• +98 25 3770 33 30
  • عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

مطهریة الانقلاب - 22 ربیع الثاني 1438

مطهریة الانقلاب

المدة : 38 دقائق و 1 ثواني

22 ربیع الثاني 1438

مطهریة الانقلاب
سماحة أية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني
المدة الحجم التحمیل الإستماع
00:38:01 17.4 MB دانلود

فروع في مطهّرية ذهاب الثلثين

(مسألة 3) :

إذا صبّ العصير الغالي قبل ذهاب ثلثيه في الّذي ذهب ثلثاه[1]، يشكل طهارته[2] وإن ذهب ثلثا المجموع[3] نعم لو كان ذلك قبل ذهاب ثلثيه وإن كان ذهابه قريباً فلا بأس به[4] والفرق أنّ في الصورة الاُولى ورد العصير النجس على ما صار طاهراً فيكون منجّساً له، بخلاف الثانية فإنّه لم يصر بعد طاهراً فورد نجس على مثله. هذا ولو صبّ العصير الّذي لم يغلِ على الّذي غلى، فالظاهر عدم الإشكال[5] فيه، ولعلّ السرّ فيه: أنّ النجاسة العرضيّة صارت ذاتيّة[6] وإن كان الفرق بينه[7] وبين الصورة الاُولى لا يخلو من إشكال[8] ومحتاج إلى التأمّل[9].

