طباعة

مطهریة الإنتقال - 8 جمادي الأولی 1438

مطهریة الإنتقال

المدة : 41 دقائق و 33 ثواني

8جمادي الأولی 1438

مطهریة الإنتقال
سماحة أية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني
المدة الحجم التحمیل الإستماع
00:41:33 19.0 MB دانلود

 الانتقال[1]:
انتقال دم الانسال إلى جوف البق :
كانتقال دم الإنسان أو غيره ممّا له نفس إلى جوف ما لا نفس له[2]، كالبقّ والقُمّل، وكانتقال البول[3] إلى النبات والشجر ونحوهما، ولابدّ من كونه على وجه لا يسند إلى المنتقل عنه[4]، وإلاّ لم يطهر، كدم العلق بعد مصّه من الإنسان.
**************************
[1] أي انتقال النجس إلى جسم حيوان طاهر وصيرورته جزءاً منه. (المرعشي).
* لا يبعد اختصاص الحكم بالدم. (السيستاني).
* ومن العناوين الّتي ذكرها المصنّف في المطهّرات: الانتقال، وهو قد يجتمع مع عنوان الاستحالة، وقد يفترق، فما ذكره في المقام من موارد الافتراق ومن العناوين: الاستحالة والاستهلاك، والانقلاب، وتبدّل الأجزاء، وتبدّل الأوصاف، وقد تقدّم أحكام جملة منها. (مفتي الشيعة).
[2] قد مرّ الإشكال في كلّية طهارة دم ما لا نفس له. (تقي القمّي).
* بشرط أن لا يكون له دم عرفاً، وأمّا فيما له دم فيتوقّف الحكم بالطهارة على الاستحالة. (السيستاني).
[3] هذا من الاستحالة، لا الانتقال. (السيستاني).
[4] بل يسند إلى المنتقل إليه. (آل‏ ياسين).
* بل لابدّ في الحكم بالطهارة من الإسناد إلى المنتقل إليه، ومع الشكّ لا يحكم بالطهارة. (صدر الدين الصدر).
* بل يسند إلى المنتقل إليه، فلو شك في استناد الدم إلى المنتقل إليه من البق والشجر ونحوهما يحكم بنجاسته. (الشاهرودي).
* حكم المضاف إلى المنتقل عنه وإليه واضح، وإنّما الإشكال لو استند بالنظر العرفي إلى كلا الأمرين فلا يترك الاحتياط حينئذٍ. (المرعشي).
* الظاهر كفاية الاستناد إلى المنتقل إليه. (محمّد رضا الگلپايگاني).
* ولا يشك في استناده إلى المنتقل إليه فيحكم بنجاسته حينئذٍ. (زين الدين).
* في غير البقّ والقُمَّل والبرغوث فإنّه يحكم بالطهارة فيها مطلقاً. (الروحاني).