طباعة

مطهریة الإسلام - 23 جمادي الأولی 1438

مطهریة الإسلام

المدة : 45 دقائق و 31 ثواني

23جمادي الأولی 1438

مطهریة الإسلام
سماحة أية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني
المدة الحجم التحمیل الإستماع
00:45:31 20.8 MB دانلود

فيما يطهر بالإسلام من الكافر :
وهو مطهّر لبدن الكافر[1] ورطوباته المتّصلة به[2]، من بصاقه وعرقه[3] ونخامته والوسخ[4] الكائن على بدنه، وأمّا النجاسة الخارجيّة[5] الّتي زالت عينها ففي طهارته منها إشكال[6]، وإن كان هو الأقوى[7]. نعم، ثيابه[8] الّتي لاقاها حال الكفر مع الرطوبة لا تطهر على الأحوط[9]، بل هو الأقوى[10] فيما لم يكن على بدنه فعلاً[11].
**************************
[1] على القول بنجاسته. (تقي القمّي).
* المحكوم بالنجاسة. (السيستاني).
[2] لكون نجاستها تابعة لنجاسة بدنه فلمّا طهر المتبوع طهر التابع. (المرعشي).
[3] الأحوط الاجتناب ممّا على جسده من عرق زمان الكفر. (الاصطهباناتي).
* ينبغي الاحتياط في العرق الكائن على بدنه المترشّح في زمان كفره. (المرعشي).
[4] الأحوط اختصاصه بالمتعارف منه. (صدر الدين الصدر).
* الغير المرئي. (مهدي الشيرازي).
[5] الحكم بطهارة بدنه منها غير معلوم. (الرفيعي).
* فإن كانت حين إسلامه على بدنه يجب عليه إزالتها وغسل محلّها، ولو اُزيلت عين النجاسة قبل إسلامه يجب عليه غسل محلّها على الأحوط. (مفتي الشيعة).
[6] فلا يُترك الاحتياط. (محمّد رضا الگلپايگاني).
* الأقوى النجاسة. (زين الدين).
[7] في الأقوائيّة إشكال، فلا يُترك الاحتياط. (الحائري).
* بناءً على عدم تأثير النجاسة في محلّ النجس، وإلاّ فالأقوى خلافه؛ لوجوب إزالة هذه النجاسة العارضة بعد عدم صلاحيّة الإسلام لرفعه. (آقا ضياء).
* فيه تأمّل. (الإصفهاني، الاصطهباناتي، حسن القمّي).
* كونه أقوى محلّ تأمّل. (الكوه‏ كَمَرئي).
* في القوّة تأمّل. (صدر الدين الصدر).
* بل الأقوى خلافه. (جمال الدين الگلپايگاني).
* القوّة غير ثابتة. (البروجردي).
* فيه نظر. (مهدي الشيرازي).
* الأقوى النجاسة. (الحكيم).
* فيه تأمّل، فلا يُترك الاحتياط. (الشاهرودي).
* في القوّة نظر. (الميلاني).
* لا قوّة فيه؛ لأنّ الإسلام يرفع النجاسة الآتية من قبل الكفر، لا النجاسة التي لا  يفرّق فيها بين المسلم والكافر وكلاهما فيه سواء، وهكذا بالنسبة إلى ألبسته وأوانيه وسائر ما يمسَّه ببدنه تطهر بالتبعيّة فيما إذا كانت نجاستها من ناحيّة الكفر، كملاقاته معها مع الرطوبة حال الكفر، وأمّا لو تنجّست بالنجاسات الاُخر فلا تطهر بإسلامه، فقول المصنّف: «بل هو الأقوى فيما لم يكن على بدنه فعلاً أيضاً» لا قوّة فيه. (البجنوردي).
* لا قوّة فيه. (أحمد الخوانساري).
* بل الأقوى خلافه، والأحوط المعاملة مع عرقه معاملة سائر النجاسات الخارجية. (الفاني).
* في القوّة إشكال، والأحوط عدم الطهارة. (الخوئي).
* بل الأقوى النجاسة. (الآملي).
* في الأقوائيّة نظر، بل منع. (تقي القمّي).
* فيه منع. (السيستاني).
* الأقوائية غير ثابتة. (اللنكراني).
[8] فيه تأمّل. (عبداللّه‏ الشيرازي).
[9] وأولى منها بالاجتناب ما إذا لاقاها بالرطوبة كافر آخر، كما إذا غسلها بعض أقاربه من الكفّار. (زين الدين).
[10] في كونه أقوى تأمّل، وكذا في سابقتها. (حسين القمّي).
* في القوّة تأمّل. (الحكيم).
* في القوّة إشكال، بل منع. (محمّد الشيرازي).
* فيه منع أيضاً. (السيستاني).
[11] بل ما كان على بدنه أيضاً لا يخلو من إشكال. (الكوه‏ كَمَرئي).
* بل وإن كان على بدنه فعلاً. (جمال الدين الگلپايگاني).
* بل وإن كان على بدنه. (الرفيعي، الفاني).
* بل فيما على بدنه تأمّل. (عبداللّه‏ الشيرازي).
* بل وفيما على بدنه. (المرعشي).
* لا دليل على التبعية في المقام. (تقي القمّي).
* بل وما كان على بدنه فعلاً. (الروحاني).
* بل وما كان كذلك. (اللنكراني).