مطهریة الانقلاب
المدة : 25 دقائق و 35 ثواني
18 ربیع الثاني 1438
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
(مسألة 2) :
إذا كان في الحصرم حبّة أو حبّـتان من العنب، فعصر واستهلك لا ينجس[1] ولا يحرم بالغليان[2]، أمّا إذا وقعت تلك الحبّة في القدر من المرق أو غيره فغلى[3] يصير حراماً [4] ونجساً [5] على القول بالنجاسة[6].
**************************
[1] لعدم بقاء موضوع الحكمين، والباقي ليس بموضوعٍ
لهما. المرعشي.
[2] بل الأقوى عدم الحلّيّة. الرفيعي.
* لا موضوع لهما بعد زوال الموضوع بالاستهلاك إذا
كان الغليان بعد الاستهلاك، بخلاف ما كان الغليان قبل الاستهلاك فإنّه ينجس بناءً
على القول بالنجاسة. (مفتي الشيعة).
[3] وغلى ما في الحبّة. آلياسين.
* تقدّم أنّ غليان ماء حبّة العنب داخلها لا يوجب
تحريماً ولا نجاسة، وإذا وقعت في القدر وخرج ماؤها فإن استهلك قبل الغليان لم يحرم
كما في ماء الحصرم، وإذا غلى قبل الاستهلاك حرم على الأقوى ونجس على القول
بالنجاسة. (زين الدين).
[4] إذا علم أنّ ماء الحبّة الملقاة في القدر بلغ
مرتبة الإسكار لا لقلّته حرم، وإلاّ فلا. الجواهري.
* الظاهر أ نّه لا ينجس ولا يحرم؛ لصدق الاستهلاك
أيضاً، نعم إذا غلى ماء الحبّة وهو في الجلد قبل أن ينقطع فالحكم كما في المتن من
النجاسة والحرمة. (الفيروزآبادي).
* على الأحوط إذا كان المراد غليان ما في جوفه،
وأمّا إذا كان المراد ماءه الخارج فيشترط عدم استهلاكه قبل الغليان. (عبداللّه
الشيرازي).
* قد مرّ حكمه. (حسن القمّي).
* قد مرّ الإشكال فيها. (تقي القمّي).
* إن لم يستهلك، ولو استهلك بأن لا يبقى أثر الحلاوة
فيه يجوز أكله، وكذا لو شكّ. (مفتي الشيعة).
[5] بشرط السراية، وإلاّ فالمرق طاهر والحبّة نجسة
بناءً على النجاسة. عبدالهادي الشيرازي.
* الأظهر أنّ العنب إذا غلى لا يصير حراماً ولا
نجساً. الروحاني.
[6] لكن مع العلم بغليان ما في جوف العنب، ومن أين
يحصل هذا العلم مع عدم الملازمة بين غليان القدر وغليان جوف العنب؟ السبزواري.