**************************
[1] أي بعد الغليان، وبالطبخ دون ما لو فرض ذهابهما قبله، وسيأتي الكلام عليه. الميلاني.
[2] إذا ذهب ثلثا الملقى فلا إشكال في طهارة الجميع. الجواهري.
* والأظهر بقاؤه على النجاسة. (صدر الدين الصدر).
* بل الأقوى نجاسته. (الاصطهباناتي).
* بل الظاهر العدم، إلاّ أن يكون ما ذهب ثلثاه قليلاً مستهلكاً في الآخر. (الحكيم).
* الظاهر عدم طهارته. (الشاهرودي).
* لا إشكال في عدم طهارته؛ لأنّ ما ذهب ثلثاه وطهر تنجّس بواسطة ملاقاته لذلك الّذي لم يذهب ثلثاه، وذهاب الثلثين لم يجعل مطهّراً في الشرع لمثل هذه النجاسة العارضة، كلّ ذلك بناءً على القول بالنجاسة. (البجنوردي).
* والأقوى عدمها على القول بنجاسة الغالي. (الميلاني).
* بل يبقى على نجاسته. (عبداللّه‏ الشيرازي).
* بل يقوى نجاسته بناءً على هذا المبنى الضعيف. (الفاني).
* بل لا يطهر بناءً على النجاسة. (الخميني).
* بل يقوى عدم طهارته بناءً على نجاسة العصير بالغليان. (الخوئي).
* بل بقاؤه على النجاسة ظاهر؛ لأنّ مطهّريّة ذهاب الثلثين يكون فيما إذا لم يذهب ثلثاه، بخلاف ما إذا ذهب ثلثاه. (الآملي).
* لظهور النصوص في ارتفاع النجاسة الذاتيّة الحاصلة بسبب الغليان بالذهاب. (المرعشي).
* بل الظاهر الطهارة. (محمّد الشيرازي).
* الأظهر الطهارة فيها وفي الصورتين الأخيرتين. الروحاني.
* الاستصحاب يقتضي بقاء النجاسة. (مفتي الشيعة).
[3] ذهاب الثلثين لكونه مطهّراً لما لم يذهب ثلثاه دون ما ذهب، فالبقاء على النجاسة حينئذٍ في هذا الفرض ظاهر. النائيني.
* فالبقاء على النجاسة في هذا الفرض ظاهر؛ لأنّ مطهّريّة ذهاب الثلثين يكون فيما إذا لم يذهب ثلثاه بخلاف ما إذا ذهب. (جمال الدين الگلپايگاني).
* بعد ذهاب ثلثي المجموع بملاحظة بعد الصبّ(أ) بشرط صيرورة الامتزاج، بحيث لا يذهب الثلثان منه قبل تماميّة الذهاب من الآخر. (عبداللّه‏ الشيرازي).
* ويكفي في الحكم بالحلّيّة على المختار. (السيستاني).
[4] هذا إذا لم يتقدّم ما هو القريب إلى ذهاب الثلثين على الآخر الواقع فيه في ذهاب الثلثين بواسطة استهلاك أو امتزاج شديد، وأمّا إذا تقدّم ذهاب ثلثي ما كان قريباً إليه فيتنجّس بملاقاة ما لم يذهب ثلثاه بعد، ويكون كالصورة السابقة. الاصطهباناتي.
* لكن يعتبر فيه ذهاب ثُلُثَي المجموع بحسب وزنه أو كيله بعد الصبّ، لا باعتبار ما كان لكلّ منهما قبل غليانه. (البروجردي).
* لكن يعتبر حينئذٍ أن يذهب من المجموع مقدار ما بقي من أقلهما ذهاباً. (مهدي الشيرازي).
* مع ذهاب ثلثي المجموع. (الميلاني، حسن القمّي).
(أ) كذا في الأصل.
* ويعتبر في الحلّيّة وفي الطهارة على القول بالتنجّس ذهاب ثلثي المجموع بعد الصبّ، ولا اعتبار بما ذهب قبل الصبّ. (الشريعتمداري).
* لكن لابدّ من العلم بذهاب الثلثين من كلّ من العصيرين، وهو لا يحصل إلاّ بذهاب الثلثين من المجموع بعد الصبّ. الخميني.
* بشرط ذهاب ثلثي المجموع بعد الصبّ. (المرعشي).
* مع إحراز ذهاب ثلثي المجموع. (السبزواري).
* ويعتبر ذهاب ثلثي المجموع بعد الصبّ على الأحوط. (زين الدين).
* في صورة تساويهما في المقدار الذاهب يكفي ذهاب البقيّة من المجموع في الحكم بالحلّيّة، ومع عدم التساوي يجب ذهاب الحدّ الأكثر الباقي من المجموع. (السيستاني).
* فبعد ذهاب ثلثي المجموع يحلّ ويطهر. (مفتي الشيعة).
[5] أي عدم الإشكال في طهارتهما بعد ذهاب الثلثين منهما. الفيروزآبادي.
* بل الإشكال فيه ظاهر. (تقي القمّي).
[6] أي فيما ورد المطهّر على الذاتيّة فيهما، والفرق بين هذه الصورة والصورة السابقة الّتي استشكل في حصول الطهارة فيها واضح حيث إنّ المتنجّس بعد ذهاب الثلثين لا  دليل على طهارته بذهاب الثلثين مرّة اُخرى، كما في الصورة السابقة بخلاف الصورة الأخيرة. الفيروزآبادي.
[7] الفرق واضح فلا مجال للإشكال. الشاهرودي.
* يمكن الفرق بأنّ النجاسة العرضية في الصورة الاُولى لم تصر ذاتية، فإنّ الذاهب ثلثاه لا يؤثّر الغليان في تنجيسه، ومتى تنجّس لا يطهر بتثليثه بخلاف هذه الصورة، نعم ربّما يشكل بأنّ صيرورة العرضية ذاتية غير مفيدة في زوالها بالتثليث، لكنّه ضعيف. (الميلاني).
* الفرق عدم صيرورة النجاسة العرضيّة ذاتيّة في الصورة الاُولى حتّى تزول؛ لعدم تنجّس المثلّث بالغليان بخلاف هذه الصورة. عبداللّه‏ الشيرازي.
[8] قد تبيّن الفرق بين الصورتين وضعف الإشكال من الحاشية السابقة. النائيني.
* بل الظاهر عدم الفرق بينهما. (الإصفهاني).
* بل منع. (آل‏ياسين).
* تبيّن الفرق بين الصورتين وضعف الإشكال من الحاشية السابقة.  (جمال الدين الگلپايگاني).
* الفرق هو أنّ العصير الغالي المثلّث لا ينجس بغليانه ثانياً نجاسة العصير الغالي، فهو باقٍ على نجاسته العرضيّة الّتي لا تزول بالتثليث، بخلاف ما لم يغلِ بعد فإنّه ينجس بالغليان نجاسة العصير الّتي تزول به. (البروجردي).
* لا إشكال في الفرق لوضوحه، لا لما ذكره قدس‏سره، بل لأنّ المثلّث لو تنجّس لا يقبل التطهير بالتثليث ثـانياً، بخلاف الثانية فإنّ المغليّ يطهر بالتثليث، وكذا العصير الوارد بعد الغليان. (عبدالهادي الشيرازي).
* الفرق أنّ العصير المثلّث لا ينجس بغليانه ثانياً نجاسة تزول بالتثليث، فيبقى على نجاسته العرضيّة، بخلاف ما لم يغلِ بعد فإنّه ينجس بالغليان نجاسة العصير الّتي تزول به. (مهدي الشيرازي).
* ضعيف. (الحكيم).
* لا إشكال فيه. (الفاني، مفتي الشيعة).
* لا إشكال بعد كون نجاسة العصير الغالي الذاهب ثلثاه عرضيّة غير زائلة بالذهاب، بخلاف الغير الغالي فكم من فرق بين الصورتين. (المرعشي).
* الحكم بالطهارة بناءً على النجاسة في الصور الثلاث مشكل، إلاّ إذا صبّ غير الغالي في الغالي الّذي لم ينقص؛ لإطلاق أخبار الباب؛ لبعد حملها جميعاً على ما صبّ في الإناء دفعة مع أنّ المتعارف خلافه، بخلاف ما نقص منه؛ إذ ليس فيها إطلاق يشمله. (محمّد
رضا الگلپايگاني).
* الفرق أنّ المتنجّس بالنجاسة العرضيّة في الصورة الاُولى لم يحصل له مطهّر، وذهاب ثلثي العصير الوارد ليس مطهّراً للنجاسة العرضيّة الحاصلة للمورد، بخلاف الصورة الثانية؛ لأ نّه بعد صيرورة النجاسة العرضيّة ذاتيّة بالغليان، فبعد ذهاب ثلثيه يشمله ما دلّ
على أنّ ذهاب الثلثين مطهّر. السبزواري.
* ولكنّ الإشكال ضعيف. (زين الدين).
* لعلّ الفرق واضح، فإنّ العصير المثلّث لا ينجس بغليانه نجاسة تزول بالتثليث، فتبقى نجاسته العرضيّة، بخلاف ما لم يغلِ بعد، فإنّه بالغليان ينجس نجاسة تزول بالتثليث. (حسن القمّي).
* بل الفرق واضح، فإنّه في الثاني صارت النجاسة للعصير غير الغالي عرضيّة بالصبّ في المغلي وتزول بالتثليث، وفي الأوّل لا ينجّس العصير المغلي المثلّث نجاسة العصير الغالي غيره، فهو باقٍ على نجاسته العرضيّة الّتي لا تزول بالتثليث. (اللنكراني).
[9] الفرق بينهما ظاهر؛ لأنّ ما ذهب ثلثاه لا تطرأ بغليانه جديداً نجاسته الذاتيّة،
فلا تكون نجاسته إلاّ عرضيّة، بخلافه في المقام فإنّ غير الغالي بغليانه يتنجّس ذاتاً فتنقلب نجاسته العرضيّة بها. آقا ضياء.
* الفرق واضح ولا يحتاج إلى التأمّل، وهو أ نّه في الصورة الاُولى بعد ما طهر العصير بذهاب الثلثين لو تنجّس ثانياً بأيّ نجاسة كانت لا يطهر بذهاب الثلثين؛ لأنّ ذهاب الثلثين جعل مطهّراً لما لم يذهب ثلثاه، لا الّذي ذهب، وأمّا في الصورة الثانية فحيث إ نّه لم
يذهب ثلثاه بعد فذهاب الثلثين كما أ نّه يرفع نجاسة غليان نفسه كذلك يرفع النجاسة الآتية من قبل الملاقاة للمغليِّ غير المثلّث. (البجنوردي).
* الفرق واضح ولا يحتاج إلى مزيد تأمّل، فإنّه في الأوّل لا تذهب النجاسة العرضيّة بحصول الذاتيّة، بخلاف الثاني. (الخميني).


