مطهریة الإنتقال
المدة : 42 دقائق و 45 ثواني
16جمادي الأولی 1438
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
السابع : الانتقال
الانتقال[1]:
انتقال دم الانسال إلى جوف البق :
كانتقال دم الإنسان أو غيره ممّا له نفس إلى جوف ما لا نفس له[2]، كالبقّ والقُمّل،
وكانتقال البول[3] إلى النبات والشجر ونحوهما، ولابدّ من كونه على وجه لا يسند إلى
المنتقل عنه[4]، وإلاّ لم يطهر، كدم العلق بعد مصّه من الإنسان.
**************************
[1] أي انتقال النجس إلى جسم حيوان طاهر وصيرورته
جزءاً منه. (المرعشي).
* لا يبعد اختصاص الحكم بالدم. (السيستاني).
* ومن العناوين الّتي ذكرها المصنّف في المطهّرات:
الانتقال، وهو قد يجتمع مع عنوان الاستحالة، وقد يفترق، فما ذكره في المقام من
موارد الافتراق ومن العناوين: الاستحالة والاستهلاك، والانقلاب، وتبدّل الأجزاء،
وتبدّل الأوصاف، وقد تقدّم أحكام جملة منها. (مفتي الشيعة).
[2] قد مرّ الإشكال في كلّية طهارة دم ما لا نفس له.
(تقي القمّي).
* بشرط أن لا يكون له دم عرفاً، وأمّا فيما له دم
فيتوقّف الحكم بالطهارة على الاستحالة. (السيستاني).
[3] هذا من الاستحالة، لا الانتقال. (السيستاني).
[4] بل يسند إلى المنتقل إليه. (آل ياسين).
* بل لابدّ في الحكم بالطهارة من الإسناد إلى
المنتقل إليه، ومع الشكّ لا يحكم بالطهارة. (صدر الدين الصدر).
* بل يسند إلى المنتقل إليه، فلو شك في استناد الدم
إلى المنتقل إليه من البق والشجر ونحوهما يحكم بنجاسته. (الشاهرودي).
* حكم المضاف إلى المنتقل عنه وإليه واضح، وإنّما
الإشكال لو استند بالنظر العرفي إلى كلا الأمرين فلا يترك الاحتياط حينئذٍ.
(المرعشي).
* الظاهر كفاية الاستناد إلى المنتقل إليه. (محمّد
رضا الگلپايگاني).
* ولا يشك في استناده إلى المنتقل إليه فيحكم
بنجاسته حينئذٍ. (زين الدين).
* في غير البقّ والقُمَّل والبرغوث فإنّه يحكم
بالطهارة فيها مطلقاً. (الروحاني).