مطهریة الانقلاب
المدة : 29 دقائق و 24 ثواني
16 ربیع الثاني 1438
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
فروع في مطهّرية ذهاب الثلثين
(مسألة 1) :
بناءً على نجاسة
العصير إذا قطرت منه قطرة بعد الغليان على الثوب أو البدن أو غيرهما يطهر بجفافه[1]
أو بذهاب ثلثيه[2]، بناءً على ما ذكرنا[3] من عدم الفرق[4] بين أن يكون بالنار أو
بالهواء[5]، وعلى هذا فالآلات المستعملة في طبخه تطهر بالجفاف[6] وإن لم يذهب
الثلثان ممّا في القدر، ولا يحتاج[7] إلى إجراء حكم التبعيّة، لكن لا يخلو من
إشكال[8] من حيث إنّ المحلّ[9] إذا تنجّس به أوّلاً لا ينفعه جفاف تلك القطرة أو
ذهاب ثلثيها، والقدر المتيقّن من الطهر بالتبعيّة المحلّ المعدّ للطبخ، مثل القدر
والآلات لا كلّ محلّ، كالثوب والبدن[10] ونحوهما.
**************************
[1] فيه وفي مبناه تأمّل. (الفيروزآبادي).
* بل لا يطهر على الأحوط. (آل
ياسين).
[2] لا مجال لذلك ولا لطهارة آلات الطبخ بالجفاف على
ما ذكرناه من اختصاص
أ الوسائل: باب 7 من أبواب الأشربة المحرّمة، ح4.
التثليث بالنار دون غيرها، لكن لمّا لم نقل بالنجاسة فيما يُغلى بالنار فالطهارة
فيما ذكر حاصلة من أصلها. (الميلاني).
* فيه منع، نعم القول بطهارته بالتبع لا يخلو من وجه
قويّ، ويسهل الخطب أ نّه لا ينجس بالغليان كما مرّ. (الخوئي).
* فيه كلام لا نتعرّض له، وكذا في الفروع الآتية
المبنيّة على النجاسة، وإنّما نتعرّض لما يرتبط بالحلّيّة والحرمة. (السيستاني).
[3] وتقدّم ما هو الأقوى. (صدر الدين الصدر).
* تقدّم عدم تماميّة هذا المبنى. (الآملي).
[4] قد مرّ الإشكال، فلا يحكم بحصول الطهارة.
(عبداللّه الشيرازي).
* قد مرّ أنّ الأقرب قصر الحكم على الذهاب بالنار.
(المرعشي).
* قد مرّ الإشكال فيه. (حسن القمّي).
[5] تقدّم المنع عنه. النائيني، (جمال الدين
الگلپايگاني).
* قد مرّ التأمّل فيه. (الاصطهباناتي).
* قد مرّ الإشكال فيه. (الإصفهاني).
* تقدّم عدم صحّة هذا المبنى. (البروجردي).
* تقدّم الإشكال فيه في المسألة السابقة.
(البجنوردي).
* تقدّم ما هو الأحوط. (الخميني).
* قد مرّ الإشكال في المبنى. (محمّد رضا
الگلپايگاني).
* لا يطهر به على الأحوط. (السبزواري).
* وهو ممنوع كما تقدّم، وكذا ما بعده ممّا فرّعه
عليه. (زين الدين).
* مرّ الكلام فيه. (اللنكراني).
[6] فيه تأمّل، نعم بعد ذهاب الثلثين يطهر العامل
وثيابه بالتبعيّة على الأقوى. (الفيروزآبادي).
* لا تطهر بالجفاف. (الشاهرودي).
[7] بل يحتاج كما يأتي تفصيله. (صدر الدين الصدر).
[8] بل المنع عنه أظهر. النائيني، (جمال الدين
الگلپايگاني).
* لا إشكال فيه، بناءً على النجاسة وإن كان المبنى
ضعيفاً. (الفاني).
* والأقوى بقاء نجاستها؛ استضعافاً لمستند احتمال
الطهارة، سواء كان هو السيرة أم الَلغويّة أو الإطلاق المقامي في النصوص.
(المرعشي).
* قويّ على القول بالنجاسة. (الروحاني).
* لا يطهر بالجفاف إذا تنجّس المحلّ به أوّلاً.
(مفتي الشيعة).
[9] قد عرفت الإشكال في أصل مطهّرية الجفاف.
(الكوه
كَمَرئي).
[10] بل الأظهر طهارتهما بذلك. (الجواهري).
* بناءً على النجاسة، فجريان حكم التبعيّة في الثوب
والبدن ونحوهما لا يخلو من قوّة. (عبدالهادي الشيرازي).