أضف تعليق

كود امني
تحديث

مؤسسة السبطين عليهما السلام

loading...
أخبار المؤسسة
إصدارات
حول المؤسسة
loading...
المرئيات
المدائح
رمضان
الأدعية
المحاضرات
الصور

مشاهدة الكل

telegram ersali arinsta ar

30 رمضان

وفاة الخليفة العباسي الناصر لدين الله

المزید...

23 رمضان

نزول القرآن الكريم

المزید...

21 رمضان

1-  شهيد المحراب(عليه السلام). 2- بيعة الامام الحسن(عليه السلام). ...

المزید...

20 رمضان

فتح مكّة

المزید...

19 رمضان

جرح أميرالمؤمنين (عليه السلام)

المزید...

17 رمضان

1 -  الاسراء و المعراج . 2 - غزوة بدر الكبرى. 3 - وفاة عائشة. 4 - بناء مسجد جمكران بأمر الامام المهد...

المزید...

15 رمضان

1 - ولادة الامام الثاني الامام الحسن المجتبى (ع) 2 - بعث مسلم بن عقيل الى الكوفة . 3 - شهادة ذوالنفس الزكية ...

المزید...

14 رمضان

شهادة المختار ابن ابي عبيدة الثقفي

المزید...

13 رمضان

هلاك الحجّاج بن يوسف الثقفي

المزید...

12 رمضان

المؤاخاة بين المهاجرين و الانصار

المزید...

10 رمضان

1- وفاة السيدة خديجة الكبرى سلام الله عليها. 2- رسائل أهل الكوفة إلى الامام الحسين عليه السلام . ...

المزید...

6 رمضان

ولاية العهد للامام الرضا (ع)

المزید...

4 رمضان

موت زياد بن ابيه والي البصرة

المزید...

1 رمضان

موت مروان بن الحكم

المزید...
012345678910111213
سيرة العلماء
تطبيق اندرويد لكتاب العروة الوثقی والتعليقات عليها
مكتبة أنيس
ثبّت سؤالك هنا
العروة الوثقى
Sibtayn International Foundation
Tel: +98 25 37703330 Fax: +98 25 37706238 Email : sibtayn[at]sibtayn.com
© 2024 Sibtayn International Foundation. All Rights Reserved.

Hi! Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us email to [email protected]

الإتصال بنا
Close and go back to page