يثبت به وبالخبر الموثّق كما مرّ. (مفتي الشيعة).
* بل منع. (اللنكراني).