مطهریة الانقلاب
المدة : 33 دقائق و 10 ثواني
25 ربیع الثاني 1438
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
(مسألة 4) :
إذا ذهب[1] ثلثا العصير[2] من غير غليان[3] لا ينجس[4] إذا غلى بعد ذلك[5].
**************************
[1] قد مرّ ما فيه. (محمّد تقي الخوانساري، الأراكي).
* مشكل جدّاً، فالأحوط حرمته بالغليان. (الفاني).
[2] لكن بالنار. (الكوه
كَمَرئي).
[3] لا وجه له، لأنّ الميزان ذهاب الثلثين بعد
الغليان. (عبداللّه الشيرازي).
[4] إذا كان ذهاب ثلثيه بالشمس أو النار دون الهواء
على الأقوى. (النائيني).
* فيه إشكال، والّذي يسهّل الخطب أنّ هذه الفروع
مبنيّة على نجاسة العصير بالغليان بالنار، والمختار فيه الطهارة كما مرّ.
(الإصفهاني).
* لكن حلّيّـته لا تخلو من نظر. (حسين القمّي).
* بل ينجس ويظهر وجهه ممّا مرّ. (صدر الدين الصدر).
* فيه إشكال. (الاصطهباناتي).
* تقدّم النظر في مثله، فيشكل حلّيّـته وإن لم ينجس
على المختار مطلقاً. (مهدي الشيرازي).
* الأحوط النجاسة على المبنى والحرمة. (الخميني).
* الذهاب قبل الغليان بغيره لا أثر له بعد ترتّب
النجاسة والحرمة على المغلي، بشرط صدق العصير عليه. (المرعشي).
* الأقوى بقاؤ على حالته الاُولى. (محمّد رضا
الگلپايگاني).
* بل حكمه حكم العصير قبل التثليث ما دام يصدق عليه
العصر. (حسن القمّي).
* العصير ما دام يكون معنوناً بهذا العنوان تترتّب
عليه أحكامه. (تقي القمّي).
* ولا يحكم بحرمته بشرط خروجه عن عنوان العصير على
الأحوط. (السيستاني).
* والظاهر هي النجاسة بناءً على ثبوتها.
(اللنكراني).
[5] إذا كان ذهاب الثلثين بالنار أو الشمس دون
الهواء على الأقوى. (جمال الدين الگلپايگاني).
* تثليثه قبل الغليان لا يمنع من عروض الحرمة
والنجاسة عليه بعده على الأقوى. (البروجردي، أحمد الخوانساري).
* فيه نظر. (الحكيم).
* فيه نظر، حيث إنّه على القول بالنجاسة ينجس ما صدق
عليه العصير بسبب الغليان، سواء ذهب ثلثاه قبله أم لا، وكذلك الحكم من حيث الحرمة.
(الميلاني).
* عدم النجاسة خلاف ظاهر الأدلّة وإطلاقاتها، ودعوى
الانصراف بلا بيّنة. (البجنوردي).
* إذا صدق عليه العصير ترتّـب عليه ما يترتّب على
غليانه من الحرمة، أو هي مع النجاسة على القول بها، ولا أثر لذهاب ثلثيه قبل
الغليان. (الخوئي).
* فيه تأمّل، خصوصاً فيما إذا ذهب ثلثاه بالشمس أو
بالهواء. (الآملي).
* فيه منع إن لم يكن بالنار. (السبزواري).
* المدار في نجاسة العصير على النشيش أو الغليان
بغير النار كما تقدّم، سواء ذهب ثلثاه قبل ذلك أم لا ، ثمّ لا يطهر إلاّ
بانقلابه خلاًّ، وإذا غلى بالنار حرم وإن ذهب ثلثاه قبل ذلك بغير الغليان، ويحلّ
بذهاب ثلثيه بغليانه بالنار كما تقدّم. (زين الدين).
* ذهاب الثلثين قبل الغليان وجوده كعدمه.
(الروحاني).