طباعة

مطهریة الانقلاب - 30 ربیع الثاني 1438

مطهریة الانقلاب

المدة : 34 دقائق و 45 ثواني

30ربیع الثاني 1438

مطهریة الانقلاب
سماحة أية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني
المدة الحجم التحمیل الإستماع
00:34:45 15.9 MB دانلود

فروع في مطهّرية ذهاب الثلثين

(مسألة 9) :
إذا زالت حموضة الخلّ[1] العنبيّ وصار مثل الماء لا بأس به[2]، إلاّ إذا غلى[3] فإنّه لابدّ حينئذٍ[4] من ذهاب ثلثيه[5]، أو انقلابه خلاًّ ثانياً.
**************************
[1] إن كان المراد زوال حموضته بعد صيرورته خلاًّ كما هو ظاهر اللفظ فلا يحرم ولا ينجس بالغليان، ولا يحتاج إلى ذهاب الثلثين، وصدق العصير عليه بعد صيرورته خلاًّ في غاية البُعد. وإن كان المراد زوال حموضته قبل أن يصير خلاًّ، فإن كان عصيراً ولم ينقلب خمراً فما ذكره متين، وإن انقلب خمراً ثمّ صار مثل الماء قبل صيرورته خلاًّ، فلا يحكم بطهارته إلاّ بالانقلاب، وإن لم يكن عصيراً لو لم يصر خمراً فلا بأس به أصلاً وإن غلى. (الكوه كَمَرئي).
[2] فلا يحرم ولا ينجس بالغليان؛ لأ نّه خلّ فاسد. (مفتي الشيعة).
[3] وكان مسكراً. (الجواهري).
* بل وإن غلى أيضاً. (حسين القمّي).
* فرض ممنوع موضوعاً وحكماً. (مهدي الشيرازي).
* ولم يصدق عليه أ نّه خلّ فاسد. (عبدالهادي الشيرازي).
* هذا إذا صدق عليه عرفاً العصير، أمّا لو صدق عليه الخلّ الفاسد فحاله حال الخلّ الصحيح في عدم حرمته بالغليان. (أحمد الخوانساري).
* لا يؤثّر الغليان في النجاسة والحرمة. (عبداللّه‏ الشيرازي).
* لا أثر للغليان في الحرمة والنجاسة إذا كان خلاًّ فاسداً، نعم إذا صدق عليه عرفاً العصير يلحقه حكمه، فالتفصيل أوجه. (الشريعتمداري).
* وصدق عليه العصير العنبي. (الفاني).
* بل حتّى إذا غلى. (الخميني).
* بل ولو غلى؛ لصدق الخلّ الفاسد عليه دون العصير. (المرعشي).
* بل وإن غلى؛ إذ لا أثر لغليان الخلّ الفاسد. (الخوئي).
* بل وإن غلى؛ لأ نّه خلّ فاسد. (الآملي).
* بل وإن غلى ما دام كونه خلاًّ فاسداً، وفي المسألة صور اُخرى يختلف حكمها. (السبزواري).
* إذا صدق عليه الخلّ الفاسد، كما هو الظاهر لم يحرم ولم ينجس بالغليان، نعم إذا صدق عليه العصير العنبي جرى فيه حكمه السابق، ولكنّه مجرّد فرض. (زين الدين).
* مع فرض عدم صدق العصير، وكونه خلاًّ فاسداً لا يؤثّر الغليان فيه. (حسن القمّي).
* الخلّ الفاسد لا يكون عصيراً، فلا يترتب عليه حكمه. (تقي القمّي).
* الغليان لا يوجب نجاسته وحرمته إلاّ إذا صار مسكراً، وحينئذٍ مطهّره انقلابه خلاًّ ثانياً. (الروحاني).
* بل وإن غلى. (السيستاني).
* وصدق اسم العصير عليه، وإن كان في غاية البعد. (اللنكراني).
[4] الأقوى عدم حاجته إلى التثليث. (محمّد تقي الخوانساري، الأراكي).
* مع صدق اسم العصير عليه حينئذٍ. (الاصطهباناتي).
* فيه تأمّل. (الميلاني).
* بناءاً على صدق اسم العصير عليه، وهو محل تأمّل، بل منع. (الشاهرودي).
* غير لازم ولا ينجس ولا يحرم. (محمّد الشيرازي).
[5] هذا إذا صدق عليه العصير، أمّا إذا صدق عليه الخلّ الفاسد فلا ينجس بالغليان. (الحكيم).
* إذا عدّ خلاًّ فاسداً فالظاهر عدم حرمته ونجاسته بالغليان حتّى يحتاج إلى التثليث، نعم لو فرض عوده إلى العصيريّة بعد زوال الحموضة يعود حكمه، لكنّ الظاهر أ نّه مجرّد فرض. (الإصفهاني).
* غليانه بالنار لا تأثير له في حرمته ونجاسته، نعم لو فرض غليانه بنفسه لم يبعد التحريم، لكنّ المزيل له حينئذٍ هو التخليل لا غير. (البروجردي).
* الخلّ الفاسد لا ينجس بالغليان حتّى يحتاج إلى التثليث، نعم لو فرض العود إلى العصيريّة يعود حكمه، لكنّه مجرّد فرض. (محمّد رضا الگلپايگاني).